ضبط 6 قضايا هجرة غير شرعية وتزوير للمستندات
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
شنت أجهزة وزارة الداخلية، حملات مكبرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولا سيما جرائم التهريب، من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.
وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، خلال 24 ساعة، عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية:
- في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، تم ضبط قضايا تهريب بضائع ومخدرات.
- في مجال ضبط المخالفات المرورية: تم ضبط 2218 مخالفة مرورية متنوعة.
- في مجال الأمن العام: تم ضبط 42 قضية.
- في مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (265) حكما قضائيًا متنوعًا.
- في مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات تم ضبط 6 قضيات تزوير.
في سياق مغاير، قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، برئاسة المستشار حمدي الشنوفي، بإحالة أوراق متهم للمفتي لاتهامه في بقتل ربة منزل فى البساتين.
صدر الحكم، برئاسة المستشار حمدي الشنوفي وعضوية المستشارين طارق أبو عيدة وخالد عبد الغفار النجار.
كشفت أوراق القضية، أن المتهم محمد س. ٤٠ سنة، عامل، لأنه في يوم ٩ / ٤ / ٢٠٢٣ بدائرة قسم " البساتين " محافظة القاهرة، قتل المجنى عليها سلوى السيد، عمدا مع سبق الإصرار ، بان عقد العزم على قتلها و اعد لذلك أداة مفتاح انجليزي، ثم سعى اليها بمسكنها و ما ان ظفر بها حتى انهال عليها ضرباً على راسها بتلك الأداة سالفة البيان واستل سلاح ابيض سكين متعدياً عليها به قاصداً قتلها فاحدث بها الاصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها ، وقد وقد تقدمت جناية القتل العمد واقترنت بها جناية أخرى وهى انه في ذات الزمان والمكان، احرز بقصد التعاطى جوهراً مخدراً "الترامادول" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
كشفت أوراق القضية، ان المتهم بذات الزمان والمكان سرق المبلغ المالى المبين وصفاً وقيمة بالتحقيقات و المملوك للمجنى عليها سالفة البيان، وكان القصد من ارتكاب جناية القتل العمد المسبوق بالاصرار عليه هو ارتكاب جريمة السرقة، كما انه احرز أداة و سلاح ابيض " مفتاح حديدى و سكين " بدون مسوغ قانوني او ضرورة حرفية أو شخصية وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
أوضح، الشاهد الأول عبد الرحمن بيومى، انه حال تواجده بمسكن الشاهد الثاني تنامى إلى مسامعه صوت استغاثة من مسكن المجنى فتوجه إلى مسكن الأخيرة فوجد باب المسكن مغلقا وبالطرق عليه لم يستجب احد فتوجه الى سطح العقار محاولة منه للدلوف للعقار من خلال احد النوافذ الا انه لم يتمكن من ذلك فاخبره الطفل يوسف عادل مصطفى ان الشاهد الثاني تمكن من فتح باب مسكن المجنى عليها فتوجه إلى المسكن وابصر المجنى عليها مسجيه على ظهرها بها إصابات محاطة بالدماء حال تواجد الشهود من الثاني حتى الخامس.
أضاف، الشاهد الثالث محمد رضوان ٢٩ سنة، انه حال تواجده بمسكنه تنامى الى سمعه الطرق على باب مسكنه فوجد الشهود السابق والتالى بيانهم يطلبون منه نجدة المجنى عليها فتوجه الى مسكنها وابصرها مسجيه على ظهرها بها إصابات محاطة بالدماء.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية أمن المنافذ تهريب البضائع المنافذ الجمركية الهجرة غير الشرعية المجنى علیها فی مجال تم ضبط
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: هجرة الأطباء دليل على جودة الطبيب المصري
قال المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية: العتاب يكون بين الأحبة و هو على عينا و راسنا أذكر أن وزير الصحة عندما عقدت اللجنة كان عائدا من السفر و توجه من المطار للجنة معناه أن هناك مانع جوهري حال دون حضوره و الحكومة تقدر المجلس" .
و أوضح خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ :" مجلس الشيوخ يثبت مجددا انه بيت الخبرة و مستودع الحكمة و المناقشات التى جرت في لجنة الصحة على مدار 6 جلسات و اليوم من 5 إلى 6 ساعات و كل الآراء مطروحة اكثر من مرة و النقابة باعضاء مجلسها كانوا حاضرين و النقيب تحدث بمفرده أكثر من اعضاء اللجنة ، و الدولة دورها التنظيم و المهن الحرة لا تمشي دون تنظيم ،و الطب له خصوصية لانه مهنة سامية ، و رسالة أكثر منها مهنة .
و قال: " هجرة الأطباء فى حد ذاتها دليل على جودة الطبيب المصري ، و الحق فى الرعاية الصحية من الحقوق الاساسية ، و جودة الخدمة الطبية هي الداعي لسن هذا القانون، و جعل الأمر مسؤولية مشتركة بين جميع الاطراف و انشاء اللجنة العليا للمسؤولية الطبية ضمان و تعني أننا أوسدنا الامر لأهله ، لدينا تعريف منضبط للخطا الطبي ، و عباراته تتحدث عن الخطأ الجسيم ، كما ان لدينا في القانون تحديد واسع لحالات انتفاء المسؤولية الطبية ".
و تابع " فوزي" : " القانون عبارة عن تعريف الخطا الطبي و المادة التى تنفي المسؤولية الطبية هي في غاية الاتساع . كما ينظم التظلم من اللجنة و جعل اللجنة العليا احد جهات الخبرة التى يجوز للمحكمة ان تستعين بها .
و استطرد :" القانون يجيز التسوية الودية فى حالات الخطأ الطبية و مآل القانون للتسويات الودية . لدينا ضمانات للحبس الاحتياطي اذا ما اقتضت الضرورة هذا ، اذا لم يكن له محل اقامة او يؤثر على الادلة ، و يجب الا ننسى ان الاجراءات الجنائية يقر التعويض المادي و الادبي عن حالات الحبس الاحتياطي الخاطئة" .
و قال : " يجب الا ننسى انه لاول مرة بفارق عن باقي المهن تم حماية الاطقم الطبية بحماية رادعة ، و حماية المريض طبقا لمبدا تلازم السلطة مع المسؤولية . القانون كدور من ادوار الدولة لتنظيم العلاقة بين المريض و الطبيب و ليس به تحريض او اتهام للاطباء .
و تابع :" اما المضاعفات فهي حاجة بتاعة ربنا ، و هناك المعروف منها طبقا لكتب الطب .، اما محامين التعويضات فهم فى كل مهنة و لا يجوز لاى احد ان يسىء حقه فى التقاضي و القانون يكفل لكل من وجهت له اساءة ان يرد .
واختتم: القانون ليس له علاقة بالمضاعفات ، فهي تفسيرهم للخطأ الطبي غير حقيقي فى القانون لانه شىء و المضاعفات شىء اخر و القناون يخرجها من القانون .