موقع النيلين:
2024-11-24@08:04:30 GMT

عن تعسف جهة العمل.. 50 ألف ريال تعويضاً لموظفة

تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT


قضت المحكمة الابتدائية ـ منازعات إدارية إلزام جهة عمل بالقطاع التربوي تعويض موظفة مبلغاً قدره 50 ألف ريال تعويضاً جابراً للأضرار التي لحقت بها جراء تعسف جهة العمل في الإيفاء باستحقاقاتها المالية طيلة فترة عملها التي امتدت 18 عاماً.

وحكمت بسقوط حقها في المطالبة بالعلاوة الاجتماعية وبدل السكن نتيجة التقادم الخمسي.

تفيد وقائع الدعوى أنّ شخصاً أقام دعواه أمام الدائرة الإدارية بالمحكمة الابتدائية طالباً ندب خبير حسابي لحساب العلاوة الاجتماعية من تاريخ تعيين المدعية بوظيفة تربوية خلال 13 عاماً، وإلزام المدعى عليها وهي جهة عملها بتعويض المدعية مبلغاً قدره 100 ألف ريال. والمدعية التي أقامت الدعوى تعمل تربوية وخلال وظيفتها تعرضت لظروف اجتماعية، وهي تعول نفسها وابنتها، وطالبت جهة العمل بالعلاوة الاجتماعية وبدل السكن بفئة متزوج بأثر رجعي منذ تاريخ تعيينها لأنها تعول أسرتها، وقررت جهة العمل بأداء العلاوة الاجتماعية وبدل السكن بأثر رجعي عن 5 سنوات ورفض ما زاد عن ذلك من طلبات، فتظلمت أمام لجنة فحص التظلمات والشكاوى التي رفضت تظلمها، وأنّ ما قامت به الجهة مخالف لقانون الموارد البشرية وقرار مجلس الوزراء رقم 32 لسنة 2016 وتقدمت بدعواها أمام القضاء.

وقدم المحامي عبدالله نويمي الهاجري عضو مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية الوكيل القانوني للموظفة مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد والشواهد التي تثبت حقها، فيما قدمت جهة العمل مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة لأنه تمّ تسديد العلاوة الاجتماعية وبدل سكن بفئة متزوج مع مراعاة أحكام التقادم الخمسي لحقها في المطالبة ودفعت أيضاً بسقوط حقها بالتقادم ورفض الدعوى.

وورد في مذكرة المحامي الهاجري وفقاً لحيثيات الحكم أنّ الدعاوى المتعلقة بقضاء التعويض أو بالقضاء الشامل بما في ذلك العقود الإدارية التي لم تتقادم بعد، يرفعها صاحبها من غير أن يكون ملزماً بالتقيد بإجراء معين أو بميعاد قانوني محدد، ولما كانت الدعوى المتعلقة بأداء مستحقات وظيفية تندرج ضمن هذا الصنف من القضاء الإداري فهي تعد مقبولة من حيث الشكل لاستيفائها كافة الشروط الشكلية المطلوبة قانوناً.

وفي الموضوع: عن طلب الموظفة إلزام جهة العمل بأداء العلاوة الاجتماعية وبدل السكن من تاريخ التعيين ومدته 18 سنة وقد قيدت دعواها بعد مضيّ أكثر من 6 سنوات من تاريخ استحقاق آخر علاوة اجتماعية وبدل سكن المطالب بهما.

وتنص المادة 404 من القانون المدني أنه تتقادم بمضي 5 سنوات دعوى المطالبة بكل حق دوري متجدد كأجرة المباني والأراضي الزراعية والرواتب والأجور والإيرادات المترتبة ومعاشات التقاعد، واتجهت إرادة المشرع إلى تعميم الحكم تماشياً مع ما يقتضيه العقل والمنطق سواء أكان أدبياً أو مادياً.

وعن طلب المدعية إلزام جهة العمل تعويضها 100 ألف ريال، فإنه من المستقر قضاءً أنّ أساس مسؤولية الإدارة يقوم على وجود خطأ من جانبها، وأن يكون عملها غير مشروع بمقتضى القانون، وأن يلحق صاحبها ضرراً، وتتوافر علاقة السببية بين الخطأ والضرر.

والثابت لدى المحكمة امتناع جهة العمل عن صرف علاوة اجتماعية وبدل سكن بفئة متزوج للموظفة على الرغم من استحقاقها للعلاوة الاجتماعية مما ينم عن تعسف جهة الإدارة وهو لا مبرر له في صرف ما هو ثابت بالقانون، وهذا خطأ تتحمله جهة العمل، وترتب على هذا الخطأ ضرر لحق بالمدعية تمثل في حرمانها من الاستفادة من المبالغ التي كانت ستسلم إليها خلال الأعوام الماضية.

وجاء في مذكرة المحامي الهاجري أنّ خطأ جهة الإدارة بالضرر الذي لحق بالمدعية تتوافر معه أركان المسؤولية الإدارية الموجبة للتعويض وفقاً للمادة 199 من القانون المدني، ولما كان المقرر أنّ تقدير التعويض من سلطة المحكمة فهي تقضي بإلزام جهة العمل أن تؤدي للموظفة مبلغاً قدره 50 ألف ريال كتعويض جابر للضرر.

الشرق القطرية

المصدر: موقع النيلين

كلمات دلالية: جهة العمل ألف ریال

إقرأ أيضاً:

حيثيات الحكم بتأييد حبس عصام صاصا 6 أشهر في قضية تعاطي المخدرات

أودعت الدائرة الأولى مستأنف جنايات الجيزة، حيثيات حكمها على تأييد حبس عصام صاصا في القضية رقم 6735 لسنة 2024، في اتهامه بحيازة جوهري الميثامفيتامين والاميفتامين المخدر والحشيش بقصد التعاطي.

وصدر الحكم برئاسة المستشار إبراهيم لملوم عبدالوهاب وعضوية المستشارين سامح رمزي محمد وسليمان فؤاد غبريال وبحضور أحمد طارق طيرة وكيل النائب العام وأمانة سر شريف سمير رسمي.

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم، إنه بعد تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة العامة ومرافعة الدفاع والاطلاع والمداولة، وحيث إن وقائع الدعوى شملها تفصيلا حكم محكمة أول درجة، غير أن المحكمة توجر وقائع الدعوى حسبما اطمأن إليه وجدانها بالقدر الكافي لحمل منطوق هذا الحكم في أن النيابة العامة قد أسندت للمتهم بأنه في 6 مايو 2024 بدائرة قسم الطالبية، أحرز بقصد التعاطي جوهرا لمخدرات الميثامفيتامين والاميفتامين والحشيش، وهو ما ثبت من تقرير المعمل الكيماوي.

وثبت من تقرير المعمل الكيماوي بأن عينات المتهم من البول والدم تحتوي على نواتج آيض الحشيش والترامادول والاميفتامين والميثامفيتامين، وحيث تم إحالة عصام صاصا لمحكمة جنايات أول درجة وأصدرت حكما بمعاقبته بالحبس 6 أشهر مع الشغل وتغريمه 10 آلاف جنيه وبمصادرة المخدر المضبوط وألزمته المصاريف، وحيث إن هذا القضاء لم يلق قبولا لدى المتهم فطعن عليه بالاستئناف الماثل بموجب تقرير أودع بتاريخ 13 أغسطس 2024 طالبا الحكم بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببراءة المتهم مما أسند اليه.

وتداول هذا الاستئناف امام المحكمة وبجلسة المحاكمة حضر المتهم واعتصم بالإنكار والدفاع الحاضر معه شرح ظروف الدعوى وملابساتها وطلب البراءة تأسيسا على الدفع ببطلان الإجراءات لأخذ عينة المتهم وتحليلها لفحصها على سند قانوني وبعدم التعديل على تقرير المعمل الكيماوي وفيما ورد بالتحليل وذلك لعدم وجود حالة من حالات التلبس وأن المتهم لم يكن تظهر عليه ثمة آثار للتعاطي حال حدوث الواقعة.

وتابعت حيثيات المحكمة في قضية عصام صاصا، انتهى دفاع عصام صاصا إلى طلب قبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببراءة المتهم مما أسند اليه، وحيث إن المحكمة طالعت الاستئناف الماثل وقد تبين لها أنه أقسم في الميعاد ومستوفيا أوضاعه الشكلية وشرائطه القانونية ومن ثم فهو مقبولا شكلا.

ومحصت المحكمة أوراق تلك الدعوى عن بصر وبصيرة وكذا ظروف الدعوى وملابساتها والأدلة التي ساقتها النيابة العامة على صحة وسلامة الاتهام المسند للمتهم عصام صاصا وترى المحكمة أن الحكم صدر صحايا وصادف صحيح القانون للأسباب التي بني عليها ومن ثم فإن المحكمة تحيل اليها وتجعلها عمادا لقضائها ولا يقدح في ذلك إنكار عصام صاصا.

ومن ثم فالقول على لا يوافق القانون وإن ما دفع به دفاع عصام صاصا جاء على غير سند تلتفت عنه المحكمة كما أنها تلتفت عن باقي الدفوع إذ أنها دفوع موضوعية وحسب المحكمة في الرد عليها اطمئنانها لأدلة الثبوت في الدعوى وكفايتها الأمر الذي ترى معه المحكمة قبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف المصروفات.

ولهذه الأسباب حكمت المحكمة حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم الصادر ضد عصام صاصا.

مقالات مشابهة

  • النظر في دعوى إلزام الثقافة بعرض فيلم الملحد.. اليوم
  • أبرز ما تم إنجازه في ملف الحماية الاجتماعية من “التضامن”
  • يونس ميكري للفجر الفني:" هذا ما جذبني لفيلم نوارة عشية ويكشف عن الصعوبات التي واجهها" (حوار)
  • لجأ للمحكمة لإلغاء خصم شهرين من راتبه فتوفي
  • حيثيات الحكم بتأييد حبس عصام صاصا 6 أشهر في قضية تعاطي المخدرات
  • يطلب 400 ألف درهم تعويضاً لسقوط جسم معدني فوقه
  • أبرزها غياب عبد اللطيف عبد الحميد.. مخرج «سلمى» يكشف عن الصعاب التي واجهها خلال العمل
  • الأمم المتحدة تعلق على مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو
  • براتب يصل لـ2000 ريال.. وظائف شاغرة بالسعودية في شركة معارض سيارات
  • "التاريخ يحكم".. كارلو أنشيلوتي يكشف سر تفوق ريال مدريد والتتويج بالعاشرة