ضبط قضايا اتجار في العُملة الأجنبية بقيمة 17 مليون جنيه
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
أسفرت جهود قطاع الأمن العام في وزارة الداخلية بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة خلال 24 ساعةعن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (17 مليون جنيه).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
اقرأ أيضا: جريمة وحدة حديثي الولادة.. دماءُ بريئة على بالطو ملاك الرحمة
جاء ذلك في ضوء استمرار الضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.
وفي سياقٍ مُتصل، أودعت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، حُكم إدانة زوج مُتهم بتهديد زوجته وتشويه سمعتها.
وكانت النيابة العامة قد أسندت للمُتهم مجدي.م أنه في الفترة بين 5 يناير 2020 و18 يناير 2020 بدائرة قسم القطامية بمحافظى القاهرة
هدد زوجته المجني عليها شيماء.أ كتابةً بإفشاء أموراً مخدشة وكان ذلك التهديد مصحوباً بطلب عودتها إلى عصمته والتنازل عن الدعاوى المقامة منها قبله ومستحقاتها الشرعية على النحو المبين بالتحقيقات.
كما اعتدى على حرمة الحياة الخاصة لزوجته بأن نقل عبر هاتف جوال صورها الشخصية حيث التقطت في مكانٍ خاص وفي غير علانية على النحو المبين بالتحقيقات.
وأسندت إليه أيضاً أنه أذاع الصور الخاصة بالمجني عليها والمتحصل عليها بالوسيلة محل الاتهام السابق بغير رضاء المذكورة على النحو المبين بالتحقيقات.
واستخدم حسابيه الشخصيين على موقعي التواصل الاجتماعي (الفيسبوك والواتس آب) بهدف تسهيل ارتكاب الجريمة موضع الاتهامين السابقين على النحو المبين بالتحقيقات
كما تعمد إزعاج ومضايقة المجني عليهم شيماء.أ وأحمد.ز وأدهم.م بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات على النحو المبين بالتحقيقات.
حكم المحكمة
وقضت المحكمة بمُعاقبة المُتهم مجدي.س بالحبس مع الشغل لمدة 6 أشهر عما أسند إليه بالتهمة الأولى والخامسة والسادسة وألزمته بالمصاريف الجنائية.
وقضت المحكمة ببراءة المُتهم مما أسند إليه في التهمة الثانية والثالثة والرابعة.
وصدر الحكم برئاسة المستشار ياسر أحمد الأحمداوي، وعضوية المستشارين عمرو علي كساب وأحمد رضوان أبا زيد الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وحضور الأستاذ علي خليفة وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.
حيثيات المحكمة
وقالت المحكمة في حيثيات حُكمها على المُتهم بأن الواقعة حسبما استقرت في يقينها وارتاح إليها ضميرها واطمأن لها وجدانها مستخلصة من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المُحاكمة تتحصل في أن المجني عليها شيماء.أ وفي فترة تطليقها خلفاً من زوجها الثاني تعرفت على المُتهم مجدي أثناء تواجده بدولة ألنانيا.
وجاء ذلك على طريق موقع التواصل الاجتماعي (الفيسبوك) وتطورت العلاقة بينهما إلى أن أثمرت عن زواجهما في غضون عام 2018، ونظراً لتواجد المُتهم لفترات خارج البلاد فقد كان يتواصل معها هاتفياً ويُلح عليها في طلب مُراسلته بصورة خاصة لها.
وتلبية لطلبه فقد أرسلت له بكامل إرادتها عدة صور لا بعضها وهي عارية من الملابس والبعض الآخر وهي لا ترتدي سوى ملابسها الداخلية.
إلا أنه بمرور الوقت دبت بينهما الخلافات الزوجية وتصاعدت وتيرة أحداثها واحتدم واستحكم الخلف، ما دفعها إلى الابتعاد عنه وآل الحال إلى إقامتها عدة دعاوى قضائية ضده بينها دعوى تطليق للضرر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قطاع الأمن العام مكافحة جرائم الأموال العامة الاقتصاد القومي الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى الإجراءات القانونية على النحو المبین بالتحقیقات الم تهم
إقرأ أيضاً:
جديد فى قضايا تعاطى المخدرات.. المحكمة تلغي براءة 7 متعاطين وتعاقبهم بالسجن
فى حكم غير مسبوق ويرسي مبدأ قضائيا فى قضايا تعاطى المخدات، استخدمت محكمة الجنايات الاستئنافية، برئاسة المستشار خالد الشباسي، حقها فى تعديل حكم أول درجة الصادر من محكمة الجنايات ببراءة 3 أفراد من متعاطى المواد المخدرة و4 سائقين، الذين ألقي القبض عليهم أثناء تفتيشهم وبحوزتهم مواد مخدرة فى الطرق، وذلك بإلغاء البراءة والقضاء بإدانتهم ومعاقبتهم بالسجن المشدد 3 سنوات لكل منهم، رغم انتفاء حالة التلبس وعدم توفرها.
وصدر حكم محكمة الجنايات الاستئنافية، برئاسة المستشار خالد الشباسي وعضوية المستشار محمد القرش، والمستشار تامر الفنجرى، والمستشار رامي حمدي، وبحضور أحمد شاهين رئيس النيابة.
أسباب حكم أول درجة بالبراءةوكانت مباحث الأمن العام وإدارة المرور قامت بحملة على متعاطى المواد المخدرة، وتم ضبط المتهمين وعثر بحوزتهم على مواد مخدرة وتم إحالتهم للنيابة العامة التى أجرت لهم تحليل المخدرات وثبت إيجابية التحليل لهم، وتم تقديمهم للمحاكمة الجنائية.
واصدرت محكمة أول درجة حكما ببراءة المتهمين مما نسب إليهم من تعاطى المواد المخدرة، تأسيسا على عدم توفر حالة التلبس بالتعاطى، وعدم وجود إحدى حالات التلبس المنصوص عليها قانونا.
أسباب حكم محكمة الجنايات الاستئنافية بالإدانةتقدمت النيابة العامة باستئناف على حكم أول درجة أمام محكمة الجنايات الاستئنافية التى أصدرت حكمها بالإدانة على المتهمين وسجنهم بالسجن المشدد 3 سنوات.
ونوهت المحكمة فى حيثيات حكمها، أن التحليل المعملي الذى أجرى للمتهمين تحت إشراف وبمعرفة النيابة العامة هو إجراء منفصل، وليس له صلة بواقعة ضبط المتهمين، وكافي لحمل الحكم بالإدانة وحده وبحسب ما استقرت عليه أحكام محكمة النقض، وأن لم تكن هناك حالة تلبس.
واوضحت أنه ثبت فى يقين المحكمة بما لا يدع مجالا للشك فى تعاطي المتهمين للمواد المخدرة، حيث أن الثابت من نتيجة التحليل المعملي لعينة الدم والبول المأخوذة من المتهمين الصادرة من المعامل المركزية بوزارة الصحة.
ونوهت المحكمة أن النيابة العامة أجرت التحليل للمتهمين باعتبارها هى صاحبة الاختصاص الأصيل بالضبطية القضائية وفقا لما نصت عليه المادة 200 من قانون الإجراءات الجنائية، وأنه ما تتخذه من إجراءات حال قيامها بأداء مهامها، وهو إجراء جاء وفق الشرعية الاجرائية التى لا يشوبه ثمة تعسف أو عوار أو غيره وهو منفصل عن واقعة الضبط الأصلية.
أثر هذا الحكم على قضايا التعاطىويعنى هذا الحكم أن المتهمين الذين يتم ضبطهم دون تلبس أثناء تعاطى الايس أو الحشيش أو الهيروين أو غيرها من المخدرات التقليدية أو التخليقية، ولكن أجرت النيابة لهم تحليل مخدرات وثبت إيجابية التحليل يتم إدانتهم بالتحليل وليس بواقعة الضبط ذاتها.
مشاركة