ما حكم انقطاع دم الحيض ثم عودته في رمضان؟.. اعرفي حالات الصيام والإفطار
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
من المعتاد تعرض السيدات للعذر الشهري في شهر رمضان الكريم، الأمر الذي يعوقهن عن الصيام والصلاة، ولا يجوز لهن العودة للإمساك عن الطعام والشراب سوى بالتطهر من الدم عقب انقطاعه، ليستكملن عقب ذلك صيام الشهر الفضيل، إلاّ أنّ هناك سيدات يعاودهن العذر مرة أخرى بعد مدة قصيرة من الطهر، لتتساءل كثير من السيدات حول حكم انقطاع دم الحيض ثم عودته في رمضان.
وحول الجواب عن سؤال ما حكم انقطاع دم الحيض ثم عودته في رمضان، فقالت دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الرسمي، إنه قد اختلف أهل العلم فى الطهر المتخلل للحيضة، فالرأي الأول يحكم بكونه طهرا صحيحا، ويضم الدم إلى الدم، ويكون ما بينهما طهرا، وهو المعروف بالتلفيق، وهو قول مالك وأحمد وأحد قولى الشافعى.
أما القول الثاني، يحكم بكونه حيضا، وهو الصحيح عند الشافعية، وقول أبى حنيفة، وهو المعروف بالسحب، وعلى كلا القولين، فإنه يجب على المرأة أن تغتسل، وتفعل ما تفعله الطاهرات، ولزوجها أن يجامعها، ولا حرج فى ذلك كله، وإنما يجب عليها على القول بالسحب أن تقضى واجب الصوم إن كانت صامت فى أثناء تلك المدة.
الفرق بين الحيض والاستحاضةوأشارت الدار إلى أنّه على القولين إذا رأت النقاء فى اليوم الثانى عملت عمل الطاهرات بلا خلاف لأنّا لا نعلم أنها ذات تلفيق لاحتمال دوام الانقطاع قالوا فيجب عليها أن تغتسل وتصوم وتصلى ولها قراءة القرآن ومس المصحف والطواف والاعتكاف وللزوج وطؤها، فإذا عاودها الدم فى اليوم الثالث تبينا أنها ملفقة فإن قلنا بالتلفيق تبينا صحة الصوم والصلاة والاعتكاف وإباحة الوطء وغيرها.
وقالت الدار إنه إذا رأت المرأةُ الدمَ في الشهر الذي سَبَق لها الحيض فيه، وذلك قبل مرور خمسة عشر يومًا كاملةً طهرًا، فإن هذا الدمَ يكون استحاضةً ويجب عليها الصوم، أما إذا رأته وقد مَرَّ على طُهرها مِن الحيضة الأولى خمسة عشر يومًا فأكثر، واستمر نزوله ثلاثة أيام بلياليها "72 ساعة كاملة" فأكثر، فإنَّه يكون دم حيض ويجب عليها الفطر حينئذٍ.
إذا حاضت المرأة، ثم طَهُرَت مِن الدم، ورأت نقاءً استمر معها خمسة عشر يومًا فأكثر، ثم رأت الدم مرةً ثانيةً لمدةٍ لا تَقلُّ عن ثلاثة أيام بلياليها، فإن هذا الدم يكون حيضًا، وقد تقرر شرعًا بالإجماع أنَّه يجب على الحائض ترك الصيام في أيام حيضها إلى أن تطهر، فتغتسل، وتكمل صيام ما بقي مِن الشهر، ثم تقضي ما أفطرته مِن أيام بسبب حيضها بعد رمضان.
أما إذا نقصت مدة الطهر عن خمسة عشر يومًا، بأن رأت دمًا قبل تمامها بعد حيضة كاملة، وكانت قد تجاوزت أكثر مدة الحيض، وهي عشرة أيام بلياليها، فإن هذا الدم لا يكون حيضًا شرعًا؛ لعدم مرور أقل مدةٍ للطهر بين الحيضتين، ويكون استحاضةً حينئذٍ.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: صيام رمضان شهر رمضان الحائض الصوم
إقرأ أيضاً:
مذاهب العلماء في أركان الصيام.. الإفتاء توضح
قالت دار الإفتاء المصرية إن الفقهاء أتفقوا على أنَّ الإمساك عن المفطرات ركن من أركان الصوم، وزاد المالكية والشافعية والحنابلة وجود النية، وزاد الشافعية ركنًا ثالثًا وهو الصائم، فمتى تحققت هذه الأركان صَّح الصوم حتى وإن ارتكب الصائم شيئًا من المحظورات؛ كالغِيْبة والكذب، فينقص أجره لكن لا يبطل صومه بها.
وأوضحت الإفتاء أن متى فُقدت هذه الأركان بطل الصوم حتى وإن أتى بشيء من الطاعات، فيأخذ أجرها لكن يظل صومه باطلًا.
الفرق بين الركن والشرطوالمقصود بأركان الصَّوْم هو ما لا يقوم الصَّوْم ولا يتحقَّق إلَّا بوجودها.
مذاهب الفقهاء في أركان الصيام
اختلف الفقهاء في عَدِّ هذه الأركان، وجملتها: الإمساكُ عن المفطرات، والنيةُ، والصائمُ.
أمَّا الإمساك عن المفطرات: فقد اتفق فقهاء الحنفية، والمالكيةُ، والشافعيةُ، والحنابلةُ على أنَّه ركن من أركان الصوم، ونصَّ الحنفية على أَنَّ ركن الصوم واحدٌ وهو: الإمساكُ عن المفطرات خاصة. وأما النَّية: فهي ركن من أركان الصوم عند المالكيةُ، والشافعيةُ، والحنابلةُ في أحد القولين، وانفرد الشافعية في عَدِّ الصائم ركنًا مِن أركان الصوم.
قال العلَّامة الكاساني الحنفي في "بدائع الصنائع" (2/ 90، ط. دار الكتب العلمية) في كلامه عن الصيام: [وأَمَّا ركنه: فالإمساك عن الأكل، والشرب، والجماع] اهـ.
وقال العلَّامة أبو البركات الدَّرْدير المالكي في "الشرح الصغير" (1/ 695، ط. دار المعارف): [(وركنُه) أي: الصوم أمران: أولهما: (النية): اعلم أنَّهم عرَّفوا الصوم بأنه: الكف عن شهوتي البطن والفرج من طلوع الفجر لغروب الشمس بنيةٍ؛ فالنية ركنٌ، والإمساكُ عَمَّا ذُكِر رُكنٌ ثانٍ] اهـ.
وقال الخطيب الشربيني الشافعي في "مغني المحتاج" (2/ 146، ط. دار الكتب العلمية) عند عَدِّ أركان الصوم: [نيةٌ، وإمساكٌ عن المفطرات، وصائمٌ] اهـ.
أمَّا الركن الأول، وهو النية، فمُدْرك رُكْنيته قوله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث المتفق عليه: "إنَّما الأعمال بالنيات".
وقد قَرَّر جمهور الفقهاء أنَّه يلزم تعيين النية في الصوم الواجب قبل الشروع فيه؛ أي: قبل طلوع الفجر، ويكون وقتها في أيِّ جزءٍ مِن الليل؛ مِن غروب الشمس إلى طلوع الفجر، كما في "الشرح الكبير" لأبي البركات الدَّرْدير (1/ 520، ط. دار الفكر)، و"أسنى المطالب" لزين الدِّين زكريا الأنصاري (1/ 411، ط. دار الكتاب الإسلامي)، و"المغني" لموفَّق الدِّين دابن قُدامة (3/ 109).
ودليل هذا التعيين السابق لحديث أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ لَمْ يُبَيِّتِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ؛ فَلَا صِيَامَ لَهُ» أخرجه النسائي في "السنن".
وخالفهم في ذلك الحنفيَّة فقالوا بأن تبييت النية مستحب، ويصح أن تكون نهارًا؛ لأن وقتها يمتد إلى الضحوة الكبرى، كما في "تبيين الحقائق" للعلامة الزَّيْلَعِي (1/ 315، ط. الأميرية).
وأمَّا الركن الثاني: وهو الإمساك عن المفطرات، أي: الإمساك عن الأكل، والشرب، والجماع والإنزال مع العلم بالتحريم وذِكْر الصوم.
وضابط الـمُفْطِر عند فقهاء المذاهب الأربعة في الجملة كلُّ عينٍ وصلت من الظاهر إِلى الباطن في منفذٍ مفتوحٍ عن قصد سواء كان للتَّغذِّي أَو للتَّداوي، أَو من الأَشياء التي تُؤكل أَو لا تُؤكل، المائعة أَو الجامدة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس.
قال الله تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾ [البقرة: 187].
فقد أباح الله لنا الأكل، والشرب، والجماع في ليالي رمضان، حتى يتبين ضوء النهار من ظلمة الليل من الفجر، ثمَّ أمر سبحانه وتعالى بالإمساك عن هذه الأشياء في النهار بقوله عزَّ وجلَّ: ﴿ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾ [البقرة: 187].
وأمَّا الركن الثالث الذي اختص الشافعية بالنَّصِّ عليه، وهو الصائم، فإنما عَدُّوه ركنًا في باب الصوم، ولم يعدوه في الصلاة كذلك؛ لأنَّ الصوم أمر عدمي لا وجود لماهيته في الخارج، بخلاف الصلاة.
والمراد بعَدِّ الصائم من أركان الصيام، أي: الشروط التي تشترط في الصائم لكي يقوم بهذه العبادة من الإسلام، والبلوغ، والعقل، ونقاء المرأة من الحيض والنفاس. ينظر: "شرح منهج الطلاب" لزين الدِّين زكريا الأنصاري (2/ 323، ط. دار الفكر).