قالت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، إنه حرصًا من المشرع على زيادة أجور العاملين بالدولة، ومن بينهم العاملون المخاطبون بأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، أصدر عدة قوانين بمنح علاوات خاصة شهرية بنسبة محددة من الأجر الأساسي للعامل في تاريخ معين، بيد أن هذه العلاوة وفقًا للقانون أو المرسوم أو القرار بقانون الصادر بمنحها لا تُعد جزءًا من الأجر الأساسي للعامل منذ تاريخ منحها، وإنما تظل أحد عناصر الأجر المتغير حتى حلول تاريخ ضمها إلى أجره الأساسي، وذلك كله طبقًا لما يقرره قانون منح العلاوة.

وبموجب قانون الخدمة المدنية الصادر بالقرار بقانون رقم (18) لسنة 2015 استحدث المشرع نظامًا جديدًا لأجور الموظفين المخاطبين بأحكامه، يحصل الموظف طبقًا له نظير عمله على أجر وظيفي، يتمثل في الأجر المنصوص عليه في الجداول الملحقة بالقانون المذكور أولا مضمومًا إليه جميع العلاوات المقررة بمقتضاه.

وأضافت الفتوى، طبقا للقانون يتكون الأجر الوظيفي للموظف المعين قبل 1/7/2015- طبقًا للاستدراك المنشور بعدد الجريدة الرسمية رقم (27 مكررًا) في 6/7/2015- من الأجر الأساسي المستحق له في 30/6/2015، وما يُعادل نسبة (100%) منه، والعلاوات الخاصة التي لم تُضم إلى الأجر الأساسي حتى 1/7/2015، والعلاوة الاجتماعية المقررة بالقانون رقم (118) لسنة 1981، والعلاوة الاجتماعية الإضافية المقررة بالقانون رقم (113) لسنة 1982، ومنحة عيد العمال المقررة بقرار رئيس الجمهورية رقم (458) لسنة 1998، وفئات علاوة الحد الأدنى المقررة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (22) لسنة 2014، أو ما يعادل فئاتها بالجهات غير المُطبق بشأنها، كما يحصل الموظف نظير عمله على أجر مكمل يشمل كل ما يتقاضاه بخلاف الأجر الوظيفي، وهو نظام الأجور ذاته الذى ردّد أحكامه قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016، مع عدم التطرق إلى طريقة حساب الأجر الوظيفي أو الأجر المكمل المستحق للموظفين المخاطبين بأحكامه، اكتفاءً بما سبق إقراره طبقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية (المُلغى).

وهو ما يُعد إقرارًا صريحًا من المشرع بالأجور المقررة للموظفين المخاطبين بأحكامه قبل تاريخ بدء العمل بها. وبذلك صارت جميع العلاوات الخاصة الخمس المقررة بموجب القانونين أو المرسوم أو القرارين بقانون
سالفة الذكر، ومن بينها العلاوة الخاصة الممنوحة بالقانون رقم (70) لسنة 2010، والعلاوة الخاصة الممنوحة بالمرسوم بقانون رقم (2) لسنة 2011، جزءًا من الأجر الوظيفي للموظف المخاطب بأحكام قانون الخدمة المدنية (المُلغى) المعين قبل 1/7/2015، أو للموظف المعين بعد هذا التاريخ، وأحد مكوناته، دون انتظار حلول مواعيد ضم تلك العلاوات المنصوص عليها في قوانين منحها.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: قانون الخدمة المدنية مجلس الوزراء العاملين بالدولة الخدمة المدنية الفتوى والتشريع رئيس مجلس الوزراء اجور العاملين بالدولة قانون الخدمة المدنیة الأجر الوظیفی الأجر الأساسی من الأجر

إقرأ أيضاً:

بأمر القانون.. موظفون محرومون من إجازة عيد تحرير سيناء وضعف الأجر لهؤلاء

إجازات متعددة يحملها شهرا أبريل ومايو لموظفي الحكومة والقطاع الخاص، لكن أحيانا بيئة العمل تكون بحاجة لموظفيها في مثل هذه العطلات، وهذا ما حدده كلا من قانوني العمل والخدمة المدنية ، بحيث يمنح كل عامل يتم تشغيله من قبل صاحب العمل في الإجازات الرسمية أجرا مضاعفا.

إجازة عيد تحرير سيناء للقطاع الحكومي

قرر رئيس الوزراء، أن  "يكون يوم الخميس الموافق 24 من شهر أبريل عـام 2025 ميلاديـة إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين فى الوزارات والمصالح الحكوميـة والهيئـات العامـة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والقطـاع الخاص، بدلًا من يوم الجمعة الموافق 25 من شهر أبريـل عـام 2025 ميلادية، وذلك بمناسبة عيد تحرير سيناء".


قانون الخدمة المدنية

و حدد قانون الخدمة المدنية ضوابط وآليات الإجازات مدفوعة الأجر، حيث نصت المادة 47 من القانون على أنه يستحق الموظف إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التى تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويجوز تشغيل الموظف فى هذه العطلات إذا اقتضت الضرورة ذلك، مع منحه أجرًا مماثلاً مضافًا إلى أجره المستحق أو إجازة عوضًا عنها.

إجازة عيد تحرير سيناء للقطاع الخاص


أعلن وزير العمل أن يوم  الخميس الموافق 24 أبريل 2025 ،إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بدلًا من يوم الجمعة الموافق 25 أبريل 2025،بمناسبة عيد تحرير سيناء،وذلك للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل، مع التنبيه على أحقية صاحب العمل تشغيل العامل في هذين اليومين، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك.


قانون العمل


منح قانون العمل الجديد، على أن للعامل الحق في إجازة بأجر في العطلات، والأعياد، والمناسبات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.

و للعامل الذي أمضى في خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة، الحق في إجازة بأجر لمدة شهر لأداء فريضة الحج، أو زيارة بيت المقدس، وتكون هذه الإجازة مرة واحدة طوال مدة خدمته.

فئات محرومة من إجازة عيد تحرير سيناء


أعطى القانون الحق لأصحاب العمل في استدعاء أي عامل في أيام الإجازات والعطلات الرسمية، إذا تطلبت حاجة العمل الى وجود العامل في مقابل أن يحصل على مثلي الأجر عن هذا اليوم من مرتبه الأساسي الذي يحصل عليها شهريا.

مقالات مشابهة

  • بأمر القانون.. موظفون محرومون من إجازة عيد تحرير سيناء وضعف الأجر لهؤلاء
  • بو صعب من عين التينة: هناك إصرار على ألا يحصل أي تأجيل في الانتخابات البلدية
  • لموظفي الدولة.. قيمة العلاوة التشجيعية وشروط الحصول عليها
  • متى تنتفي المسئولية الطبية على مقدم الخدمة بالقانون الجديد؟
  • وزير العمل: قانون العمل الجديد شهد توافق على الأجر مقابل العمل
  • الحكم بدعوى عدم دستورية إلزام صاحب العمل بسداد قيمة المعاش للتأمينات 10 مايو
  • مخالفات مرورية تصل عقوبتها للسجن بقانون المرور
  • غرامة 50 ألف جنيه غرامة نقل سلع أو أدوات محظور تداولها بالقانون
  • قانون الخدمة المدنية.. إجازة اعتيادية سنوية 45 يوما للموظف ذوي الإعاقة
  • غدا.. إجازة رسمية بمناسبة عيد شم النسيم