زواج على حافة الهاوية قبل الدخلة.. مأساة حبيبين أمام محكمة الأسرة
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
تدخل الأهل في بعض الأحيان في العلاقات الأسرية وخاصة قبل إتمام الزواج يؤدى إلى إنهاء تلك العلاقات، وأمام محكمة الأسرة كان لوالدة الزوج دور كبير في إنهاء الزواج قبل حفل الزفاف والدخلة.
اقرأ ايضًا :
. الفصل في إعادة محاكمة متهم بـ«أحداث رمسيس»
وقف الزوج الشاب أمام مكتب تسوية المنازعات داخل محكمة الأسرة وأكد أن والدته صممت بعد كتب الكتاب على الاحتفاظ بالشبكة الموجودة عند العروسة لتقديمها في حفل الزفاف ولكن الزوجة رفضت وامتنعت عن الحديث مع زوجها بأية وسيلة من الوسائل.
اقرأ ايضًا :
وطالبت الزوجة بتطليقها من زوجها واتهمته بالغش والنصب عليها ومحاولة سلبها ذهبها قبل حفل الزفاف، ولكن الزوج أمام مكتب التسوية بعدم طلب الشبكة وتعديل قائمة المنقولات وجعل مزايا لزوجته فيها أكثر فقبلت وتمت التسوية بينها والصلح.
إثبات النشوز
يتحقق النشوز بخروج الزوجة عن طاعة زوجها بهجرها لمنزل الزوجية الأمر الذى معه ينتفى شرط الاحتباس الذى هو أساس النفقة وتعتبر الزوجة ناشزا فى إحدى الحالتين:
-الفرض الأول: أن يوجه الزوج إنذار بالدخول في الطاعة لزوجته فلا تعترض عليه في المواعيد القانونية "30 يوما من تاريخ الإنذار"، فإن انقضت تلك المدة دون الاعتراض تصبح الزوجة ناشزا ويحق للزوج إقامة دعوى لإثبات هذا النشوز .
-الفرض الثانى: وهى أن تعترض الزوجة على إنذار الدخول فى الطاعة ويقضى فيه برفض اعتراضها بحكم نهائى فى هذه الحالة أيضا يحق للزوج إقامة دعوى لأثبات نشوز الزوجة .
كيفية إثبات النشوز
يتم إثبات النشوز فى حقيقة الأمر بتوجيه إنذار رسمى على يد محضر للزوجة يخطر فيه الزوج زوجته بضرورة أن تكف الزوجة عن معصية النشوز وأن تدخل فى عصمة زوجها على أن يشترط فى هذا الإنذار أن يتم توجيه للزوجة في المكان التي تقيم فيه ليتصل علمها به وأن يبين الزوج فى صدر الإنذار مسكن الطاعة الذى يرغب فى أن تدخل الزوجة فيه لعصمته، على أن ينتظر الزوج الميعاد القانونى للاعتراض على هذا الإنذار قبل تحريك دعوى أثبات النشوز.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محكمة الأسرة زوج زوجة محكمة الاسرة مكتب تسوية المنازعات حفل الزفاف لـ صدى البلد ناجی شحاتة
إقرأ أيضاً:
محكمة تلغي براءة سيدة في قضية خيانة زوجية عبر الواتساب
مليكة فؤاد
ألغت محكمة بالمغرب حكم براءة صادر بحق زوجة متهمة بالخيانة الزوجية، لتبادلها رسائل ذات طابع جنسي مع شخص عبر تطبيق “واتساب”، وقررت فى حكمها إحالة الملف مجددًا إلى محكمة الاستئناف لإعادة النظر فيه وفق القوانين الجاري بها العمل.
وكانت محكمتا الابتدائية والاستئناف أصدرتا حكم ببراءة الزوجة المتهمة لعدم وجود دليل مادي على علاقة جسدية، لكن محامي الزوج طعن في القرار، معتبرًا أن اعتراف الزوجة بهذه الممارسات يكفي لإعادة النظر في القضية.
وأكدت محكمة النقض في حكم إدانتها للمتهمة أن أي علاقة تُشبع الرغبة الجنسية خارج إطار الزواج تُعد خيانة زوجية، حتى في غياب الاتصال الجسدي.
وأوضحت المحكمة أن الحكم المستأنف لم يناقش تأثير هذه العلاقة على الالتزام الزوجي، مشددة على أن التعليل القانوني جاء ناقصًا.
واعتبرت المحكمة أن الخيانة لا تقتصر على الفعل الجسدي، بل تشمل أي سلوك يؤدي إلى الإشباع الجنسي خارج الزواج، حتى لو كان افتراضيًا.