بالوثيقة..دعوى قضائية ضد (مشعان الجبوري) لإهانته للمحكمة الاتحادية
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
آخر تحديث: 25 مارس 2024 - 12:13 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أقامت النائبة عن ائتلاف المالكي عالية نصيف دعوى قضائية ضد السياسي مشعان الجبوري، لاتهامه المحكمة الاتحادية العليا بتهديده، عادة ذلك “اساءة” للمحكمة والقضاء.وبالاضافة الى ذلك، جاء أيضاً في عريضة الشكوى التي قدمتها النائبة عالية نصيف، إن الجبوري هدد رئيس مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية بعد صدور قرار انهاء عضويته من البرلمان في دعوى قتيبة الجبوري ضده بعبارة (سوف تندمون )، وأدناه وثيقة تتضمن فحوى الدعوى القضائية بحق الجبوري.
وفي 20 آذار الجاري، كشف السياسي العراقي مشعان الجبوري، عن تعرضه للتهديد من قبل رئيس المحكمة الاتحادية جاسم العميري بإسقاط عضويته من البرلمان، في حال عدم تخليه عن التحالف الثلاثي.وسئل الجبوري في حوار متلفز ، من “أرسل له رسالة هدد فيها بإسقاط عضويته من مجلس النواب في حال عدم تركه لمشروع التحالف الثلاثي”، حيث أجاب، أنه “رئيس المحكمة الاتحادية القاضي جاسم العميري، قبل أن يسقط عضويتي”.والتحالف الثلاثي تشكيل سياسي من التيار الصدري والحزب الديمقراطي الكوردستاني وتحالف “السيادة”، تكون بعد الانتخابات التشريعية المنصرمة بغية تشكيل الحكومة، قبل تفككه بعد انسحاب الصدريين من العملية السياسية، ليصار تشكيل الحكومة إلى الإطاريين.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
1 يونيو.. الفصل في دعوى إلزام المحكمة بنظر الدعاوى المحال إليها
قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، تحديد جلسة 1 يونيو المقبل للفصل في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 110 من قانون المرافعات، فيما تضمنته من إلزام المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها.
وجاء بالدعوى رقم 2 لسنة 45 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من نص المادة 110 من قانون المرفعات المدنية والتجارية، والتى تنص على أن «على المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة، ولو أن عدم الاختصاص متعلقا بالولاية، ويجوز لها عندئذ أن تحكم بغرامة لا تجاوز مائتى جنيه، وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها».
وقضت المحكمة الدستورية العليا بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من نص المادة 110 من قانون المرفعات المدنية والتجارية، والتى تنص على أن "تلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها".
وأكدت المحكمة، أن حكم الإحالة وإن كان ملزماً للمحكمة المحال إليها بالنسبة لمحاكم الجهة القضائية الواحدة، إلا أن هذا الإلزام يكون فى حدود الأسباب التى بنى عليها الحكم الصادر بعدم الاختصاص والإحالة، فإذا رأت المحكمة المحال إليها أنها غير مختصة لسبب آخر، قضت بعد الاختصاص وإحالة الدعوى مرة أخرى للمحكمة المختصة.