الفتوى والتشريع: يحصل الموظف على أجره مضمومًا إليه جميع العلاوات المقررة بمقتضاه
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
استظهرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة ، أنه حرصًا من المشرع على زيادة أجور العاملين بالدولة، ومن بينهم العاملون المخاطبون بأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، أصدر عدة قوانين بمنح علاوات خاصة شهرية بنسبة محددة من الأجر الأساسي للعامل في تاريخ معين كما أن هذه العلاوة وفقًا للقانون أو المرسوم أو القرار بقانون الصادر بمنحها لا تُعد جزءًا من الأجر الأساسي للعامل منذ تاريخ منحها، وإنما تظل أحد عناصر الأجر المتغير حتى حلول تاريخ ضمها إلى أجره الأساسي، وذلك كله طبقًا لما يقرره قانون منح العلاوة.
وبموجب قانون الخدمة المدنية الصادر بالقرار بقانون رقم (18) لسنة 2015 استحدث المشرع نظامًا جديدًا لأجور الموظفين المخاطبين بأحكامه، يحصل الموظف طبقًا له نظير عمله على أجر وظيفي، يتمثل في الأجر المنصوص عليه في الجداول الملحقة بالقانون المذكور أولا مضمومًا إليه جميع العلاوات المقررة بمقتضاه .
وأضافت الفتوى ، طبقا للقانون يتكون الأجر الوظيفي للموظف المعين قبل 1/7/2015- طبقًا للاستدراك المنشور بعدد الجريدة الرسمية رقم (27 مكررًا) في 6/7/2015- من الأجر الأساسي المستحق له في 30/6/2015، وما يُعادل نسبة (100%) منه، والعلاوات الخاصة التي لم تُضم إلى الأجر الأساسي حتى 1/7/2015، والعلاوة الاجتماعية المقررة بالقانون رقم (118) لسنة 1981، والعلاوة الاجتماعية الإضافية المقررة بالقانون رقم (113) لسنة 1982، ومنحة عيد العمال المقررة بقرار رئيس الجمهورية رقم (458) لسنة 1998
وفئات علاوة الحد الأدنى المقررة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (22) لسنة 2014، أو ما يعادل فئاتها بالجهات غير المُطبق بشأنها، كما يحصل الموظف نظير عمله على أجر مكمل يشمل كل ما يتقاضاه بخلاف الأجر الوظيفي، وهو نظام الأجور ذاته الذى ردّد أحكامه قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016، مع عدم التطرق إلى طريقة حساب الأجر الوظيفي أو الأجر المكمل المستحق للموظفين المخاطبين بأحكامه، اكتفاءً بما سبق إقراره طبقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية (المُلغى) .
وهو ما يُعد إقرارًا صريحًا من المشرع بالأجور المقررة للموظفين المخاطبين بأحكامه قبل تاريخ بدء العمل بها. وبذلك صارت جميع العلاوات الخاصة الخمس المقررة بموجب القانونين أو المرسوم أو القرارين بقانون
سالفة الذكر، ومن بينها العلاوة الخاصة الممنوحة بالقانون رقم (70) لسنة 2010، والعلاوة الخاصة الممنوحة بالمرسوم بقانون رقم (2) لسنة 2011، جزءًا من الأجر الوظيفي للموظف المخاطب بأحكام قانون الخدمة المدنية (المُلغى) المعين قبل 1/7/2015، أو للموظف المعين بعد هذا التاريخ، وأحد مكوناته، دون انتظار حلول مواعيد ضم تلك العلاوات المنصوص عليها في قوانين منحها .
جاء ذلك في فتوى اصدرتها الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اجور العاملين بالدولة أجور العاملين الجمعية العمومية الخدمة المدنية قانون الخدمة المدنیة الأجر الأساسی الأجر الوظیفی من الأجر
إقرأ أيضاً:
بارزاني: قانون العقارات بداية لتصحيح جميع الأخطاء بحق العراقيين
بغداد اليوم- بغداد
أشاد رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني، اليوم الثلاثاء، (21 كانون الثاني 2025)، بإقرار مجلس النواب لمشروع قانون إعادة العقارات الى أصحابها.
وقال بارزاني في بيان، تلقته "بغداد اليوم": "بعد مرور فترة طويلة من سقوط النظام السابق في العراق، صوّت مجلس النواب العراقي أخيراً اليوم وفي خطوة مهمة على (مشروع قانون إعادة العقارات إلى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل) الخاص بإعادة العقارات إلى أصحابها الأصليين".
وأوضح، إن "هذا القرار جاء في محله لإعادة الحقوق إلى أصحابها، وبهذه المناسبة، نشيد بجهود رئاسة مجلس النواب العراقي، والكتل الكردستانية، وجميع الأطراف التي كان لها دور في تمرير هذا المشروع والتصويت عليه، وأعبر عن امتناني لهم".
وأعرب بارزاني "عن أمله بأن يكون هذا بدايةً لتصحيح جميع الأخطاء والممارسات المغلوطة التي ارتكبت بحق المواطنين العراقيين ومصالحهم على امتداد تاريخ الدولة العراقية".
وكان مجلس النواب قد صوت في جلسته اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون اعادة العقارات الى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل).