استظهرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة ، أنه حرصًا من المشرع على زيادة أجور العاملين بالدولة، ومن بينهم العاملون المخاطبون بأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، أصدر عدة قوانين بمنح علاوات خاصة شهرية بنسبة محددة من الأجر الأساسي للعامل في تاريخ معين كما أن هذه العلاوة وفقًا للقانون أو المرسوم أو القرار بقانون الصادر بمنحها لا تُعد جزءًا من الأجر الأساسي للعامل منذ تاريخ منحها، وإنما تظل أحد عناصر الأجر المتغير حتى حلول تاريخ ضمها إلى أجره الأساسي، وذلك كله طبقًا لما يقرره قانون منح العلاوة.

وبموجب قانون الخدمة المدنية الصادر بالقرار بقانون رقم (18) لسنة 2015 استحدث المشرع نظامًا جديدًا لأجور الموظفين المخاطبين بأحكامه، يحصل الموظف طبقًا له نظير عمله على أجر وظيفي، يتمثل في الأجر المنصوص عليه في الجداول الملحقة بالقانون المذكور أولا مضمومًا إليه جميع العلاوات المقررة بمقتضاه .

وأضافت الفتوى ، طبقا للقانون يتكون الأجر الوظيفي للموظف المعين قبل 1/7/2015- طبقًا للاستدراك المنشور بعدد الجريدة الرسمية رقم (27 مكررًا) في 6/7/2015- من الأجر الأساسي المستحق له في 30/6/2015، وما يُعادل نسبة (100%) منه، والعلاوات الخاصة التي لم تُضم إلى الأجر الأساسي حتى 1/7/2015، والعلاوة الاجتماعية المقررة بالقانون رقم (118) لسنة 1981، والعلاوة الاجتماعية الإضافية المقررة بالقانون رقم (113) لسنة 1982، ومنحة عيد العمال المقررة بقرار رئيس الجمهورية رقم (458) لسنة 1998

وفئات علاوة الحد الأدنى المقررة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (22) لسنة 2014، أو ما يعادل فئاتها بالجهات غير المُطبق بشأنها، كما يحصل الموظف نظير عمله على أجر مكمل يشمل كل ما يتقاضاه بخلاف الأجر الوظيفي، وهو نظام الأجور ذاته الذى ردّد أحكامه قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016، مع عدم التطرق إلى طريقة حساب الأجر الوظيفي أو الأجر المكمل المستحق للموظفين المخاطبين بأحكامه، اكتفاءً بما سبق إقراره طبقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية (المُلغى) .

وهو ما يُعد إقرارًا صريحًا من المشرع بالأجور المقررة للموظفين المخاطبين بأحكامه قبل تاريخ بدء العمل بها. وبذلك صارت جميع العلاوات الخاصة الخمس المقررة بموجب القانونين أو المرسوم أو القرارين بقانون
سالفة الذكر، ومن بينها العلاوة الخاصة الممنوحة بالقانون رقم (70) لسنة 2010، والعلاوة الخاصة الممنوحة بالمرسوم بقانون رقم (2) لسنة 2011، جزءًا من الأجر الوظيفي للموظف المخاطب بأحكام قانون الخدمة المدنية (المُلغى) المعين قبل 1/7/2015، أو للموظف المعين بعد هذا التاريخ، وأحد مكوناته، دون انتظار حلول مواعيد ضم تلك العلاوات المنصوص عليها في قوانين منحها .

جاء ذلك في فتوى اصدرتها الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع .

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: اجور العاملين بالدولة أجور العاملين الجمعية العمومية الخدمة المدنية قانون الخدمة المدنیة الأجر الأساسی الأجر الوظیفی من الأجر

إقرأ أيضاً:

المصادقة على مشروع القانون الأساسي لقطاعي التربية والصحة

تم اليوم الأحد المصادقة على مشروع القانون الأساسي لقطاعي التربية الوطنية والصحة.

ويأتي هذا خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي ترأسه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

مقالات مشابهة

  • المصادقة على مشروع القانون الأساسي لقطاعي التربية والصحة
  • مجلس الدولة: ساعات العمل تحدد وفقا للمصلحة العامة
  • رشوة الجمارك الجديدة.. 17 متهما يواجهون الأشغال الشاقة المؤبدة بالقانون
  • كيا بيكانتو 2015 فبريكا أوتوماتيك بهذا السعر| صور
  • سوهاج تطلق مسابقة التميز الوظيفي على مستوى الوحدات المحلية
  • سوهاج تطلق مسابقة التميز الوظيفي في نسختها الثانية
  • بشرى سارة.. احسب الزيادة المقررة لمعاشك بداية من يناير
  • 16 قرارا حكوميا خلال 15 يوما.. اتفاقيات وقوانين ومشروعات أبرزها مراكز مهارات القرن الحادي والعشرين| عاجل
  • الإمارات ترحب بتصريح المقررة الأممية المعنية بالعنف ضد النساء
  • القس رفعت فتحي: النسب في قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين كان محكوما بالقانون العام