نجحت أجهزة الأمن بالقاهرة في ضبط شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة المرج أثناء إستقلالهما سيارة أجرة "تاكسى" ملك أحدهما وبتفتيشهما عثر على "8 بطاريات ، 3 مفتاح أوتوماتيك".

وبمناقشتهما إعترفا بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى سرقة بطاريات كبائن الإتصالات بأسلوب "الفك" وأقرا بإرتكابهما 3وقائع سرقة أخرى بذات الأسلوب ،تحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.

 

عقوبة جرائم السرقة

وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية".

كما نصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.

ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

في سياق آخر، قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، برئاسة المستشار حمدي الشنوفي، بإحالة أوراق متهم للمفتي لاتهامه في بقتل ربة منزل فى البساتين.

صدر الحكم، برئاسة المستشار حمدي الشنوفي وعضوية المستشارين طارق أبو عيدة وخالد عبد الغفار النجار.

كشفت أوراق القضية، أن المتهم محمد س. ٤٠ سنة، عامل، لأنه في يوم ٩ / ٤ / ٢٠٢٣ بدائرة قسم " البساتين " محافظة القاهرة، قتل المجنى عليها  سلوى السيد، عمدا مع سبق الإصرار ، بان عقد العزم على قتلها و اعد لذلك أداة مفتاح انجليزي، ثم سعى اليها بمسكنها و ما ان ظفر بها حتى انهال عليها ضرباً على راسها بتلك الأداة سالفة البيان واستل سلاح ابيض سكين متعدياً عليها به قاصداً قتلها فاحدث بها الاصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها ، وقد وقد تقدمت جناية القتل العمد واقترنت بها جناية أخرى وهى انه في ذات الزمان والمكان، احرز بقصد التعاطى جوهراً مخدراً "الترامادول" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

كشفت أوراق القضية، ان المتهم بذات الزمان والمكان سرق المبلغ المالى المبين وصفاً وقيمة بالتحقيقات و المملوك للمجنى عليها سالفة البيان، وكان القصد من ارتكاب جناية القتل العمد المسبوق بالاصرار عليه هو ارتكاب جريمة السرقة، كما انه احرز أداة و سلاح ابيض " مفتاح حديدى و سكين " بدون مسوغ قانوني او ضرورة حرفية أو شخصية وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: أجهزة الأمن المرج سرقة النيابة التحقيق

إقرأ أيضاً:

معاقبة عصابة باتمان المصرى للاتجار فى مخدرات بـ130 مليون جنيه بالسجن المؤبد

قضت محكمة الجنايات الاستئنافية لجرائم الإرهاب، برئاسة المستشار خالد الشباسي، وعضوية المستشار محمد القرش، والمستشار تامر الفنجرى، والمستشار رامي حمدي، وبحضور أحمد أبو سريع رئيس النيابة، بمعاقبة تشكيل عصابى مكون من 5 أفراد للاتجار فى المواد المخدرة تقدر بنحو 130 مليون جنيه، بالسجن المؤبد وغرامة مالية قدرها نصف مليون جنيه لكل واحد منهم ومصادرة المضبوطات.

وكان مكتب مكافحة المخدرات فى 6 أكتوبر، وردت له معلومات، بقيام زعيم التشكيل العصابى وشهرته "باتمان المصرى" عقب خروجه من السجن مؤخرا بالتجهيز لتوزيع شحنة مخدرات على عملائه بمساعدة أفراد التشكيل.

هيئة المحكمة

وبصدور قرار النيابة العامة بضبط واحضار المتهمين، تم مداهمة شقة يستأجرها التشكيل العصابى فى مدينة 6 أكتوبر، وتم ضبط المتهمين وبحوزتهم كمية كبيرة من المواد المخدرة تقدر بنحو 130 مليون جنيه، عبارة عن 19 كيلو جرام من مخدر الحشيش، و2 كيلو جرام من الهيروين، وكمية من المخدرات التخليقية كالشابو والايس، بالاضافة الى 3 سيارات ومبلغ مالى حوالى 3 ملايين جنيه، ودرجتين بخاريتين و3 طبنجات وطبنجة صوت.


ويعد هذا التشكيل العصابى من أخطر التشكيلات العصابية للمواد المخدرة حيث تبين استخدامه بعض المحال والكافيهات والمطاعم فى مدينة 6 أكتوبر لتوزيع المخدرات على الشباب المتردد على هذه المحال، وقيامه باستخدام الشقة المستأجرة فى تصنيع واعادة تصنيع المواد المخدرة وترويجها على الزبائن.


وقيدت القضية برقم 610 لسنة 2024 حيث تم احالتها الى محكمة الجنايات الاستئنافية التى قضت بحكمها السابق.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • تماسك الأسرة.. المرأة حصن أمان لحماية النشء من الانجراف وراء العنف
  • حُكم عليها بالسجن 34 عاما.. هذه تفاصيل إفراج السعودية عن سلمى الشهاب
  • جرائم تزوير المستندات من أجل الحصول على قرض البنك.. العقوبة تصل للسجن المشدد
  • حبس و50 ألف جنيه غرامة.. احذر التعدي على منشآت شبكات الاتصالات
  • 3 حالات تصل فيها عقوبة الاختلاس إلى السجن المؤبد.. تعرف عليها
  • معاقبة عصابة باتمان المصرى للاتجار فى مخدرات بـ130 مليون جنيه بالسجن المؤبد
  • السجن المشدد 15 عامًا وغرامة 4 ملايين جنيه لـ «الفارس الأسود» |تفاصيل
  • خطوات تقديم طلب تظلمات الشهادة الإعدادية والرسوم المقررة
  • محكمة عراقية تقضي بالسجن 15 عاما بحق تاجر مخدرات أجنبي
  • حالة محدد لإلغاء رخصة قيادة السيارة طبقا للقانون.. تعرف عليها