ميرال تتعاون مع مؤسَّسة الإمارات عبر برنامج «ساند» لتعزيز قدرات الاستجابة للطوارئ
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
استضافت ميرال الجلسة الأولى من سلسلة ورش العمل المتخصِّصة لتدريب الموظفين، في إطار برنامج «ساند» التطوُّعي للاستجابة في حالات الطوارئ التابع لمؤسَّسة الإمارات.
وتعدُّ هذه السلسلة جزءاً من شراكة ميرال المستمرة مع مؤسَّسة الإمارات، التي تهدف إلى تمكين موظفي ميرال، وتعزيز مهاراتهم في إدارة الأزمات والاستعداد للكوارث والاستجابة لحالات الطوارئ.
وانعقدت الجلسة الأولى من ورش العمل بقيادة خبراء من مؤسَّسة الإمارات، ومن المقرَّر تنظيم جلسات إضافية كلَّ ثلاثة أشهر على امتداد العام.
وقال سعادة أحمد طالب الشامسي، الرئيس التنفيذي لمؤسَّسة الإمارات: «يسعدنا التعاون مع ميرال في تعزيز جاهزية مجتمعنا، حيث تساعدنا هذه الورش على تمكين أفراد المجتمع الإماراتي بالمعرفة والمهارات الضرورية للاستجابة الفعّالة في حالات الطوارئ، ما يسهم في بناءِ مجتمعٍ أكثرَ أماناً ومرونة، ونشكر جميع المشاركين والشركاء والداعمين الذين أسهموا في نجاح هذه المبادرة المميَّزة».
وتقدم الجلسات التدريبية مواضيع مختلفة تشمل العلاجات الطبية، والتعامل مع الحرائق، والإسعافات الأولية، والإنعاش القلبي الرئوي، وردود الفعل النفسية تجاه الكوارث، والبحث والإنقاذ، والفرز والتصنيف، والتمارين العملية.
وقال محمد عبد الله الزعابي، الرئيس التنفيذي لميرال: «إنَّ تعاون ميرال الاستراتيجي مع مؤسَّسة الإمارات يدعم برامجنا الحالية التي تركِّز على تنمية الموظفين وتحسين مهاراتهم، ما يتيح لفِرَقنا تقييم الأحداث المتغيِّرة والتكيُّف معها والاستجابة لها استجابة فاعلة، وخدمة مجتمعنا بصورة أفضل. ويضمن هذا النوع من التدريبات تزويد موظفينا بالمهارات اللازمة، مع الاستفادة من أفضل الممارسات العالمية، وترسيخ مكانة جزيرة ياس وجهةً عالميةً رائدةً للترفيه والاستجمام».
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
8 حالات للخصم من أجر الموظف في الإمارات
حددت دولة الإمارات العربية المتحدة الحالات التي يجوز فيها الاقتطاع أو الخصم من أجر العامل، وذلك بموجب المادة 25 من مرسوم بقانون اتحادي 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل.
وتشير المادة إلى أنه لا يجوز اقتطاع أو خصم أي مبلغ من أجر العامل إلا في الحالات الآتية:1- استرداد القروض التي منحت للعامل، ضمن الحد الأقصى لنسبة الاستقطاع الشهري من أجر العامل المنصوص عليها في هذه المادة، بعد موافقة العامل الخطية، وبدون أي فوائد.
2- استرداد المبالغ التي دفعت للعامل زيادة على حقه، بشرط ألا يزيد ما يتم اقتطاعه نسبة (20%) من الأجر.
3- المبالغ التي يتم استقطاعها لغايات احتساب الاشتراك في مكافآت ومعاشات التقاعد والتأمينات، وفق التشريعات النافذة في الدولة.
4- اشتراكات العامل في صندوق الادخار في المنشأة أو القروض المستحقة للصندوق، الموافق عليها من قبل الوزارة.
5- أقساط أي مشروع اجتماعي أو أي مزايا أو خدمات أخرى يقدمها صاحب العمل وتوافق عليها الوزارة، شريطة موافقة العامل الكتابية على الاشتراك في المشروع.
6- المبالغ التي تخصم من العامل بسبب المخالفات التي يرتكبها وفق لائحة الجزاءات المعمول بها في المنشأة والمعتمدة من الوزارة، وبما لا يزيد على (5%) خمسة في المائة من الأجر.
7- الديون المستحقة تنفيذًا لحكم قضائي، وبما لا يزيد على ربع الأجر المستحق للعامل، فيما عدا دين النفقة المحكوم بها حيث يجوز اقتطاع أكثر من ربع الأجر، وإذا تعددت الديون توزع المبالغ المطلوب استيفاؤها حسب مراتب الامتياز.
8- المبالغ اللازمة لإصلاح ما ألحقه العامل من ضرر، نتيجة خطأ منه أو مخالفته تعليمات صاحب العمل، أدى إلى إتلاف أو تدمير أو فقدان أدوات أو آلات أو منتجات أو مواد مملوكة لصاحب العمل، على ألا يزيد ما يتم اقتطاعه على أجر (5) خمسة أيام في الشهر، ولا يجوز اقتطاع مبلغ أكثر من ذلك إلا بناءً على موافقة المحكمة المختصة.
كما تنص المادة على أنه إذا تعددت الأسباب الموجبة للاقتطاع أو الخصم من الأجر، فلا يجوز في جميع الأحوال أن تزيد نسبة الاستقطاع و/ أو الخصم على (50%) من الأجر.