محاكمة المنعش العقاري بودريقة تؤجل مجددا إلى أبريل المقبل
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
أرجأت محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، الإثنين، النظر في ملف تزوير عقد بيع بغرض الاستيلاء على بقعة أرضية إلى غاية 22 أبريل المقبل.
سبب التأجيل يأتي من أجل استدعاء أحد المتهمين المتابعين في حالة سراح.
المتهم الرئيسي في هذا الملف (ع. بودريقة) المنعش العقاري المعروف، والمتابع في حالة اعتقال منذ إيقافه السنة الماضية بمطار محمد الخامس رفقة موثق بمدينة الدار البيضاء يدعى (ي، السايح)، وهما يحاولان السفر إلى مدينة برشلونة الإسبانية.
ويتابع (ع. بودريقة) من أجل جنايتي مشاركة موثق في تزوير محرر رسمي، إلى جانب استعمال محرر رسمي مزور عن علم وجنح المشاركة في تزوير وثيقة تصدرها الإدارات العامة إثباتا لهوية والمشاركة في استعمالها، علاوة على جنحة المشاركة في تزوير محررات تجارية والمشاركة في التزوير.
وتؤكد مصادرنا أنه جرى إسقاط جناية تكوين عصابة إجرامية لفائدة بودريقة وباقي المتهمين البالغ عددهم ستة، من بينهم سيدة من أقرباء المشتكية تسمى ( ب. غزالي)، وشخص آخر يدعى ( أ. بنبركة )، فضلا عن طبيبة مختصة بالأمراض العقلية، ( ل. بريشة)، ومدير وكالة الشركة العامة المغربية للأبناك.
بالإضافة إلى متهمة أخرى تدعى عائشة، هذه السيدة أفادت في مرحلتي البحث التمهيدي والتحقيق، بأنها تتعاطى للتسول بمحاذاة مسجد بسبت تيط مليل.
ويتابع هؤلاء المتهمين في حالة اعتقال إثر شكاية “من أجل الطعن بالزور”، رفعتها سيدة تدعى “هنية” بصفتها من بين ورثة المتوفاة ” “حادة الصردي” منذ السنة الماضية.
وتتعلق هذه القضية بشبهة تزوير عقد بيع ملك عقاري يسمى “بلاد حادة”، وهي عبارة عن أرض، مساحتها هكتار و500 متر، تحتوي على بناية، بمنطقة تيط مليل بالبيضاء، باسم سيدة كانت تعاني قيد حياتها من مرض “الزهايمر”، توفيت قبل تاريخ إبرام العقد ببطاقة هوية سبق وضاعت منها في ظروف غامضة.
وتقول المشتكية إنها أنجزت لوالدتها (صاحبة العقار) بطاقة تعريف وطنية جديدة بدأ تاريخ صلاحيتها منذ تاريخ 2019/09/27 وتنتهي بتاريخ 2029/09/27.
وتؤكد المشتكية، أنه لما اشتد المرض على والدتها، باشرت إجراءات التحجير بتاريخ
2020/02/03 والتي كانت فيها والدتها في حالة يرثى لها ولا تجيد الأجوبة عن الأسئلة حسبما ورد في الملف عدد 2020/1603/701 بالمحكمة الابتدائية الاجتماعية الدارالبيضاء.
كلمات دلالية المغرب بودريقة فساد قضاء محاكمة
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب بودريقة فساد قضاء محاكمة فی حالة
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة 17 متهما بقضية رشوة الجمارك الجديدة لجلسة 26 مايو المقبل
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة 17 متهمًا في رشوة الجمارك الجديدة، والاستيلاء على 10 ملايين جنيه، لجلسة 26 مايو المقبل.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمود السيد الكحكي، وعضوية المستشارين أسامة محمد على والمستشار عبدالعظيم صادق خليفه والمستشار خالد عبدالرحمن سالم.
وكانت قررت النيابة العامة، إحالة 17 متهما من بينهم مدير عام الأسواق الحرة قطاع جمارك القاهرة ووكيل فرع بأحد شركات الاستيراد والتصدير البارزة، ومدير فرع، ومراجع، وأخصائية شؤون مالية و7 من مأموري الجمارك، وصاحب مؤسسة النفادي للمقاولات وآخرين للمحاكمة، لاستيلائهم على مبلغ 10 ملايين و791 ألفا و700 جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعطاء بضائع خمور وسجائر دون سداد ضريبتها ليستولوا عليها لصالحهم.
عقوبة جريمة الرشوة:
عقوبة جريمة الرشوة تختلف من واقعة إلى أخرى، عما إذا كان الشخص المرتشى موظف عام، أو شخص عادى، ونص القانون على عقوبة الرشوة من المادة 103 حتى المادة 111 من قانون العقوبات.
المادة 103
كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته يعد مرتشيًا ويعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به.
المادة 104
كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو للإخلال بواجباتها أو لمكافأته على ما وقع منه من ذلك يعاقب بالسجن المؤبد وضعف الغرامة المذكورة فى المادة 103 من هذا القانون.
المادة 105
كل موظف عمومى قبل من شخص أدى له عملًا من أعمال وظيفته أو امتنع عن أداء عمل من أعمالها أو أخل بواجباتها، هدية أو عطية بعد تمام ذلك العمل أو الامتناع عنه أو الإخلال بواجبات وظيفته بقصد المكافأة على ذلك وبغير اتفاق سابق يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن خمسمائة جنيه.
المادة 106
كل مستخدم طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية بغير علم مخدومه ورضائه لأداء عمل من الأعمال المكلف بها أو للامتناع عنه يعتبر مرتشيًا ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة 107
يكون من قبيل الوعد أو العطية كل فائدة يحصل عليها المرتشى أو الشخص الذى عينه لذلك أو علم به ووافق عليه أيًا كان اسمها أو نوعها وسواء أكانت هذه الفائدة مادية أم غير مادية.
المادة 108
إذا كان الغرض من الرشوة ارتكاب فعل يعاقب عليه القانون بعقوبة أشد من العقوبة المقررة للرشوة فيعاقب الراشى والمرتشى والوسيط بالعقوبة المقررة لذلك الفعل مع الغرامة المقررة للرشوة ويعفى الراشى أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة طبقًا لنص الفقرة الأخيرة من المادة 48 من هذا القانون.
المادة 109
من عرض رشوة ولم تقبل منه يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه وذلك إذا كان العرض حاصلًا لموظف عام فإذا كان العرض حاصلًا لغير موظف عام تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تجاوز مائتى جنيه.
المادة 110
يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة ما يدفعه الراشى أو الوسيط على سبيل الرشوة طبقًا للمواد السابقة.
المادة 111
يعد فى حكم الموظفين فى تطبيق نصوص هذا الفصل:
1. المستخدمون فى المصالح التابعة للحكومة أو الموضوعة تحت رقابتها.
2. أعضاء المجالس النيابية العامة أو المحلية سواء أكانوا منتخبين أم معينين.
3. المحكمون أو الخبراء ووكلاء الديانة والمصفون والحراس القضائيون.
4. كل شخص مكلف بخدمة عمومية.
5. أعضاء مجالس إدارة ومديرو ومستخدمو المؤسسات والشركات والجمعيات والمنظمات والمنشآت إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.
مشاركة