قالت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، إنه حرصًا من المشرع على زيادة أجور العاملين بالدولة، ومن بينهم العاملون المخاطبون بأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، أصدر عدة قوانين بمنح علاوات خاصة شهرية بنسبة محددة من الأجر الأساسي للعامل في تاريخ معين، بيد أن هذه العلاوة وفقًا للقانون أو المرسوم أو القرار بقانون الصادر بمنحها لا تُعد جزءًا من الأجر الأساسي للعامل منذ تاريخ منحها، وإنما تظل أحد عناصر الأجر المتغير حتى حلول تاريخ ضمها إلى أجره الأساسي، وذلك كله طبقًا لما يقرره قانون منح العلاوة.

وبموجب قانون الخدمة المدنية الصادر بالقرار بقانون رقم (18) لسنة 2015 استحدث المشرع نظامًا جديدًا لأجور الموظفين المخاطبين بأحكامه، يحصل الموظف طبقًا له نظير عمله على أجر وظيفي، يتمثل في الأجر المنصوص عليه في الجداول الملحقة بالقانون المذكور أولا مضمومًا إليه جميع العلاوات المقررة بمقتضاه.

وأضافت الفتوى، طبقا للقانون يتكون الأجر الوظيفي للموظف المعين قبل 1/7/2015- طبقًا للاستدراك المنشور بعدد الجريدة الرسمية رقم (27 مكررًا) في 6/7/2015- من الأجر الأساسي المستحق له في 30/6/2015، وما يُعادل نسبة (100%) منه، والعلاوات الخاصة التي لم تُضم إلى الأجر الأساسي حتى 1/7/2015، والعلاوة الاجتماعية المقررة بالقانون رقم (118) لسنة 1981، والعلاوة الاجتماعية الإضافية المقررة بالقانون رقم (113) لسنة 1982، ومنحة عيد العمال المقررة بقرار رئيس الجمهورية رقم (458) لسنة 1998، وفئات علاوة الحد الأدنى المقررة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (22) لسنة 2014، أو ما يعادل فئاتها بالجهات غير المُطبق بشأنها، كما يحصل الموظف نظير عمله على أجر مكمل يشمل كل ما يتقاضاه بخلاف الأجر الوظيفي، وهو نظام الأجور ذاته الذى ردّد أحكامه قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016، مع عدم التطرق إلى طريقة حساب الأجر الوظيفي أو الأجر المكمل المستحق للموظفين المخاطبين بأحكامه، اكتفاءً بما سبق إقراره طبقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية (المُلغى).

وهو ما يُعد إقرارًا صريحًا من المشرع بالأجور المقررة للموظفين المخاطبين بأحكامه قبل تاريخ بدء العمل بها. وبذلك صارت جميع العلاوات الخاصة الخمس المقررة بموجب القانونين أو المرسوم أو القرارين بقانون
سالفة الذكر، ومن بينها العلاوة الخاصة الممنوحة بالقانون رقم (70) لسنة 2010، والعلاوة الخاصة الممنوحة بالمرسوم بقانون رقم (2) لسنة 2011، جزءًا من الأجر الوظيفي للموظف المخاطب بأحكام قانون الخدمة المدنية (المُلغى) المعين قبل 1/7/2015، أو للموظف المعين بعد هذا التاريخ، وأحد مكوناته، دون انتظار حلول مواعيد ضم تلك العلاوات المنصوص عليها في قوانين منحها.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: قانون الخدمة المدنية مجلس الوزراء العاملين بالدولة الخدمة المدنية الفتوى والتشريع رئيس مجلس الوزراء اجور العاملين بالدولة قانون الخدمة المدنیة الأجر الوظیفی الأجر الأساسی من الأجر

إقرأ أيضاً:

تعيين الشيباني وزير خارجية جديد في سوريا.. تعرف إليه

عينت القيادة الجديدة في سوريا، السبت، أسعد الشيباني وزيرا جديدا للخارجية، في الحكومة الانتقالية.

والشيباني (37 سنة) ينحدر من محافظة الحسكة، وترعرع في العاصمة دمشق، وحصل على شهادة اللغة الإنجليزية من جامعة دمشق.

والتحق الشيباني في صفوف الثورة السورية منذ اندلاعها عام 2011، وشارك في تأسيس حكومة الإنقاذ السورية بمحافظة إدلب، وأسس إدارة الشؤون السياسية.

كما عمل في الجانب الإنساني وأقام علاقات مع الأمم المتحدة ووكالاتها، في إطار تسهيل العمل الانساني في شمال غرب سوريا.

ولاحقا، حصل الشيلاني على درجة الماجيستير في العلوم السياسية والعلاقات الخارجية من تركيا عام 2022، وهو يكمل الدكتوراه في ذات التخصص.

مقالات مشابهة

  • مجلس الدولة: ساعات العمل تحدد وفقا للمصلحة العامة
  • خليجي 26 وشوقنا إليه
  • كيا بيكانتو 2015 فبريكا أوتوماتيك بهذا السعر| صور
  • تعيين الشيباني وزير خارجية جديد في سوريا.. تعرف إليه
  • 16 قرارا حكوميا خلال 15 يوما.. اتفاقيات وقوانين ومشروعات أبرزها مراكز مهارات القرن الحادي والعشرين| عاجل
  • القس رفعت فتحي: النسب في قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين كان محكوما بالقانون العام
  • المقررة الأممية تشيد بالتزام الإمارات بالمساواة بين الجنسين
  • روبوت "إنسان" لتحضير القهوة يحصل على وظيفة مدفوعة الأجر
  • دولة خليجية تقرر سحب الجنسية من قرابة ثلاثة ألف شخص
  • خبير قانوني: تعديلات قانون العقوبات تكافح ظاهرة البلطجة وتحمي حقوق المواطنين