استئناف عمان: تعويض عاملة منزل جرى إيقافها إداريا 3 سنوات ونصف
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
العاملة بقيت في السجن لمدة تجاوزت الثلاث سنوات ونصف دون مسوغ قانوني
في سابقة قضائية، قررت محكمة استئناف عمان إلزام وزير الداخلية ومحافظ المفرق، بالاضافة إلى وظيفتهما، بتعويض عاملة منزل إندونيسية الجنسية، عن مدة توقيفها إداريا لثلاث سنوات ونصف، بمبلغ 20,880 دينار.
اقرأ أيضاً : إحالة 98 شخصا إلى الادعاء العام حاولوا الوصول إلى سفارة الاحتلال بعمان
وجاء في قرار المحكمة الذي صدر الشهر الماضي أن المحكمة اتخذت قرارها بعد اعتمادها لتقرير الخبرة، الذي قدّر للعاملة مبلغ 5880 دينار ضررا مادياً، و15,000 بدل ضرر معنوي لما تسبب لها التوقيف الإداري من حرمانها للعيش بشكل طبيعي ومستقر.
وأضاف قرار الاستئناف: "حضرت العاملة الى المملكة في عام 2006 طلبا لكسب العيش للعمل كعاملة منزل. وكان عمرها عند ذلك احدى وعشرون سنة وكانت بكرا . و تعرضت العاملة للاغتصاب بالاحتيال على يد مجرمين حيث تشكلت على ضوء ذلك قضية جنائية لدى محكمة الجنايات الكبرى والتي ادانت المغتصبين بجرم الاغتصاب "، و على اثر ذلك تم احتجاز العاملة بموجب قرار من محافظ المفرق وبتنسيب من ادارة حماية الاسرة /المفرق بمديرية الامن العام .وذلك من تاريخ 8/5/2012 "بحجة حمايتها وتم نسيانها وتركت محجوزة حتى 7/10/ 2015
وتنص المادة (3) من قانون منع الجرائم رقم 7 لسنة 1954 على "إذا اتصل بالمتصرف أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بوجود شخص في منطقة اختصاصه ينتسب لأي صنف من الأصناف المذكورة أدناه ورأى أن هنالك أسباباً كافية لاتخاذ الإجراءات، فيجوز له أن يصدر إلى الشخص المذكور مذكرة حضور بالصيغة المدرجة في الذيل الأول لهذا القانون، يكلفه فيها بالحضور أمامه ليبين إذا كان لديه أسباب تمنع من ربطه بتعهد، إما بكفالة كفلاء وإما دون ذلك، حسب الصيغة المدرجة في الذيل الثاني لهذا القانون يتعهد فيه بأن يكون حسن السيرة خلال المدة التي يستصوب المتصرف تحديدها، على أن لا تتجاوز سنة واحدة 1_كل من وجد في مكان عام أو خاص في ظروف تقنع المتصرف بأنه كان على وشك ارتكاب أي جرم أو المساعدة على ارتكابه 2_ كل من اعتاد اللصوصية أو السرقة أو حيازة الأموال المسروقة أو اعتاد حماية اللصوص أو إيواءهم أو المساعدة على إخفاء الأموال المسروقة أو التصرف فيها 3_ كل من كان في حالة تجعل وجوده طليقاً بلا كفالة خطراً على الناس".
العاملة التي تم الحكم لصالحها بقيت في السجن لمدة تجاوزت الثلاث سنوات ونصف دون مسوغ قانوني، حيث استندت محكمة الاستئناف الى قرار محكمة التمييز في ذات الدعوى و الذي جاء فيه:"فان المدعية عند صدور قرار محافظ المفرق كانت ضحية و مجني عليها، ولم تتحقق بها اي صفة من صفات اصناف الاشخاص الجائز للمحافظ اتخاذ الاجراءات بحقهم و الوارد ذكرها على سبيل الحصر في المادة (3) من قانون منع الجرائم حيث لم توجد المدعية في مكان او ظروف توحي بأنها على وشك ارتكاب اي جرم او المساعدة على ارتكابه ولم يثبت كذلك اعتيادها او ارتكابها لأي جرم وكذلك لم ترد بينة على ان وجودها طليقة بلا كفالة فيه خطراً على الناس ، اي لم تتحقق بالمدعية اي من الحالات المحددة حصرا لفئة الاشخاص الجائز للمحافظ اتخاذ الاجراءات المنصوص عليها في قانون منع الجرائم بحقهم".
واضاف قرار محكمة الاستئناف:"وعلى اثر ذلك، فان قرار المحافظ مخالفا لاحكام القانون لتجاوزه الصلاحيات التي منحه اياها القانون وما ترتب عليه من بقاء المدعية في السجن لمدة 3 سنوات و نصف يعد خطأ جسيما يرتب المسؤولية المدنية عما لحق بالمدعية من اضرار جراء حجز حريتها دون مسوغ قانوني ، و انه لا يعد فعل المحافظ من قبيل الافعال المشروعة باستعماله للحق ، لكون الخطأ الحاصل لا يدخل ضمن نطاق المشروعية ".
العاملة، ومن خلال وحدة المساعدة القانونية في "تمكين"للمساعدة القانونية وحقوق الانسان اقامت دعوى صلحية حقوقية لدى محمكة صلح حقوق عمان ضد الجهات التي تسببت بطريقة او بأخرى باحتجازها، مطالبة بالتعويض عن الاضرار التي لحقت بها جراء احتجازها مدة تتجاوز ثلاث سنوات ونصف دون وجه حق، ومن ثم تحولت الدعوى الى محكمة بداية حقوق عمان بعد احالتها في 3/11/2020 كون قيمة التعويض تزيد عن 10000 دينار مما يجعل اختصاص النظر في الدعوى لمحكمة بداية حقوق عمان.
المحامية المتخصصة بقضايا العمال اسماء عميرة تؤكد ان القرار يعد سابقة قضائية لحصول عاملة مهاجرة على تعويض عن مدة التوقيف الاداري، وذلك استنادا الى الدستور الاردني الذي نص على ان الحرية الشخصية مصونة، وان كل اعتداءعلى الحقوق والحريات العامة هي جريمة يعاقب عليها القانون كما كفلت الاتفاقيات الدولية الحرية والامان وعدم توقيف اي شخص تعسفاً، فقد نص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية انه لكل فرد الحق في الحرية وفي الامان على شخصه و بأنه لا يجوز توقيف احد او اعتقاله تعسفا،ولا يجوز حرمان احد من حريته الا لاسباب ينص عليها القانون، كما يتوجب إبلاغ أي شخص يتم توقيفه بأسباب هذا التوقيف لدى وقوعه كما يتوجب إبلاغه سريعا بأية تهمة توجه إليه، كما انه لكل شخص كان ضحية توقيف أو اعتقال غير قانوني الحق في الحصول على تعويض..
و نص اول حق في الاعلان العالمي لحقوق الانسان على ان "يولد جميع الناس أحراراً ومتساوين في الكرامة والحقوق"، وحسب التعليق العام للجنة المعنية بحقوق الانسان رقم 35 لسنة 2014 ، أوضحت اللجنة أن الحق في الحرية الشخصية يتعلق بـ "الانعتاق من الحبس البدني" وليس فقط حرية الأفعال في عمومها فقط، ويشمل مفهوم سلب الحرية جميع أشكال الاحتجاز وتقييد الحركة والتنقل بما فيها الاحتجاز الإداري والإقامة الجبرية. كما نصت المادة التاسعة من الاعلان على ان "لا يجوز اعتقالُ أيِّ إنسان أو حجزُه أو نفيُه تعسُّفًا".
وبينت عميرة انه وفقا لقانون منع الجرائم حدد الصلاحيات الممنوحة للمحافظ فيما يتعلق بالتوقيف محددة ، ولها شروط محددة على سبيل الحصر و يتوجب على المتصرف عند اصداره قرار التوقيف مثل الاعتقاد بوجود شخص في منطقة الاختصاص على وشك ارتكاب جرم او المساعدة على ارتكابه، او كل من اعتاد اللصوصية او السرقة او حيازة اموال مسروقة او اعتاد حماية اللصوص ، او كان في حالة نجعل وجوده طليقا بلا كفالة خطراً على الناس، او ان تكون هنالك اسباباً كافية لاتخاذ الاجراء، وحضور الشخص امام المتصرف ليبين اذا كان لديه اسباب تمنع من ربطه بتعهد .
واضافت عميرة : " التبرير بأن قرار المحافظ جاء لحمايتها ،فهو خارج عن الصحة و مخالف صراحة للقانون فهي ليست مصنفة كشخص خطير وليست من اصحاب الاسباقيات او مكرري اللصوصية ، انما هي ضحية لجريمة اغتصاب ، ولو فرضنا انه تم توقيفها من اجل حمايتها ، فاننا نؤكد على انها تحمل الجنسية الاندونيسية و ليس هنالك احد من افراد اسرتها في الاردن ، كما ان الاشخاص الذين قاموا باغتصابها موجودين في السجن و محكومين بمدة لا تقل عن عشرة سنوات اي لا يوجد اي خطر لحمايتها منه، كما ان المسؤول عن التعويض عن الضرر الذي لحق بالمدعية ، هو صاحب السلطة في القرار وهو الحاكم الاداري وكل شخص مسؤول عنه و ان قرار المحافظ مخالفا لاحكام القانون لتجاوزه الصلاحيات التي منحه اياها القانون وما ترتب عليه من بقاء المدعية في السجن لمدة 3 سنوات و نصف يعد خطأ جسيما يرتب المسؤولية المدنية عما لحق بالمدعية من اضرار جراء حجز حريتها دون مسوغ قانوني".
وتشير تصريحات صحفية سابقة لوزير الداخلية ان مراكز الاصلاح والتأهيل استقبلت حتى نهاية عام 2023 ما يقارب 21 الف و500 نزيل بنسبة إشغال 109%، حيث أن الطاقة الاستيعابية في هذه المراكز نحو 13 ألفًا و500 نزيل، فيما يوجد في مراكز الإصلاح والتأهيل 6214 موقوفًا قضائيًا، و1772 إداريًا منهم حوالي 300 موقوف إداري متعلقة قضيتهم بالأتاوات و 800 تم الافراج عنهم ، و13 ألفًا و245 إصلاحيًا.
فيما يتعلق بتوقيف العمال/ات المهاجرين/ات إداريًا، يقوم مركز تمكين خلال عمله بتنفيذ زيارات إلى مراكز الاصلاح والتأهيل لمقابلة العمال/ات الموقوفين/ات، إداريًا حيث بلغ عدد المقابلات من العام 2012 حتى شهر حزيران من العام 2023 (409) مقابلة.
بمقابلة (409) موقوفًا إداريًا من العمال المهاجرين أفادوا بعدم معرفتهم سبب توقيفهم أو بحقهم بالاستعانة بمحامي، كما لا تتوافر الترجمة عند مقابلة الموقوفين، أما فيما يتعلق بمعاملة المحتجزين فلم يبلّغ عن أي معاملة غير إنسانية أو أي نوع من التعذيب داخل أماكن الاحتجاز إلا أن بعض المهاجرات أبلغن عن إجبارهن على تنظيف المراكز الأمنية عند احتجازهن، وفيما يتعلق بمدد التوقيف كانت تتراوح بين الشهر و أكثر من سنتين.
المديرة التنفيذية لـ"تمكين" لندا الكلش اكدت على ضرورة وقف العمل بقانون منع الجرائم، واقتصار التوقيف على السلطة القضائية فقط، وتعديل قانون الإقامة وشؤون الأجانب، وتحديد سلطة الحاكم الإداري ببيان الأسباب التفصيلية لقراراته، إلى جانب إعطاء السلطة القضائية سلطة التوقيف وحدها دون غيرها للحفاظ على هيبة القضاء.
ولفتت كلش الى أهمية اتاحة الطعن أمام المحكمة الإدارية للجميع دون اقتصاره على فئة معينة، أو تفعيل دور المساعدة القانونية لهذا النوع من القضايا، مبينة إنّه عند صدور قرار من المحكمة صاحبة الاختصاص بالإفراج عن موقوف عدم تحويله للتوقيف الإداري، واحتساب مدة التوقيف الإداري من مدة الحكم لمن تم توقيفه إداريًا.
وقالت كلش:" إنّ الاحتجاز الإداري يعد انتهاكًا للحق في الحرية الشخصية، في ظل استمرار السلطة التنفيذية من خلال الحكّام الإداريين وقراراتهم بممارسة صلاحية واسعة بالتوقيف الإداري، وباستنادهم إلى قانون منع الجرائم وقانون الإقامة وشؤون الأجانب، خاصة بعدما أسدلت عليه المحكمة الدستورية الشرعية القانونية، على الرغم من أنه يخالف الدستور والاتفاقيات الدولية التي أعطت صلاحية التوقيف للقضاء وحده، مُشيرة إلى أنّ قانون الإقامة وشؤون الأجانب يُعطي الحق للحاكم الإداري توقيف الأجانب وإبعادهم دون بيان أيّة أسباب".
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: محكمة تعويض مالي التوقيف الإداري فی السجن لمدة المساعدة على سنوات ونصف فیما یتعلق إداری ا على ان
إقرأ أيضاً:
حالة يجوز فيها تعويض الموظف ماديا عن الإجازات غير المستخدمة.. فيديو
الرياض
قال مصعب الجرفالي، مستشار عمالي ومدرب تنمية بشرية، إن التعويض المادي عن الإجازات غير المستخدمة يكون في حالة إنهاء التعاقد فقط، ولا يجوز للعامل التنازل عن الإجازة.
وأضاف أن أحد العمال حصل على تعويض يقدر بـ 180 ألف ريال لكونه لم يحصل عن الأجر الإضافى طوال 8 سنوات عمل، وذلك بحسب ما ذكره في برنامج سيدتي المذاع على قناة روتانا خليجية.
وأكد أنه يحق للعامل أو الموظف أن يرفع دعوة على صاحب العمل إذا رفض طلب الإجازة، مضيفا أنه من الأفضل على العامل ألا يرفع القضية وهو على رأس العمل، وإنما يحفظ حقوقه ثم يطالب بها عند إنتهاء عقد العمل.
وأضاف أن أيام الراحة الأسبوعية لا تحتسب ضمن رصيد الإجازات إلا في حالة واحدة، لافتا إلى أن نظام العمل السعودي يتضمن 6 أنواع من الإجازات، من بينها إجازات خاصة، وإجازات تخص المرأة العاملة وأخرى إجازات رسمية تشمل المواطنين وغير المقيمين، وإجازات بدون أجر.
ولفت إلى أن العامل يستحق إجازة مرضية لمدة 120 يوم، وإذا تقدم الموظف بإجازة سنوية مثلا 7 أيام ومرض خلال هذه المدة فمن حقه أن يأخذ إجازة مرضية وبعد إنتهاء الإجازة المرضية يستأنف الإجازة السنوية.
ونوه مصعب الجرفالي، بأن تنظيم الإجازات السنوية يعود لصاحب العمل بشرط تبليغ العامل قبل الإجازة بـ30 يوما.
https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2024/11/ssstwitter.com_1732143475556.mp4 https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2024/11/ssstwitter.com_1732143565568.mp4 https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2024/11/ssstwitter.com_1732143624607.mp4 https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2024/11/ssstwitter.com_1732143705966.mp4 https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2024/11/ssstwitter.com_1732143749901.mp4