استظهرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة ، أنه حرصًا من المشرع على زيادة أجور العاملين بالدولة، ومن بينهم العاملون المخاطبون بأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، أصدر عدة قوانين بمنح علاوات خاصة شهرية بنسبة محددة من الأجر الأساسي للعامل في تاريخ معين كما أن هذه العلاوة وفقًا للقانون أو المرسوم أو القرار بقانون الصادر بمنحها لا تُعد جزءًا من الأجر الأساسي للعامل منذ تاريخ منحها، وإنما تظل أحد عناصر الأجر المتغير حتى حلول تاريخ ضمها إلى أجره الأساسي، وذلك كله طبقًا لما يقرره قانون منح العلاوة.

وبموجب قانون الخدمة المدنية الصادر بالقرار بقانون رقم (18) لسنة 2015 استحدث المشرع نظامًا جديدًا لأجور الموظفين المخاطبين بأحكامه، يحصل الموظف طبقًا له نظير عمله على أجر وظيفي، يتمثل في الأجر المنصوص عليه في الجداول الملحقة بالقانون المذكور أولا مضمومًا إليه جميع العلاوات المقررة بمقتضاه .

وأضافت الفتوى ، طبقا للقانون يتكون الأجر الوظيفي للموظف المعين قبل 1/7/2015- طبقًا للاستدراك المنشور بعدد الجريدة الرسمية رقم (27 مكررًا) في 6/7/2015- من الأجر الأساسي المستحق له في 30/6/2015، وما يُعادل نسبة (100%) منه، والعلاوات الخاصة التي لم تُضم إلى الأجر الأساسي حتى 1/7/2015، والعلاوة الاجتماعية المقررة بالقانون رقم (118) لسنة 1981، والعلاوة الاجتماعية الإضافية المقررة بالقانون رقم (113) لسنة 1982، ومنحة عيد العمال المقررة بقرار رئيس الجمهورية رقم (458) لسنة 1998

وفئات علاوة الحد الأدنى المقررة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (22) لسنة 2014، أو ما يعادل فئاتها بالجهات غير المُطبق بشأنها، كما يحصل الموظف نظير عمله على أجر مكمل يشمل كل ما يتقاضاه بخلاف الأجر الوظيفي، وهو نظام الأجور ذاته الذى ردّد أحكامه قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016، مع عدم التطرق إلى طريقة حساب الأجر الوظيفي أو الأجر المكمل المستحق للموظفين المخاطبين بأحكامه، اكتفاءً بما سبق إقراره طبقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية (المُلغى) .

وهو ما يُعد إقرارًا صريحًا من المشرع بالأجور المقررة للموظفين المخاطبين بأحكامه قبل تاريخ بدء العمل بها. وبذلك صارت جميع العلاوات الخاصة الخمس المقررة بموجب القانونين أو المرسوم أو القرارين بقانون
سالفة الذكر، ومن بينها العلاوة الخاصة الممنوحة بالقانون رقم (70) لسنة 2010، والعلاوة الخاصة الممنوحة بالمرسوم بقانون رقم (2) لسنة 2011، جزءًا من الأجر الوظيفي للموظف المخاطب بأحكام قانون الخدمة المدنية (المُلغى) المعين قبل 1/7/2015، أو للموظف المعين بعد هذا التاريخ، وأحد مكوناته، دون انتظار حلول مواعيد ضم تلك العلاوات المنصوص عليها في قوانين منحها .

جاء ذلك في فتوى اصدرتها الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع .

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: اجور العاملين بالدولة أجور العاملين الجمعية العمومية الخدمة المدنية قانون الخدمة المدنیة الأجر الأساسی الأجر الوظیفی من الأجر

إقرأ أيضاً:

اليوم.. مجلس النواب يناقش قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية

يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء 25 و26 يونيو 2024 جلساته العامة.

ويتضمن جدول أعمال جلسات المجلس مناقشة الآتي:

مشروعات قوانين مدرجة للمناقشة:

مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 200، حيث يهدف مشروع القانون، إلى رفع النصاب القيمي والانتهائي للمحاكم الابتدائية والاستئنافية الاقتصادية مع توسيع الاختصاص النوعي لهذه المحاكم بما يخدم الطموحات الاقتصادية في مصر على نحو يؤدي إلى خلق بيئة قانونية موضوعية وإجراءات جاذبة للاستثمار، بما يساهم في رفع معدلات التنمية داخل البلاد، كما تضمن مشروع القانون استحداث نظام التقاضي على درجتين في المحاكم الاقتصادية على غرار ما تم اتباعه في الجنايات مع الرجوع إلى قانون الإجراءات الجنائية فيما عداه من تفاصيل.

مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1968

يهدف مشروع القانون إلى رفع النصاب القيمي لاختصاص المحاكم الجزئية والابتدائية، مع رفع النصاب الانتهائي للأحكام الصادرة لكل منهما، مما سيؤدي إلى إعادة توزيع القضايا على المحاكم المختلفة بشكل عادل ومتوازن لتحقيق العدالة الناجزة.

ثانياً: نظر الاتفاقيات الدولية الآتية:

قرار رئيس الجمهورية رقم 471 لسنة 2023 بشأن الموافقة على الاتفاق مع البنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية لتطوير خط سكة حديد أبوقير بالإسكندرية وتحويله إلى مترو كهربائي.

قرار رئيس الجمهورية رقم 83 لسنة2024 بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية إلى عضوية صندوق تنمية الصادرات في إفريقيا (FEDA).

قرار رئيس الجمهورية رقم 50 لسنة 2024 بشأن الموافقة على التعديل الثامن "لاتفاقية الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

اقرأ أيضاًمجلس النواب يناقش تعديلات قانوني المحاكم الاقتصادية

مصطفى بكري: التشكيل الوزاري الجديد لا يجب عرضه على مجلس النواب قبل أداء اليمين الدستوري

مقالات مشابهة

  • بالفيديو.. أمين الفتوى: العلاقة الزوجية بين الرجل والمرأة عليها أجر وثواب
  • عاجل - موعد إجازة 30 يونيو للعاملين في القطاع الخاص بأجر كامل
  • بعد تصديق الرئيس.. ما هو قانون المنشآت الصحية وأهدافه؟
  • مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مشروع قانون يتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض
  • وكيل عربية النواب: المحاكم الاقتصادية ساهمت في إحداث طفرة واضحة بالمناخ القانوني
  • الوقف عن العمل جزاء الموظف المتعاطي للمخدرات
  • وزارة العمل: الأحد المقبل إجازة للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو
  • وزير العمل: الأحد المقبل إجازة للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو
  • الأحد.. إجازة للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو
  • اليوم.. مجلس النواب يناقش قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية