مديرية التموين بالجيزة تخصص أرقامًا لتلقي الشكاوي والإبلاغ عن المخالفات.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
قامت مديرية التموين بالجيزة، بتكثيف جهودها الرقابية على الأسواق، خلال شهر رمضان؛ لرصد كافة الممارسات الاحتكارية ومخالفات البيع والتصدي لمحاولات حجب السلع عن التداول والتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية ووصول الدعم لمستحقيه.
وذلك بناءا على توجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وهالة غريب مدير مديرية التموين بالجيزة.
حيث خصصت مديرية التموين بالجيزة أرقامًا للإبلاغ عن حالات احتكار السلع والمغالاة في الأسعار والغش التجاري بكافة صوره وأيضًا مخالفات البقالين والمخابز، وذلك حفاظًا على حقوق المواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال أية مخالفات يتم رصدها.
وخلال السطور التالية نوضح أرقام التواصل مع مديرية التموين بالجيزة للإبلاغ عن أي مخالفة تموينية، والأرقام كالتالي:
-(محي محمد، سلطان النجار/ مسؤول المخابز)، التواصل عبر أرقام التليفون 01123841523 أو 01009183441.
-(رشا عمر/ مسؤولة السلع التموينية والبدالين)، التواصل عبر رقم التليفون 01121269412.
-(ياسر حنفي/ مسؤول سكر المباردة)، التواصل عبر رقم التليفون 01100962635.
-(مصطفى أحمد/ مسؤول غرامات المخابز)، التواصل عبر رقم التليفون 01008354444.
-(عماد شفيق/ مسؤول المطاحن)، التواصل عبر رقم التليفون 01065727968.
-(علي البربري/ مسؤول البترولية)، التواصل علر رقم التليفون 01141434995.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مديرية التموين بالجيزة شهر رمضان وزير التموين والتجارة الداخلية محافظ الجيزة احتكار السلع أرقام ا
إقرأ أيضاً:
8 شروط للتعيين في الوظائف الحكومية بقانون الخدمة المدنية.. تعرف عليها
حدد قانون الخدمة المدنية شروط التعيين فى الوظائف الحكومية ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير شروط التعيين في الوظائف الحكومية.
شروط التعيينتنص المادة( 14) من قانون الخدمة المدنية على أنه يًشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف ما يأتي:
1. أن يكون متمتعاً بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول العربية التي تعامل المصريين بالمثل في تولي الوظائف المدنيـة.
2. أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة.
3. ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
4. ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي.
5. أن تثبت لياقته الصحية لشغل الوظيفة بشهادة تصدر من المجلس الطبي المختص.
6. أن يكون مستوفيًا لاشتراطات شغل الوظيفة.
7. أن يجتاز الامتحان المقرر لشغل الوظيفة.
8. ألا يقل سنه عن ثمانية عشر عاماً ميلاديـاً.
وتنص المادة 15 من قانون الخدمة المدنية على أنه "يُوضع المعين لأول مرة تحت الاختبار لمدة ستة أشهر من تاريخ تسلمه العمل، تتقرر خلالها مدى صلاحيته للعمل، فإذا ثبت عدم صلاحيته أُنهيت خدمته دون حاجة لأي إجراء آخر.
ولا يجوز نقل أو ندب أو إعارة المعين خلال فترة الاختبار. ولا تسرى أحكام هذه المادة على شاغلي الوظائف القيادية ووظائف الإدارة الإشرافية.
وتحدد اللائحة التنفيذية أحوال وإجراءات عدم الصلاحية".
وتنص المادة (16) من قانون الخدمة المدنية على أنه "يجوز التعاقد فى حالات الضرورة، مع ذوى الخبرات فى التخصصات النادرة، وفقا للشروط والضوابط الآتية:
1ـ ألا يوجد بالوحدة والأجهزة التابعة لها من يملك خبرة مماثلة في التخصص المطلوب ويمكن الاستعانة به.
2 ـ ألا تقل خبرة المتعاقد معه في التخصص المطلوب عن 10 سنوات.
3 ـ عدم الإخلال بالحد الأقصي للدخول.
4 ـ أن يكون التعاقد لمدة أو لمدد لا تتجاوز ثلاث سنوات.
5 ـ أن يكون التعاقد بموافقة رئيس مجلس الوزراء، بناءا علي عرض الوزير المختص.
وتنص المادة (17) من قانون الخدمة المدنية على أنه "يكون التعيين فى الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية عن طريق مسابقة يعلن عنها على موقع بوابة الحكومة المصرية متضمنا البيانات المتعلقة بالوظيفة، ويكون التعيين من خلال لجنة للاختيار لمدة أقصاها ثلاث سنوات، يجوز تجديدها بحد أقصى ثلاث سنوات أخرى، بناء على تقارير تقويم الأداء، وذلك دون الإخلال بباقي الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف.
ويشترط لشغل هذه الوظائف التأكد من توافر صفات النزاهة من الجهات المعنية، واجتياز التدريب اللازم، ويحدد الجهاز مستوى البرامج التدريبيـة المتطلبة والجهات المعتمدة لتقديم هذه البرامج.
وتُحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وقواعد اختيار شاغلي هذه الوظائف وتشكيل لجنة الاختيار والإعداد والتأهيل اللازمين لشغلها وإجراءات تقويم نتائــــج أعمال شاغليها.
واستثناء من أحكام هذا القانون يجوز للوزراء اختيار مساعدين ومعاونين لهم لمدة محددة وفقا للنظام الذى يصدر به قرار رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص واقتراح الجهاز على أن يتضمن هذا النظام على الأخص قواعد اختيار وتقويم أداء هؤلاء والمعاملة المالية المقررة لهم".