التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح دار البيضاءاليوم تسليط عقوبة 18 شهرا حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة مقدرة بـ 50 ألف دج. في حق المتهم المدعو ” و.فارس” تاجر بالعاصمة لمتابعته بجنحة التزوير  طالت تذاكر الدخول الى الملعب.

وتبين من خلال مادار في جلسة المحاكمة أن إيقاف  المتهم من  رجال الشرطة. جاء في إطار دورية تفتيشية بالملعب بباب الزوار.

خلال مباراة كرة القدم ، أين تم اخضاع المتهم محل المتابعة للتفتيش الجسدي. أسفر عن ضبطه متلبسا بحيازة مجموعة  التذاكر كانت مهيأة للبيع .

ولدى التحقيق مع المتهم صرح بأنه بحكم نشاطه في التجارة قام باقتناء عدة تذاكر تأهبا للمباراة المبرمجة. فقام بجلبها معه للملعب لاعادة بيعها للمناصرين الراغبين في حضور المباراة.

كما اعترف المتهم بأنه قام بشراء التذاكر محل الحجز من عند أحد الاشخاص مقابل مبلغ 50 الف دج مضيفا بأنه  تفطن في وقت متأخر بأنها مزورة.

المصدر: النهار أونلاين

إقرأ أيضاً:

محاكمة البلوجر روكي أحمد .. عقوبات تسهيل الدعـــ.ارة

تساءل عدد من المواطنين عن عقوبات تسهيل الدعارة خاصة بعد تحديد جلسة ١٠ فبراير لمحاكمة  البلوجر روكي أحمد، المتهمة بتسهيل ممارسة الدعارة في التجمع الأول لمحكمة الجنح الاقتصادية

نصت المادة 294 من قانون العقوبات على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، كل من وجُد في مكان عام يُحرض على الفسق أو الفجور أو البغاء، بالقول أو الإشارة أو أي وسيلة أخرى.

ونصت المادة 296 من قانون العقوبات على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات، كل من:

1- قاد أُنثى لممارسة البغاء.

2- حرض أُنثى أو استدرجها أو أغْواها أو أغراها، بأي وسيلة، على ارتكاب البغاء أو الإقامة أو التردد على بيت للبغاء بقصد ممارسة البغاء فيه سواء داخل البلاد أو خارجها.

3- قاد أو حرض أو أغرى بأي وسيلة ذكراً لارتكاب فعل اللواط أو الفجور.

4- حرض أو أغرى بأي وسيلة ذكراً أو أنثى لإتيان أفعال منافية للآداب أو غير مشروعة.

5- جلب أو عرض أو سلم أو قبل ذكراً أو أنثى بغرض الاستغلال الجنسي.

ونص قانون العقوبات على مكافحة الفسق والفجور، وذلك في المادة 178، والتي تنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من صنع أو حاز بقصد الاتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو العرض مطبوعات أو مخطوطات أو رسومات أو إعلانات أو صورا محفورة أو منقوشة أو رسومات يدوية أو فوتوغرافية أو إشارات رمزية أو غير ذلك من الأشياء أو الصور عامة إذا كانت منافية للآداب العامة.

مقالات مشابهة

  • آثار تقييد.. ننشر شهادة الطبية الشرعية بتحقيقات قضية عصابة استعراض القوة بالمعصرة
  • بحوزته 3 بنادق.. حبس تاجر أسلحة بالجيزة
  • مناشدة عاجلة لمحافظ القاهرة.. منزل عمره 70 عامًا مهدد بالإزالة دون إخطار!
  • الجنايات تعاقب تاجر شبرا الخيمة بالمؤبد لتجرته في المخدرات
  • القبض على تاجر سلاح بحوزته 3 بنادق وأموال بالعجوزة
  • الرسالة المنسوبة لموظف دار الأوبرا مزورة.. ماذا يحدث؟
  • تاجر الفودو سقط فى الكمين قبل ترويج المخدر على زبائنه بالجيزة
  • رسالة انتحار مزورة.. الأجهزة الأمنية تكشف حقيقة رسالة موظف الأوبرا قبل وفاته
  • محاكمة البلوجر روكي أحمد .. عقوبات تسهيل الدعـــ.ارة
  • نجم الترجي التونسي السابق عبد الجبار مشوش يستغيث: أنا مهدد بالتشرد