قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة عاطل بتهمة الشروع فى قتل جاره بسبب خلافات بينهما لجلسة 8 أبريل.

وأمرت نيابة حدائق القبة بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق، وذلك بتهمة الشروع فى قتل جاره بسبب خلافات الجيرة بينهما، حيث قام بإحراز سلاح أبيض، استخدمه فى طعن المجنى عليه، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة اجراء التحريات والاستعلام عن الحالة الصحية للمصاب.



البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة حدائق القبة بلاغًا من أحد المستشفيات باستقباله أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم مصاب بجرح نافذ بالجسم إثر ادعاء مشاجرة بالمنطقة سكنه، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

بالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المصاب المشار إليه وأحد الأشخاص، مقيم بذات العنوان بسبب خلافات حول الجيرة تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها الأخير بالتعدى على المجنى عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض "مطواة" كانت بحوزته محدثًا إصابته المشار إليها ولاذ بالفرار.

عقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

 







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: اخبار الحوادث جنايات القاهرة حدائق القبة عقوبة القتل الشروع فى قتل

إقرأ أيضاً:

تأجيل محاكمة المتهمين فى قضية تنظيم الجبهة لـ 4 أبريل المقبل

قررت الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة ببدر برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، تأجيل محاكمة المتهمين في القضية رقم 1320 لسنة 2024، التجمع الخامس، والمعروفة بتنظيم الجبهة لجلسة 6 أبريل المقبل، لإعادة المرافعة.

وقال أمر الإحالة، إن المهم الأول تولى قيادة جماعة إرهابية تهدف لاستخدام القوة والعنف للإخلال بالنظام العام.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها".

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • تفاصيل إحالة عاطل بتهمة الشروع في قـ.تل شاب بعين شمس للجنايات
  • تأجيل محاكمة المتهمين بقتل شخص بسبب خلافات في الخانكة
  • تجديد حبس بائع بتهمة قتل طالب بسبب خلافات فى البساتين
  • تأجيل محاكمة المتهمين بقتل شخص بسبب خلافات فى الخانكة لأبريل
  • عامل ينهي حياة جاره بطلق ناري في سوهاج
  • تأجيل محاكمة المتهمين فى قضية تنظيم الجبهة لـ 4 أبريل المقبل
  • تأجيل محاكمة متهمين اثنين بخلية المرج الإرهابية لـ6 أبريل 2025
  • المشدد 3 سنوات للمتهم بانتحال صفة فرد شرطة للنصب على المواطنين بالشرابية
  • تأجيل محاكمة المتهم بقتل والديه وشقيقه وصديقه بالمعادي
  • تأجيل محاكمة مهندس مدني قتل والديه وشقيقه وصديقه بسبب الميراث لـ17 فبراير