كتب- أحمد جمعة:

كشف الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، لمصراوي، عن أسباب صدور قرار بشأن اقتصار صرف العلاج للمترددين على العيادات الخارجية الصباحية بالمنشآت التابعة لوحدات الإدارة المحلية على صنف واحد مجانا من قائمة الأدوية الأساسية لعلاج المريض.

وقال وزير الصحة إنه كان هناك بعض الأخطاء في منظومة صرف الأدوية للمريض بالمستشفيات والوحدات، وبالتالي يأتي هذا القرار لحوكمة الأمر، ولتحقيق الاستفادة المثلى من العلاج ذاته.

وأضاف: "الدواء سيكتب بحرص وللمريض الذي يحتاجه بالفعل، كنا بنعمل حاجات غلط وندي مضاد حيوي لشخص يعاني من نزلة برد وهذا خطأ، وبالتالي لو الدكتور شايف إن العلاج دا ميتاخدش يبقى خلاص".

وضرب وزير الصحة مثلًا على تلك الأخطاء قائلًا: "فاتورة صرف الفيتامينات فقط تُقدر بنحو مليار ونصف جنيه سنوياً، دون وجود أي مبرر لذلك بصرف فيتامينات للمريض لا تحتاجها حالته الصحية في الأساس".

وأشار وزير الصحة إلى أن الميزانية المخصصة لملف الدواء في وزارة الصحة تتراوح بين 22 مليارًا إلى 30 مليار جنيه بعد زيادة الأسعار مؤخرًا، مضيفًا: "كمسؤول يجب تقييم الموقف ونشوف الأدوية دي بتروح فين.. ومع ذلك هناك أدوية أورام ومناعة لا نستطيع الاقتراب منها لأنها تمثل أدوية حيوية، وكذلك أدوية مستوردة ولها بديل مصري ولا يوجد منطق من شرائها".

وتابع: "العالم كله غيّر فلسفة التعامل مع الأدوية بالاستعانة بالبدائل أو المثائل، وبلد مثل مصر يجب أن تتعامل بالبدائل أو المثائل للتوفير في سعر التكلفة، لأن تفضيل المنتج المصري على المستورد فهذا أمر مفيد وكذلك الأدوية التي تصرف دون وعي، سواء الاستخدام العشوائي للمضاد الحيوي الذي يؤذي المواطن صحياً.. وهذا وباء سيتسبب في وفاة 30 مليون شخص خلال السنوات المقبلة والعالم كله يتبنى فكرة مقاومة مضادات الميكروبات".

وأشار إلى أن تلك الإجراءات التي جرى اتخاذها مؤخرًا سواءً بتفضيل الدواء المصري، أو حوكمة صرف الأدوية للمرضى ستوفر 10 مليارات جنيه، وستتم إعادة توجيهها إلى التوسع في إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لخدمة المريض أيضًا.

قرارات جديدة للدواء

واتخذت وزارة الصحة والسكان، عددًا من القرارات مؤخرا بشأن صرف الأدوية للمرضى الذين يعالجون داخل المستشفيات والوحدات الصحية الحكومية.

آخر تلك القرارات، ما أصدره وزير الصحة والسكان، بشأن اقتصار صرف العلاج للمترددين على العيادات الخارجية الصباحية بالمنشآت التابعة لوحدات الإدارة المحلية على صنف واحد مجانا من قائمة الأدوية الأساسية لعلاج الحالة.

ونص القرار الذي حمل رقم 93 لسنة 2024، على: يقتصر صرف العلاج للمترددين على العيادات الخارجية الصباحية بالمنشآت الصحية التابعة لوحدات الإدارة المحلية على صنف واحد مجاني من قائمة الأدوية الأساسية لعلاج الحالة، على أن تتولى الإدارة المختصة بالشؤون الصيدلية بوزارة الصحة إصدار قائمة بتلك الأدوية يتم تحديثها بصفة دورية بما يراعي المستجدات ومعدلات الإتاحة للأصناف".

وفي منتصف الشهر الماضي، أصدر وزير الصحة قرارًا بإلزام الأطباء بوصف الأدوية الضرورية للمرضى مع مراعاة أن تكون الأولوية للدواء المحلي، وألا يتم وصف الأدوية المستوردة إلا حال عدم توافر المثيل المحلي.

ونص قرار الوزير الذي حمل رقم "44 لسنة 2024" على: يلتزم الأطباء أثناء مباشرة عملهم بكافة الجهات أو الهيئات التابعة للوزارة أو لمديريات الشؤون الصحية بالمحافظات وعلى الأخص المستشفيات والمراكز الطبية ومراكز ووحدات الرعاية الصحية الأساسية وصحة الأسرة بها، بوصف الأدوية الضرورية للمرضى مع مراعاة أن تكون الأولوية للدواء المحلى وألا يتم وصف الأدوية المستوردة إلا حال عدم توافر المثيل المحلى لها.

اقرأ أيضًا:

صنف مجاني وأولوية للمحلي.. إجراءات جديدة من الصحة بشأن صرف الأدوية‎

استثناء وحيد.. لماذا قررت الصحة منع صرف الأدوية المستوردة بالمستشفيات؟

لماذا قررت الصحة صرف دواء مجاني واحد لمرضى العيادات الخارجية؟

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: أسعار البنزين استوديو الأهرام رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 رأس الحكمة سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان الدكتور خالد عبد الغفار فيتامينات علاج مجاني وحدات الإدارة المحلية العیادات الخارجیة صرف الأدویة وزیر الصحة

إقرأ أيضاً:

تعرف على عقوبة الامتناع عن علاج الموظف حال الإصابة بالعمل وفقاً للقانون

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

حرص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، على وضع ضوابط للحفاظ على حقوق المؤمن عليه وفى هذا السياق حدد عقوبة امتناع صاحب العمل عن علاج الموظف حال تعرضه للإصابة أثناء العمل، حيث نصت المادة 167 من القانون، على أن يعاقب الموظف المختص فى الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو المسئول الفعلى عن الإدارة لدى صاحب العمل، بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فى حالة عدم نقل المصاب إلى مكان العلاج بالمخالفة لحكم المادة (50) من هذا القانون، وعدم إبلاغ الشرطة بغير عذر مقبول بأى حادث يصيب أحد العاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون.

ووفقا للقانون، تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وغرامة لا تجاوز مليون.(50%) جنيه، إذا ترتب على عدم نقل المصاب وفاته أو تخلفت لديه نسبة عجز تجاوز وتنص المادة 50، على أن يلتزم صاحب العمل عند حدوث الإصابة بنقل المصاب إلى مكان العلاج، وتتحمل الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر بأداء مصاريف انتقال المصاب بوسائل الانتقال العادية من محل الإقامة إلى مكان العلاج إذا كان يقع خارج المدينة التى يقيم بها وبأداء مصاريف الانتقال بوسائل الانتقال الخاصة داخل المدينة أو خارجها متى قرر الطبيب المعالج أن حالة المصاب لا تسمح باستعماله وسائل الانتقال العادية.

مقالات مشابهة

  • محافظ المنوفية يتفقد إنشاءات مبنى مستشفى الرمد الجديد باستثمارات 40 مليون جنيه
  • الصين: الكشف عن آلية رئيسية وراء علاج السرطان بالايونات الثقيلة
  • محافظ الجيزة و مساعد وزير الصحة للمشروعات يتابعان الموقف التنفيذي للمنشآت الصحية
  • 3 أسباب وراء الإصابة بالأورام الدموية.. تعرف على طرق العلاج
  • إطلاق منظومة زرع الصمام الرئوي بالقسطرة.. طفرة جديدة في علاج أمراض القلب بمعهد القلب القومي.. واستشاري يوضح مميزات التقنية الحديثة
  • تعرف على عقوبة الامتناع عن علاج الموظف حال الإصابة بالعمل وفقاً للقانون
  • علاج جديد واعد لمشكلة الصلع
  • علاج بطعم الموت لمدة 10 دقائق
  • وزير الري المصري يكشف أهم أسباب استيراد بلاده القمح
  • الجنازة الوهمية لمواجهة الاكتئاب.. علاج يحاكي الموت لمدة عشر دقائق