هيئة المساحة تعلن عن نفقات الصرف المغطى في 2800 فدان بأسوان
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة ممثلة في مديرية المساحة بمحافظة أسوان أنها ستعرض الكشوف المشتملة على بيانات ونفقات إنشاء المصارف الحقلية المغطاة، بمنطقة الصرف المغطى، بإحلال وتجديد منطقة شمال شرق فطيرة زمام 2800 فدان، والمشتملة على بيانات توزيع هذه النفقات على المنتفعين بهذه المنطقة.
وأوضحت الهيئة، وفقًا لما ورد في الجريدة الرسمية فإن الكشوف يتم طرحها بمقر الجمعية التعاونية الزراعية بقرى العتمور قبلى الملاك، والعتمور بحرى الملاك، والعتمور قبلى الإصلاح، والعتمور بحرى الإصلاح، وجمعية 7 قبلي الملاك، وجمعية حجازه الملاك بمركز كوم أمبو، ويمكن لذوى الشأن الإطلاع على الكشوف المذكورة حتى يوم الثامن ابريل المقبل ويمكن لمن شاء التقدم بمعارضة في قيمة النفقات خلال الثلاثين يومًا التالية لتاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف، وفي حالة انقضاء مدة العرض والاعتراضات دون تقديم أية معارضات أصبحت البيانات نهائية طبقا للقانون رقم 12 لسنة 1984.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصرف الزراعي الصرف المغطى أسوان هيئة المساحة
إقرأ أيضاً:
كبسولة فى القانون.. عقوبة الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى
انتشرت في الفترة الأخيرة، وقائع الاستيلاء علي بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بالمواطنين وسحب أموالهم، بالعديد من طرق النصب والاحتيال وانتحال الصفة، وحدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، عقوبات جرائم الاحتيال والاستيلاء على بيانات بطاقات البنوك، والخدمات، وأدوات الدفع الإلكتروني، فحددت المادة 23 عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.
ونصت المادة 24 من القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من اصطنع بريدًا إلكترونيًا أو موقعًا أو حسابًا خاصًا ونسبه زورًا إلى شخص طبيعي أو اعتباري.
فإذا استخدم الجاني البريد أو الموقع أو الحساب الخاص المصطنع في أمر يسئ إلى من نُسب إليه، تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة والغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وإذا وقعت الجريمة على أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، تكون العقوبة السجن، والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه.
مشاركة