أمر المستشار حافظ عباس ، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة تسعة وعشرين متهماً من العاملين بديوان عام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ومديرية الزراعة بمحافظة كفر الشيخ، وديوان عام المحافظة، للمحاكمة التأديبية.
وأكدت النيابة الادارية خلال بيان لها اليوم الاثنين، أن قائمة الاتهام شملت كل من السكرتير العام المساعد لمحافظة كفر الشيخ سابقًا، وعددًا من مديري إدارة حماية الأراضي السابقين والحاليين بمديرية الزراعة بكفر الشيخ، ومهندسين زراعيين بالإدارة المركزية لحماية الأراضي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وعددًا من مديري الجمعيات الزراعية التابعة لمديرية الزراعة بمحافظة كفر الشيخ، والمختصين بالإدارة الزراعية "ببلطيم"، ومدير الشؤون القانونية بوزارة الزراعة، وعددًا من الباحثين القانونيين بالوزارة.


 

وذلك على خلفية المخالفات التي شابت إجراءات المعاينات الخاصة بقطعة أرض كائنة بمركز البرلس بمحافظة كفر الشيخ، من إثبات بيانات مغايرة للحقيقة بكونها أرض زراعية، وبالمخالفة للحكم النهائي الصادر من محكمة الجنح المستأنفة ببيلا؛ مما ترتب عليه الإضرار بصاحب الشأن وعدم تنفيذ قرار محافظ كفر الشيخ رقم ١٨١٤٩ / ٢٠١٥ فيما تضمنه من الموافقة على إنشاء الجامعة الخاصة، وموافقة مجلس الوزراء بجلسته رقم (٥٢) المنعقدة بتاريخ ١٦ / ١١ / ٢٠١٦ ومخالفة ما انتهت إليه تحقيقات المكتب الفني لرئيس الهيئة في قضيته رقم ١٥٤ / ٢٠٢٠.
وكان المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات برئاسة المستشار الدكتور عبد الله قنديل، قد تلقى شكوى الممثل القانوني لمالكة الأرض، وكذا شكوى وكيل مؤسسي جامعة المتوسط، ضد المختصين بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ومديرية الزراعة بكفر الشيخ، والإدارة الزراعية ببلطيم، والتي يتضرران فيها من قيام المشكو في حقهم بإثبات بيانات مغايرة للحقيقة بالمعاينات التي قاموا بإجرائها لقطعة الأرض محل التحقيق بكونها أرض زراعية، بالمخالفة للحكم النهائي الصادر في القضية رقم ٢٥٠٣ لسنة ٢٠١٠ جنح مستأنف "بيلا" بانتفاء صفة الأرض الزراعية عنها، وبالمخالفة للمعاينة التي سبق وأن أجراها قسم حماية الأراضي الزراعية ببلطيم، ومعاينة اللجنة المشكلة من أساتذة كلية الزراعة بجامعة كفر الشيخ، ومعاينة الإدارة العامة للمتابعة الميدانية والرقابة بوزارة الزراعة، وتقرير الرأي القانوني الصادر عن الإدارة العامة للشئون القانونية بديوان عام وزارة الزراعة، والتي أثبتت جميعها طبيعة الأرض الرملية وافتقارها لمقومات الزراعة أو مصدر الري؛ مما ترتب عليه تعطيل العمل على مشروع إنشاء الجامعة الخاصة على الأرض رغم استيفاء كافة الموافقات والاشتراطات القانونية.
كشفت التحقيقات التي باشرها المستشار حسام خفاجي، بإشراف المستشار محمد حامد، عن أن الشاكية تمتلك قطعة أرض رملية التربة مساحتها  ٢٧ فدان تقريبًا بزمام ناحية "العياش" مركز "البرلس" – محافظة كفر الشيخ – وكان قد صدر بشأنها حكمًا نهائيًا بالبراءة من تهمة تبوير الأرض الزراعية في القضية رقم ٢٥٠٣ لسنة ٢٠١٠ جنح مستأنف "بيلا"، تأسيساً على أن مساحة الأرض المشار إليها لم تكن أبداً أرضاً زراعية؛ وذلك لافتقارها إلى مقومات الزراعة من ري وصرف وما إلى غير ذلك من مقومات الأرض الزراعية، وفي أعقاب ذلك صدر قرار محافظ كفر الشيخ رقم ۱۸۱٤٩ لسنة ۲۰۱٥ بالموافقة على طلب إقامة جامعة خاصة على قطعة الأرض باسم - جامعة المتوسط للعلوم بمصر- وبناءً عليه تم مخاطبة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي للحصول على موافقة على إقامة الجامعة سالفة الذكر على المساحة المشار إليها، في ضوء موافقة اللجنة المعاونة للمجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية.
وأسفرت التحقيقات الموسعة التي أجرتها النيابة الإدارية عن ارتكاب المتهمين آنفي الذكر- كلٍ حسب اختصاصه ومدة عمله – عددًا من المخالفات شملت:
إثبات بيانات مغايرة للحقيقة بمحاضر المعاينة الخاصة بالأرض المملوكة للشاكية آنفة الذكر وذلك من حيث حدود ومساحة وطبيعة الأرض ومدى توافر مقومات الزراعة بها من عدمه. 
التقاعس عن إخطار الوحدة المحلية المختصة بخروج مساحة الأرض المملوكة للشاكية من الحظر الوارد بقانون الزراعة، بالمخالفة للبند أولاً من المنشور الصادر عن وزير الزراعة رقم ٤١٠٠ لسنة ٢٠٠٥ الصادر بتاريخ ٣٠ / ٤/ ٢٠٠٥.
التقاعس عن تنفيذ ما انتهت إليه مذكرة التصرف في القضية ١٥٤ لسنة ٢٠٢٠ رئاسة الهيئة، والخاصة بأعمال مقتضى حجية الحكم القضائي الصادر في القضية ٢٥٠٣ لسنة ٢٠١٠ جنح مستأنف "بيلا" بشأن طبيعة الأرض الخاصة بالشاكية.
القيام بعرض ثلاثة مذكرات على كل من رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بوزارة الزراعة، وكذا المستشار القانوني بوزارة الزراعة، ورئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات المشرف على حماية الأراضي بوزارة الزراعة بشأن الأرض محل التحقيق، حال تضمينها أسباب تخالف ما انتهى إليه الحكم القضائي سالف الذكر، وكذا المنشور الصادر عن وزير الزراعة رقم ٤١٠٠ لسنة ٢٠٠٥ الصادر بتاريخ ٣٠ / ٤/ ٢٠٠٥.

قيام مدير عام الإدارة العامة لحماية الأراضي بوزارة الزراعة بتكليف المهندسين الزراعيين (المتهمين) بالإدارة المركزية لحماية الأراضي بوزارة الزراعة، بإجراء معاينة للأرض محل التحقيق حال كونه غير مختص بذلك ودون وجود تفويض بذلك من السلطة المختصة.

وبعرض نتائج التحقيقات على المستشار حافظ عباس - رئيس الهيئة، أمر سيادته بإحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة التأديبية العاجلة.

كما أمرت النيابة الإدارية بالآتي:

١)إخطار الأستاذ الدكتور رئيس مركز البحوث الزراعية لاتخاذ الإجراءات المقررة قانونًا حيال المخالفات التي كشفت عنها التحقيقات في حق أحد أعضاء هيئة التدريس بالمركز ورئيس البحوث بمعهد بحوث القطن التابع لمركز البحوث الزراعية، بصفته رئيسًا للإدارة المركزية لحماية الأراضي بوزارة الزراعة.

٢)إخطار الأستاذ الدكتور رئيس جامعة القاهرة لاتخاذ الإجراءات المقررة قانونًا حيال المخالفات التي كشفت عنها التحقيقات في حق أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية الزراعة.
٣)الالتزام بتطبيق البند أولًا من المنشور رقم ٤١٠٠ لسنة ٢٠٠٥ على مساحة الأرض ملك الشاكية محل الحكم الصادر في القضية ٢٥٠٣ لسنة ٢٠١٠ جنح مستأنف بيلا، أسوةً بما انتهت إليه الفتاوى الصادرة في ٢٠٠٧ و٢٠١٨ و٢٠١٩ والتي بموجبها جرى استبعاد قطعة الأرض من الحظر الوارد بقانون الزراعة.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: استصلاح الأراضي الإدارة المركزية الجمعيات الزراعية المستشار حافظ عباس وزارة الزراعة واستصلاح الأراضی فی القضیة کفر الشیخ رئیس ا

إقرأ أيضاً:

إجازات العاملين بالقطاع الخاص وفقًا لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003: تفاصيل حقوق الإجازة الاعتيادية والمرضية

أوضح قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 في مادته 47 حقوق العاملين في القطاع الخاص فيما يخص الإجازات السنوية والمرضية، حيث يتم تحديد عدد أيام الإجازة الاعتيادية بناءً على سنوات الخدمة التي قضاها العامل في العمل. 

وتختلف مدة الإجازات وفقًا لعدة عوامل، منها العمر ومدى طول مدة الخدمة.

الإجازة الاعتيادية السنوية للعاملين في القطاع الخاص

العمال الذين يتجاوز عمرهم 50 سنة:

يستحق العامل الذي تجاوز الـ50 سنة إجازة سنوية مدفوعة الأجر تصل إلى 30 يومًا.

العمال الذين تقل مدة خدمتهم عن سنة:

يستحق العامل الذي تقل مدة خدمته عن سنة إجازة سنوية، ولكن تُحسب الإجازة بنسبة المدة التي قضاها في العمل، بشرط أن يكون قد أمضى 6 أشهر على الأقل في الخدمة.إذا كانت مدة الخدمة أقل من 6 أشهر، فلا يستحق العامل أي إجازة سنوية.

إجازات الأعياد والمناسبات الرسمية:

لا تُحتسب أيام الإجازات الخاصة بالأعياد والمناسبات الرسمية أو أيام الراحة الأسبوعية ضمن أيام الإجازة الاعتيادية السنوية.

إجازة إضافية للمناطق الصعبة:

يحصل العاملون في الأعمال الصعبة أو الخطرة أو التي تضر بالصحة أو في المناطق النائية على زيادة في مدة الإجازة الاعتيادية بمقدار 7 أيام. يتم تحديد هذه المناطق بقرار من وزير القوى العاملة بعد أخذ رأي وزير الصحة.الإجازة المرضية وفقًا لقانون العمل

ينص قانون العمل على أن العامل الذي يُثبت مرضه من قبل الجهة الطبية المختصة يستحق إجازة مرضية، ويتم تحديد مدة الإجازة من قبل الجهة الطبية. 

بالإضافة إلى ذلك، يحصل العامل أثناء فترة الإجازة المرضية على تعويض عن الأجر وفقًا لما حدده قانون التأمينات الاجتماعية رقم 79 لسنة 1975، والذي ينص على:

75% من الأجر خلال الـ90 يومًا الأولى من الإجازة المرضية.85% من الأجر خلال الـ90 يومًا التالية.

تتيح هذه التشريعات للعاملين في القطاع الخاص حقوقًا مهمة لضمان الراحة والصحة أثناء فترة العمل والإصابة، مع الحفاظ على حقوقهم المالية.

مقالات مشابهة

  • المنوفية: إزالة 4906 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية
  • إجازات العاملين بالقطاع الخاص وفقًا لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003: تفاصيل حقوق الإجازة الاعتيادية والمرضية
  • إحالة سائق سيارة نقل بتهمة بدهس شاب للمحاكمة الجنائية
  • إحالة المتهم بطــ.عن زميله داخل جامعة حلوان للمحاكمة الجنائية
  • إحالة تشكيل عصابي متهمين بحيازة مخدر الهيدرو للمحاكمة
  • إحالة بلوجر شهير للمحاكمة بتهمة هـ.تك عرض طالبة في التجمع
  • إحالة عاطلين للمحاكمة بتهمة سرقة هواتف بأسلوب المغافلة
  • «التنمية المحلية»: إزالة 6453 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية في 2024
  • افتتاح مسجد «الهمة البحري» بكفر الشيخ بتكلفة مليون و250 ألف جنيه
  • إحالة مسجل خطر للمحاكمة لاتهامه بالنصب على المواطنين بمدينة نصر