بوابة الوفد:
2025-04-26@22:49:39 GMT

أسعار كعك العيد بوزارة الزراعة.. تعرف عليها

تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT

بدأ معهد تكنولوجيا الأغذية، التابع لوزارة الزراعة، تصنيع الكعك والبسكويت ومستلزمات العيد، وذلك بمقر المعهد داخل مركز البحوث الزراعية بجوار جامعة القاهرة بالجيزة.

"الزراعة" تواصل ضخ المنتجات والسلع الغذائية بمعرض خير مزارعنا لأهالينا

وجاءت أسعار المنتجات كما يلي:

كعك سادة 220 جنيها

كعك بالمكسرات والعجوة والملبن 250 جنيها

كعك مشكل بالمكسرات 350

بيتي فور مشكل 200 جنيه

بسكويت نشادر 160 جنيها

بسكويت لوكس 180 جنيها

غريبة سادة 180 جنيها

غريبة بالمكسرات 220 جنيها

الزراعة تتسلم شبل التجمع الأول وإيداعه بحديقة حيوان بني سويف.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: معهد تكنولوجيا الأغذية مركز البحوث الزراعية جامعة القاهرة

إقرأ أيضاً:

محظورات على مقدم الخدمة بمشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض (تعرف عليها)

 

 

نص مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، على عدد من المحظورات على مقدم الخدمة، حيث نصت المادة (6) من مشروع قانون المسئولية الطبية على أن: مع عدم الإخلال بالقواعد المنظمة لمزاولة المهن الطبية المختلفة وفي حدود القواعد المنظمة لكل تخصص، يحظر على مقدم الخدمة إتيان أي من الأفعال الآتية:

 

1- تجاوز حدود الترخيص الممنوح له.

 

2- معالجة متلقي الخدمة دون رضاه فيما عدا الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرًا على حياته التي يتعذر فيها الحصول على موافقته لأي سبب من الأسباب، أو الحالات التي يكون فيها مرضه معديًا ومهددًا للصحة أو السلامة العامة.


3- الامتناع عن علاج متلقي الخدمة في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرًا على حياته حتى تستقر حالته الصحية، وفي حالة خروج الإجراء الطبي عن اختصاص مقدم الخدمة لأي سبب يتعين عليه إجراء الإسعافات الأولية الضرورية لمتلقي الخدمة، وتوجيهه إلى مقدم الخدمة المختص أو إلى أقرب منشأة إذا تطلب الأمر، مع إعداد تقرير مختصر عن النتائج الأولية لفحصه.


4- الانقطاع عن علاج متلقي الخدمة دون التأكد من استقرار حالته الصحية، إلا إذا كان الانقطاع راجعًا لأسباب لا دخل لإرادة مقدم الخدمة فيها.


5- استعمال وسائل غير مرخص بها أو غير مشروعة في التعامل مع الحالة الصحية لمتلقي الخدمة.


6- الكشف السريري على متلقي الخدمة من جنس آخر دون موافقته أو حضور أحد أقاربه أو مرافق له أو أحد أعضاء الفريق الطبي، إلا في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرًا على حياته.


7- القيام بأي إجراء طبي بالمخالفة للتشريعات المعمول بها، أو الدلائل الإرشادية للتدخلات الطبية المعتمدة من المجلس الصحي المصري.

 

8- إفشاء سر متلقي الخدمة الذي اطلع عليه أثناء مزاولة المهنة الطبية أو بسببها سواء كان متلقي الخدمة قد ائتمنه على هذا السر أو اطلع عليه بنفسه أثناء متابعته، ويستثنى من ذلك الحالات الآتية:


‌أ- إذا كان ذلك بناء على طلب متلقي الخدمة أو موافقته.


‌ب- منع وقوع جريمة أو الإبلاغ عنها ويكون الإفشاء في هذه الحالة للجهة المختصة وحدها.


‌ج- إذا كان مقدم الخدمة مكلفًا بذلك من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة باعتباره خبيرًا أو شاهدًا.


‌د- إذا كان مقدم الخدمة مكلفًا بإجراء طبي من إحدى شركات التأمين أو من جهة العمل وبما لا يجاوز الغرض من التكليف.


‌هـ- دفاع مقدم الخدمة عن نفسه في شكوى مقدمة ضده، على أن يكون ذلك أمام الجهات المختصة، وفي حدود ما تقتضيه حاجة الدفاع.


‌و- حماية الصحة العامة في حالة الأمراض المعدية ويكون الإفشاء للجهات المختصة وحدها، وفقًا لأحكام قانون الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية المشار إليه.

 

 

مقالات مشابهة

  • 10 علامات تدل على الإصابة بالملاريا.. تعرف عليها
  • قطع المياه ببعض مناطق الإسكندرية في هذه الاوقات .. تعرف عليها
  • مواقيت الصلاة بالتوقيت الصيفي 2025.. تعرف عليها الآن
  • حالات التعويض في الحبس الاحتياطي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية تعرف عليها
  • 5 علاجات فعالة لتخفيف آلام الصداع النصفى.. تعرف عليها
  • آلام البلاعيم و5 طرق طبيعية للعلاج .. تعرف عليها
  • 3 أضرار يسببها الإفراط في الشاي.. تعرف عليها
  • محظورات على مقدم الخدمة بمشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض (تعرف عليها)
  • الأوقاف تعلن موضوع خطبة الجمعة غدًا.. تعرف عليها
  • 10 أسباب تمنع استجابة الدعاء.. تعرف عليها