رفضت محكمة النقض اليوم الاثنين، الطعن المقدم من البلوجر مودة الأدهم على حكم حبسها 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه في قضية الاتجار بالبشر.

يذكر أن مودة قدمت عدد من مذكرات الطعن بالنقض وارد بها أسباب النقض فى الحكم الصادر فى الجناية رقم 4917 لسنة 2020 جنايات قسم الساحل والمحكوم بها فى 20 يونيو الماضى كان منطوق الحكم قد نص على الحكم حضوريا على مودة بمعاقبتها مع آخرين بالسجن المشدد لمدة ست سنوات والتغريم بمائتى ألف جنيه والحكم غيابيا على حنين حسام بالسجن عشر سنوات والذى تم تخفيضه لثلاث سنوات.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: محكمة النقض الاتجار بالبشر اتجار بالبشر قضية الإتجار بالبشر حنين حسام مودة الادهم قضية الاتجار

إقرأ أيضاً:

الحكم على المتهم بسب وقذف الإعلامية رضوى الشربينى اليوم

تصدر المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الإثنين، حكمها على البلوجر عبد الله محمد، بتهمة سب وقذف الإعلامية رضوى الشربيني.

وكانت أحالت النيابة المختصة البلوجر عبد الله محمد للمحكمة الاقتصادية بتهمة سب وقذف الإعلامية رضوى الشربيني وتعمد مضايقتها.

ووجّهت النيابة العامة اتهامات للبلوجر تهم بسبّ وقذف الإعلامية رضوى الشربيني، بنشر معلومات وأخبار وصور خاصة بها عبر وسائل التواصل على النحو المبين بالتحقيقات.

وتعدى البلوجر على القيم والمبادئ الأسرية في المجتمع المصري وفق اتهامات النيابة العامة، منتهكًا حرمة الحياة الخاصة.

وتنص المادة 306 من قانون العقوبات على أنه كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشاً للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.

فيما تنص المادة 306 مكرر

(أ): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

وعن المادة 171 من ذات القانون فتنص على أنه كل من حرض واحداً أو أكثر بارتكاب جناية أو جنحة بقول أو صياح جهر به علناً أو بفعل أو إيماء صدر منه علناً أو بكتابة أو رسوم أو صور أو صور شمسية أو رموز أو أية طريقة أخرى من طرق التمثيل جعلها علنية أو بأية وسيلة أخرى من وسائل العلانية يعد شريكاً في فعلها ويعاقب بالعقاب المقرر لها إذا ترتب على هذا التحريض وقوع تلك الجناية أو الجنحة بالفعل.

 

 

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • محكمة جورجية تقضي بسجن الرئيس السابق ساكاشفيلي 4.5سنوات
  • بلوجر شهير يواجه السجن والغرامة بتهمة سب رضوى الشربيني
  • المؤبد لعاطل وعامل وسائق بتهمة الاتجار بالمخدرات وحيازة أسلحة بشبرا الخيمة
  • من 15 إلى 7 سنوات.. تخفيف الحكم على أب وزوجته قتلا طفلة في المنيا
  • الحكم على المتهم بسب وقذف الإعلامية رضوى الشربينى اليوم
  • حكم نهائي.. تهريب الآثار يصبح حكما نهائيا في سجل رؤوف بطرس غالى
  • المؤبد لبائع فاكهة وعاطل بتهمة ترويج المخدرات في بنها
  • الثلاثاء .. استئناف عامل على سجنه 3 سنوات في تهديد وابتزاز تاجر
  • الحكم على التيك توكر كروان مشاكل بتهمة سب وقذف المنتجة ليلى الشبح.. الأربعاء
  • بعد قليل.. الحكم على اليوتيوبر أحمد أبو زيد في قضية الاتجار بالنقد الأجنبي