ضبط 3121 قضية سرقة تيار كهربائي
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة الكهرباء في وزارة الداخلية عن ضبط (3121) قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد.
اقرأ أيضاً: القصاص من سائق الرذيلة بعد جريمة يندى لها الجبين
هذا وجارى مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية.
جاء ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها ، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
وفي سياقٍ مُتصل، أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة المُتهم خالد.م بالحبس مع الشغل لمدة 6 أشهر، وذلك لإدانته بتعاطي المُخدرات في التجمع الأول.
وشمل الحكم تغريمه مبلغ 10 آلاف جنيه عما أسند إليه، ومصادرة المخدر المضبوط، وألزمته بالمصاريف الجنائية، وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس فقط لمدة 3 سنوات.
صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر أحمد الأحمداوي رئيس المحكمة، وعضوية السيدين المُستشارين د.عادل محمد السيوي، وعمرو علي كساب الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.
وبحضور الأستاذ محمد صالح وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.
وأسندت النيابة العامة للمُتهم خالد.م أنه في يوم 4 ديسمبر 2022 بدائرة قسم شرطة التجمع الأول أحرز بقصد التعاطي مُخدرات الهيروين والأفيون والحشيش والميثامفيتامين في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.
وقالت المحكمة في حيثيات الحُكم إنه نظراً لظروف الدعوى ومُلابساتها فالمحكمة ترى أخذ المُتهم بقسطٍ من الرأفة في نطاق ما خولته لا المادة 17 من قانون العقوبات.
وحيث إنه وإعمالاً للسياسة القضائية التي انتهجها المُشرع والتي تستهدف من العقاب ما يتحقق به الردع، وكانت المحكمة ترى أن ما عاناه المُتهم من إجراءات تحقيق ومحاكمة من شأنه ردعه وعدم عودته مُستقبلاً إلى إتيان مثل تلك الأفعال.
ومن ثم فإنها بموجب السلطة التي خولها لها القانون بنص المادتين 55 و56 من قانون العقوبات تأمر بوقف تنفيذ عقوبة الحبس فقط المقضي بها عليه وذلك لمدة 3 سنوات.
وحيث أنه عن المصروفات الجنائية فالمحكمة تلزم بها المحكوم عليه عملاً بنص المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية سرقة تيار كهربائى جنايات القاهرة
إقرأ أيضاً:
حاميها حراميها.. الأجهزة الأمنية تكشف لغز سرقة فيلا حسن حمدي في أبو النمرس
كشفت الأجهزة الأمنية بالجيزة كواليس سرقة فيلا الكابتن حسن حمدي رئيس النادي الأهلي السابق حيث تبين أن الخفير وراء ارتكاب الجريمة وتم إلقاء القبض عليه.
وكان أبلغ الكابتن حسن حمدي رئيس النادي الأهلي السابق مركز شرطة أبو النمرس باكتشافه سرقة فيلته، في قرية شبرامنت، وفقدان بعض المتعلقات والمبالغ المالية.
على الفور انتقلت قوة أمنية إلى الفيلا محل البلاغ وتم اجراء المعاينة لمنافذ الفيلا وتبين سلامتها جميعا من خلال تفريغ كاميرات المراقبة وسؤال شهود العيان، حدد رجال المباحث هوية المتهم وتبين أنه الخفير المكلف بحراسة الفيلا.
وألقت قوات الأمن القبض على المتهم وبمواجهته أقر بارتكاب الجريمة، تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.