استظهرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة ، أنه حرصًا من المشرع على زيادة أجور العاملين بالدولة، ومن بينهم العاملون المخاطبون بأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، أصدر عدة قوانين بمنح علاوات خاصة شهرية بنسبة محددة من الأجر الأساسي للعامل في تاريخ معين كما أن هذه العلاوة وفقًا للقانون أو المرسوم أو القرار بقانون الصادر بمنحها لا تُعد جزءًا من الأجر الأساسي للعامل منذ تاريخ منحها، وإنما تظل أحد عناصر الأجر المتغير حتى حلول تاريخ ضمها إلى أجره الأساسي، وذلك كله طبقًا لما يقرره قانون منح العلاوة.

وبموجب قانون الخدمة المدنية الصادر بالقرار بقانون رقم (18) لسنة 2015 استحدث المشرع نظامًا جديدًا لأجور الموظفين المخاطبين بأحكامه، يحصل الموظف طبقًا له نظير عمله على أجر وظيفي، يتمثل في الأجر المنصوص عليه في الجداول الملحقة بالقانون المذكور أولا مضمومًا إليه جميع العلاوات المقررة بمقتضاه .

وأضافت الفتوى ، طبقا للقانون يتكون الأجر الوظيفي للموظف المعين قبل 1/7/2015- طبقًا للاستدراك المنشور بعدد الجريدة الرسمية رقم (27 مكررًا) في 6/7/2015- من الأجر الأساسي المستحق له في 30/6/2015، وما يُعادل نسبة (100%) منه، والعلاوات الخاصة التي لم تُضم إلى الأجر الأساسي حتى 1/7/2015، والعلاوة الاجتماعية المقررة بالقانون رقم (118) لسنة 1981، والعلاوة الاجتماعية الإضافية المقررة بالقانون رقم (113) لسنة 1982، ومنحة عيد العمال المقررة بقرار رئيس الجمهورية رقم (458) لسنة 1998

وفئات علاوة الحد الأدنى المقررة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (22) لسنة 2014، أو ما يعادل فئاتها بالجهات غير المُطبق بشأنها، كما يحصل الموظف نظير عمله على أجر مكمل يشمل كل ما يتقاضاه بخلاف الأجر الوظيفي، وهو نظام الأجور ذاته الذى ردّد أحكامه قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016، مع عدم التطرق إلى طريقة حساب الأجر الوظيفي أو الأجر المكمل المستحق للموظفين المخاطبين بأحكامه، اكتفاءً بما سبق إقراره طبقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية (المُلغى) .

وهو ما يُعد إقرارًا صريحًا من المشرع بالأجور المقررة للموظفين المخاطبين بأحكامه قبل تاريخ بدء العمل بها. وبذلك صارت جميع العلاوات الخاصة الخمس المقررة بموجب القانونين أو المرسوم أو القرارين بقانون
سالفة الذكر، ومن بينها العلاوة الخاصة الممنوحة بالقانون رقم (70) لسنة 2010، والعلاوة الخاصة الممنوحة بالمرسوم بقانون رقم (2) لسنة 2011، جزءًا من الأجر الوظيفي للموظف المخاطب بأحكام قانون الخدمة المدنية (المُلغى) المعين قبل 1/7/2015، أو للموظف المعين بعد هذا التاريخ، وأحد مكوناته، دون انتظار حلول مواعيد ضم تلك العلاوات المنصوص عليها في قوانين منحها .

جاء ذلك في فتوى اصدرتها الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع .

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: اجور العاملين بالدولة أجور العاملين الجمعية العمومية الخدمة المدنية قانون الخدمة المدنیة الأجر الأساسی الأجر الوظیفی من الأجر

إقرأ أيضاً:

وزارة العمل تنظم ندوة حول التعريف بأحكام قانون العمل في الجيزة

نظمت مديرية العمل بمحافظة الجيزة ندوة للتوعية بعنوان " التعريف بقانون العمل رقم 12 لسنة 2003 " في ظل قانون العمل المصرى 12 لسنة 2003 ، وذلك بمستشفي الزهراء بمحافظة الجيزة ، بحضور25  عاملاً من العاملين بالمستشفى.

وتضمنت الندوة شرح ماهي حقوق العمال وماهي واجباتهم وحلقة الوصل بينهم ، وما يحظر علي العامل فعله ، وحقوق الأشخاص ذوي الهمم طبقا لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، والقانون 10 لسنة 2018 الخاص برعاية ذوى الهمم، وكذلك مناقشة أحكام تشغيل النساء وحقوق الأم العاملة طبقا لقانون العمل و الطفل رقم 126 لسنة 2008 ، وشروط وحالات إنتهاء علاقة العمل وفقاً لأحكام القانون ، وفقاً لما ورد فى أحكام قانون العمل والمعايير الدولية المنظمة لذلك ، ضمن جهود المديرية التوعوية للعاملين بالقطاعات المختلفة العاملة داخل المحافظة بأهمية تطبيق أحكام القانون والحقوق والواجبات التى أقرها لطرفى العملية الإنتاجية (العمال وأصحاب العمل).

وقال محمد رمضان مدير مديرية العمل بالجيزة، إن تلك الندوات تأتى فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران ، بضرورة تكثيف عمليات التوعية والتثقيف حول الحقوق والواجبات التي نص عليها قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وتعزيز العلاقات بين طرفى العملية الإنتاجية من أصحاب الأعمال والعمال لتحقيق مزيد من الإنتاجية ودفع الاقتصاد القومى وتشجيع الاستثمار ، وأهمية دور مديريات العمل في تنفيذ خطة الوزارة خاصة داخل مواقع العمل بالمحافظات ، إيماناً بدور وزارة العمل في التعامل مع العمال وأصحاب الأعمال بشكل متوازن بترسيخ ثقافة الحقوق والواجبات، في إطار بيئة عمل لائقة ، والتي من شأنها تنفيذ الرؤية المستقبلية للوزارة لخدمة المواطن المصري.

وتأتي تلك الندوات فى إطار تكثيف جهود المديرية وأجهزتها لنشر التوعية من خلال عقد الندوات وورش العمل لتهيئة بيئة عمل آمنة ومستقرة داخل أماكن العمل ، حرصاً على دفع عجلة الإنتاج مع حفظ حقوق العمال وأصحاب الأعمال، تحت إشراف الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة بالوزارة. 

 

مقالات مشابهة

  • الفتوى والتشريع تبين شروط التعيين للعامل المؤقت بوظيفة دائمة
  • حالة قانونية.. هل يجوز الاستئناف على حكم الخلع؟
  • بعد إقراره نهائيًا.. تفاصيل مشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية وأهدافه
  • إغماء نائب وإقرار قانون.. تفاصيل الجلسة العامة لمجلس النواب بحضور وزير المالية
  • القوى العاملة بالنواب: مشروع قانون العمل الجديد يربط الأجر بالإنتاج
  • تعديلات مرتقبة ومكتسبات جديدة.. مزايا ذوي الإعاقة في القانون الخاص بهم
  • مجلس النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون المنازعات الضريبية
  • مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون تجديد العمل فى إنهاء المنازعات الضريبية
  • وزارة العمل تنظم ندوة حول التعريف بأحكام قانون العمل في الجيزة
  • آلية رفع المركبات المهملة وفق قانون المرور المصري رقم 66 لسنة 1973