ضبط 3121 قضية سرقة تيار كهربائي
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة الكهرباء في وزارة الداخلية عن ضبط (3121) قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد.
اقرأ أيضاً: القصاص من سائق الرذيلة بعد جريمة يندى لها الجبين
كشف ملابسات العثور على جثمان شخص بدار السلام ضبط 4 قضايا مخدرات في حملات أمنية بدمياطهذا وجارى مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية.
جاء ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها ، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
وفي سياقٍ مُتصل، أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة المُتهم خالد.م بالحبس مع الشغل لمدة 6 أشهر، وذلك لإدانته بتعاطي المُخدرات في التجمع الأول.
وشمل الحكم تغريمه مبلغ 10 آلاف جنيه عما أسند إليه، ومصادرة المخدر المضبوط، وألزمته بالمصاريف الجنائية، وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس فقط لمدة 3 سنوات.
صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر أحمد الأحمداوي رئيس المحكمة، وعضوية السيدين المُستشارين د.عادل محمد السيوي، وعمرو علي كساب الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.
وبحضور الأستاذ محمد صالح وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.
وأسندت النيابة العامة للمُتهم خالد.م أنه في يوم 4 ديسمبر 2022 بدائرة قسم شرطة التجمع الأول أحرز بقصد التعاطي مُخدرات الهيروين والأفيون والحشيش والميثامفيتامين في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.
وقالت المحكمة في حيثيات الحُكم إنه نظراً لظروف الدعوى ومُلابساتها فالمحكمة ترى أخذ المُتهم بقسطٍ من الرأفة في نطاق ما خولته لا المادة 17 من قانون العقوبات.
وحيث إنه وإعمالاً للسياسة القضائية التي انتهجها المُشرع والتي تستهدف من العقاب ما يتحقق به الردع، وكانت المحكمة ترى أن ما عاناه المُتهم من إجراءات تحقيق ومحاكمة من شأنه ردعه وعدم عودته مُستقبلاً إلى إتيان مثل تلك الأفعال.
ومن ثم فإنها بموجب السلطة التي خولها لها القانون بنص المادتين 55 و56 من قانون العقوبات تأمر بوقف تنفيذ عقوبة الحبس فقط المقضي بها عليه وذلك لمدة 3 سنوات.
وحيث أنه عن المصروفات الجنائية فالمحكمة تلزم بها المحكوم عليه عملاً بنص المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية سرقة تيار كهربائى جنايات القاهرة
إقرأ أيضاً:
زواج المساكنة يدخل في حكم الدعارة .. قضية جديدة تفصل فيها المحكمة
يستمر جدل زواج المساكنة بعدما روج له البعض ومنهم أحد المحامين ويدعى هاني سامح، والذي ادعى خلال إحدى المقابلات التلفزيونية قبوله بما يسمى بـ زواج المساكنة، وهو ما آثار معه حالة من الجدل والهجوم على منصات مواقع التواصل الاجتماعي، ومطالبات بمحاكمة المحامي لترويجه لأمور تتنافى مع الثوابت الدينية والتقالية المجتمعية.
وقررت محكمة جنح القاهرة الجديدة، المنعقدة بالتجمع الخامس، إحالة محاكمة المحامي صاحب دعوة “المساكنة" للمحكمة الاقتصادية للإختصاص، وذلك بعد الدعوى التي رفعها المحامي أشرف فرحات ضد المحامي هاني سامح صاحب دعوى زواج المساكنة، وقد جاء ذلك بالتزامن مع قرار نقيب المحامين، عبد الحليم علام بإحالة المحامي إلى التحقيق، مع إيقاف مؤقت عن ممارسة المحاماة.
زواج المساكنة.. جريمة تخالف القانونوقبل تلك الإحالة التي تمت لصاحب دعوى المساكنة، كانت هناك رؤى مختلفة بشأن عقوبة زواج المساكنة، والتي أصبح جزء من ملامحها يتضح بعد قرار محكمة جنح القاهرة الجديدة المنُنعقدة بالتجمع الخامس.
ووفقًا لتلك الإحالة فإن التهم الموجهة لمروجي زواج المساكنة هي التحريض على الفسق والفجور، وتسهيل والترويج إلى الدعارة فضلا عن ازدراء الأديان.
عقوبات مرتبطة بزواج المساكنةوينص قانون مكافحة الدعارة على أن كل من أعلن بأى طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه.
ونصت الماده 15 من قانون الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين.
بعد إحالته للمحكمة الاقتصادية بتهمة ازدراء الأديان.. محامي المساكنة يواجه هذه العقوبات بتهمة ازدراء الأديان.. إحالة محامي المساكنة للمحكمة الاقتصاديةأما بالنسبة لعقوبة ازدراء الأديان فنص القانون على أنه "يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 5 سنوات، أو بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه لكل من استغل الدين في الترويج أو التحييذ بالقول أو بالكتابة أ بأي وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو التحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الضرر بالوحدة الوطنية أو بالسلم الاجتماعي".
كما ينص قانون العقوبات في المادة 160 على أنه "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف جنية ولا تزيد عن 5 آلاف جنية كل من شوش على إقامة شعائر ملة أو دين أو احتفال أو رموز أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس".
جريمة زواج المساكنةولما كان زواج المساكنة في حكم العلاقات غير المشروعة قانونًا أو دينًا، فقد نص قانون العقوبات على أنه كل من اركتب مع امرأة أمرًا مخلًا بالحياء ولو في غير علانية، بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو الغرامة.
وبشأن توثيق الزواج، فقد نص القانون على شرط لا يتوفر في زواج المساكنة، إذ يجب على الموظف المختص بمكتب التوثيق بالشهر العقارى التحقق من إثبات رقم بطاقة تحقيق الشخصية وجهة إصدارها ، أو الرقم القومى وتاريخ الميلاد وجهته بالنسبة لطرفي الواقعة ، أو رقم جواز السفر وجهة إصداره إذا كان أحد طرفي الواقعة أجنبياً . ويتم القيد وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية.