حدد القانون رقم 71 لعام 2009 لحماية سرية المعلومات الخاصة بالمرضى النفسيين، حيث يُعاقب بغرامة تصل إلى 20 ألف جنيه مصري كل من يكشف هذه المعلومات سواء عمدًا أو بالإهمال.


وجاءت المادة ٤٩ لتقضي بأن يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه كل من أفشى سرًا من أسرار المريض النفسي بالمخالفة لأحكام هذا القانون، أو أعطاه عمدًا أو بإهمال شديد دواء دون تعليمات الطبيب المختص أو بالمخالفة لتعليماته.


وعرف قانون "الصحة النفسية" بأنها حالة من الاستقرار النفسي والاجتماعي التي يستطيع الفرد من خلالها أن يحقق إنجازاته طبقًا لإمكانياته الشخصية ليتمكن من التعامل مع الضغوط الحياتية العادية، كما يستطيع أن يعمل وينتج ويساهم في المجتمع الذي ينشأ فيه، كما عرف المريض النفسي" بأنه الشخص الذي يعاني من اضطراب نفسي (عُصابي) أو عقلي (ذُهاني).


وحددت مواد الاصدار سريان أحكام القانون علي منشآت الصحة النفسية في المستشفيات المتخصصة في الطب النفسي سواء كانت عامة أو خاصة، أقسام الطب النفسي بالمنشآت العامة والخاصة، المراكز الطبية المرخص لها بالعمل في مجال الصحة النفسية.


ولا تسري أحكام هذا القانون على العيادات الخاصة (الخارجية) غير الملحقة بمنشآت الصحة النفسية المشار إليها، وغير المخصصة لحجز المرضى النفسيين.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الصحة النفسیة

إقرأ أيضاً:

كيف تسدد هدير عبد الرازق غرامة الـ 20 ألف جنيه؟.. التفاصيل

سطرت محكمة مستأنف الاقتصادية، كلمة النهاية في اتهما البلوجر هدير عبد الرازق بسوء استخدام مواقع التواصل الاجتماعي والتعدي على القيم الأسرية، وتغريمها 20 ألف جنيه.

وطريقة سداد الغرامة في الأحكام حددها قانون الإجراءات الجنائية، وبالتحديد في الباب الخامس والخاص بتنفيذ المبالغ المحكوم بها.

والمادة 510 إجراءات تحدثت معلى بعض التسهيلات فى دفع الغرامات المقررة على المتهم، ونصت المادة على "قاضي المحكمة الجزئية في الجهة التي يجري التنفيذ فيها أن يمنح المتهم في الأحوال الاستثنائية بناء على طلبه وبعد أخذ رأى النيابة العامة أجلاً لدفع المبالغ المستحقة للحكومة، أو أن يأذن له بدفعها على أقساط، بشرط ألا تزيد المدة على تسعة أشهر. ولا يجوز الطعن في الأمر الذي يصدر بقبول الطلب أو رفضه.

وإذا تأخر المتهم في دفع قسط، حلت باقي الأقساط، ويجوز للقاضي الرجوع في الأمر الصادر منه، إذا جد ما يدعو لذلك.

فيما نص القانون على أنه إذا حبس شخص احتياطياً، ولم يحكم عليه إلا بغرامة، وجب أن ينقص منها عند التنفيذ 5 جنيهات عن كل يوم من أيام الحبس المذكور، وإذا حكم عليه بالحبس وبالغرامة معاً، وكانت المدة التي قضاها في الحبس الاحتياطي تزيد على مدة الحبس المحكوم به، وجب أن ينقص من الغرامة المبلغ المذكور عن كل يوم من أيام الزيادة المذكورة.

ونص القانون على أنه يجوز تحصيل المبالغ المستحقة للحكومة بالطرق المقررة فى قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية أو بالطرق الإدارية المقررة لتحصيل الأموال الأميرية.

وفى حال عدم سداد المتهم نصت المادة 507 على إذا لم يدفع المتهم المبالغ المستحقة للحكومة، تصدر النيابة العامة أمراً بالإكراه البدنى وفقاً للأحكام المقررة بالمواد 511 وما بعدها.


 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • ما هي اختصاصات الاتحادات النوعية؟.. القانون يجيب
  • المريض أولًا.. وزير الصحة يستعرض أهداف قانون المسؤولية الطبية
  • كيفية تحصيل الرسوم الشهرية للمخلفات.. القانون يجيب
  • ما شروط تقديم العامل استقالته بقانون العمل الجديد؟.. القانون يجيب
  • تستهدف الأطفال من 6 إلى 18 عاما.. “أصحابي” حملة لمكافحة العنف الطلابي وتعزيز الصحة النفسية.. وأستاذ علم اجتماع: المراقبة الودية للأهل تساعد على اكتشاف السلوكيات غير الطبيعية للأبناء
  • كيف تسدد هدير عبد الرازق غرامة الـ 20 ألف جنيه؟.. التفاصيل
  • ملّاك العقارات أبرزها.. فئات تسري عليها أحكام قانون المعاشات
  • بالقانون.. للمريض النفسي حق الحصول على إجازة علاجية بضوابط
  • أثر التقنيات الحديثة على الصحة النفسية وتأثيراتها الإيجابية
  • اختتام مبادرة توازن لتحسين الصحة النفسية بجنوب الشرقية