تتعدد أحكام النساء في رمضان، فيما قد يختلط على كثير منهن أحكام الحيض، ليأتي سؤال ما حكم المستحاضة في رمضان؟، في مقدمة تلك الأسئلة والاستفسارات، وذلك لتعرف السيدات حكم الصيام وتفصيله، ومتى يجب عليها الإفطار، وحكم الصيام وقت الاستحاضة، وما هو الفرق بينها وبين دم الحيض. 

ما حكم المستحاضة في رمضان؟

وحول حكم المستحاضة في رمضان، قالت دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الرسمي إن الاستحاضة تعد حدثا أصغر، وتأخذ المستحاضةُ حكمَ الطاهرات في وجوب العبادات وفعلها؛ فلا يسقط عنها الصلاة ولا الصيام.

وتابعت الدار: «فإذا رأت المرأةُ المذكورةُ الدمَ في الشهر الذي سَبَق لها الحيضُ فيه، وذلك قبل مرور خمسة عشر يومًا كاملةً طهرًا، فإن هذا الدمَ يكون استحاضةً ويجب عليها الصوم، أما إذا رأته وقد مَرَّ على طُهرها مِن الحيضة الأولى خمسة عشر يومًا فأكثر، واستمر نزوله ثلاثة أيام بلياليها، 72 ساعة كاملة فأكثر، فإنَّه يكون دم حيض ويجب عليها الفطر حينئذٍ».

العبادات التي يجوز للمستحاضة فعلها 

ولفتت الدار إلى أنّ الفقهاء أجمعوا على أنَّ المستحاضة معدودةٌ مِن أهل العبادات شرعًا، مثلها في ذلك مثل الطاهرة الخالية من الدَّمِ سواء بسواء، فتفعلُ كلَّ ما تفعلُه الطاهراتُ كأنها ليس بها علة، ولا يثبت لها أيُّ شيءٍ مِن أحكام الحيض، فتصوم، وتصلي، وتعتكف، وتجلس في المسجد، وتقرأ القرآن، وتمس المصحف، وتطوف بالبيت، وتفعل كل ما تفعله الطاهرات من العبادات؛ لما روي عن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها، جاءت فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقالت: يا رسول الله، إني امرأةٌ أُسْتَحَاضُ فلا أَطْهُر. أَفَأَدَعُ الصلاةَ؟ فقال: «لَا، إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِالْحَيْضَةِ، فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلَاةَ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي» أخرجه الشيخان.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: دار الإفتاء الحيض الاستحاضة صيام رمضان

إقرأ أيضاً:

مفهوم القرض الحسن وضابطه الإفتاء توضح

قالت دار الإفتاء المصرية إن القرض الحسن هو ما يُعطيهِ الشخصُ المُقرض مِنَ المالِ ونحوِهِ قربة وإرفَاقًا للشخصِ المقترِض دون اشتراط زيادة، ليرد إليْهِ مِثلهُ؛ وقد عبَّر عن حقيقته الإمام الطاهر ابن عاشور بقوله في "التحرير والتنوير" (27/ 377، ط. الدار التونسية): [القرض الحسن: هو القرض المُسْتَكْمِلُ محاسِنَ نَوْعِهِ من كَوْنِهِ عن طِيب نفسٍ وبشاشةٍ في وجه الْمُسْتَقْرِضِ، وخُلُوٍّ عن كل ما يُعَرِّضُ بالْمِنَّةِ أو بتضييق أجل القضاء] اهـ.

إقراض المحتاج دون تحصيل زيادة يضاعف الأجر 

وأوضحت الإفتاء أن إقراض المحتاج رفقًا به وإحسانًا إليه دون نفعٍ يبتغيه أو مقابلٍ يعود عليه هو من قبيل تنفيس الكربات التي يضاعف الله بها الأجر والثواب؛ مصداقًا لقول المولى تبارك وتعالى: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ [البقرة: 245]، وقوله عزَّ وجلَّ: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ﴾ [الحديد: 11].

ضابط القرض الحسن
وإذا كان الشرعُ الشريفُ قد رغَّبَ في القَرْضِ الحَسَنِ وأجزل الثواب للمُقْرِضِ، وحثَّ على قضاء حوائج الناس وتفريج كروبهم، فإنَّه أيضًا قد نهى عن استغلال حوائج الناس وإيقاعهم في الحرج الذي يدفعهم لارتكاب المحظور؛ لذا كان الأصل في القرض ألَّا يَجُرَّ للمقرِض نفعًا، وأن يكون غير مشروط بزيادةٍ على أصله، وأن يكون على سبيل الترفُّق لا التربُّح.

كيفية سداد القرض
قالت الإفتاء إن الأصل أن يتم سداد القرض بمثله؛ فإنه من المقرر شرعًا وفاء القرض بمثلهِ قدرًا وصفةً بالنسبة للنقود الورقية، لأنها من الأموال المثلية، وتُرد بمثلها طالما لم ينقطع التعامل بها، ولا أثر لغلائها أو رخصها في سداد القرض ما دامت صالحة للتعامل ولم يحصل لها انهيار في القيمة.

قال الإمام الكاساني الحنفي في "بدائع الصنائع" (7/ 395) في شرائط القرض: [أن يكون مما له مثل كالمكيلات والموزونات والعدديات المتقاربة، فلا يجوز قرض ما لا مثل له من المذروعات، والمعدودات المتقاربة؛ لأنه لا سبيل إلى إيجاب رد العين ولا إلى إيجاب رد القيمة؛ لأنه يؤدي إلى المنازعة لاختلاف القيمة باختلاف تقويم المقومين؛ فتعين أن يكون الواجب فيه رد المثل؛ فيختص جوازه بما له مثل] اهـ.

وقال العلامة علي أبو الحسن المالكي في "كفاية الطالب الرباني" (2/ 162، ط. دار الفكر): [(وإن كان) مثليًا (مما يوزن أو يكال) أو يعد (فليرد مثله..)] اهـ.

وقال الخطيب الشربيني الشافعي في "مغني المحتاج" (3/ 33، ط. دار الكتب العلمية): [(ويرد) في القرض (المثل في المثلي)؛ لأنه أقرب إلى حقِّه] اهـ.

وقال الإمام الرُّحَيْبَانِي الحنبلي في "مطالب أولي النهى" (3/ 242- 243، ط. المكتب الإسلامي): [(ويجب) على مقترض (رد مثل فلوس) اقترضها، ولم تحرم المعاملة بها.. قَالَ الْمُوَفَّقُ: إذا زادت قيمة الفلوس أو نقصت؛ رد مثلها؛ كما لو اقترض عرْضًا مثليًّا؛ كبُرٍّ وشعير وحديد ونحاس، فإنه يرد مثله وإن غلا أو رخص؛ لأن غلو قيمته أو نقصانها لا يسقط المثل عن ذمة المستقرض] اهـ. 

مقالات مشابهة

  • مفهوم القرض الحسن وضابطه الإفتاء توضح
  • حكم صلاة تارك الزكاة.. الإفتاء توضح
  • الإفتاء: الدعاء بعد الانتهاء من العبادات مستحب
  • دار الإفتاء توضح حكم ذبيحة رجب "العتيرة"
  • حكم صيام شهر رجب.. الإفتاء تجيب
  • تشتاق نفسي للعمرة فهل يجوز الاقتراض لأدائها؟.. الإفتاء تجيب
  • حكم قراءة القرآن بغير مس المصحف أثناء الحيض
  • هل يجوز للمرأة السفر للحج بدون محرم؟.. الإفتاء: يجوز بشرط
  • التوقيت الشرعي لترديد أذكار الصباح.. الإفتاء توضح
  • دار الإفتاء توضح فضل شهر رجب