اليوم.. نظر محاكمة 73 متهمًا في قضية «خلية اللجان النوعية» بالتجمع
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
تنظر اليوم الاثنين، الدائرة الثالثة إرهاب، محاكمة 73 متهمًا على خلفية اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية وارتكاب عمليات عدائية في القضية المعروفة إعلامًا بـ"خلية اللجان النوعية بالتجمع".
وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهمون من الأول إلى الثالث، تولوا في الفترة من 2004 وحتي 30 يوليو 2023 م، المتهمون قيادة جماعة إرهابية، واستخدموا القوة والعنف والتهديد وترويع المواطنين، مشيرة إلى أن الغرض من تلك الجماعة الارهابية، الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين فضلا عن منع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالسلام الاجتماعي.
وبينت التحقيقات، أن المتهمين من الرابع إلى الثالث والسبعون انضموا إلى تلك الجماعة الارهابية مع علمهم بأغراضها المعرضة يلامة المجتمع وأمنه للخطر، موضحة أن المتهمين من الأول وحتى الثالث ومن السادس وحتى العاشر، ومن العشرين وحتى الثاني والعشرين والخامس والعشرين والسادس والعشرين والثامن والعشرين والثلاثين، والتاسع وثلاثين، والأربعين، والخامس والخمسون مولوا تلك الجماعة الإرهابية بأموال وأسلحة ومعلومات بغرض استخدامها في غرض إرهابي.
وواصلت التحقيقات، أن المتهمينن من الأول وحتى الثالث ومن السابع وحتى العاشر ومن الثاني عشر وحتى الرابع عشر والحادي والعشرين والثامن والعشرين حتي الثلاثين ومن الرابع والثلاثين وحتي السابع والثلاثين ومن السادس والأبعين وحتى الثامن والأربعين ومن الخمسين وحتى السابع والخمسين حازوا مواد مفرقعة دون الحصول علي ترخيص لحيازتها.
اقرأ أيضاًنشرة مرور الأسبوع.. تباطؤ حركة السيارات بشوارع وميادين القاهرة والجيزة
حدث وأنت نائم| سيدة تقتل جارتها المسنة بالمحلة.. وشاب يشعل النيران في شقة والدته ببولاق
«جثة طائرة من الخامس».. مصرع فتاة سودانية في ظروف غامضة بحدائق الأهرام
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قضية اللجان النوعية محاكمة 73 متهم محاكمة 73 متهما في خلية التجمع الإرهابية
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة متهم بدهس مهندس فى التجمع الخامس لـ 18 فبراير المقبل
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل محاكمة سائق متهم بدهس مهندس بالتجمع، لجلسة 18 فبراير.
وكشفت التحقيقات أن المتهم سائق "لودر" استخدام جرافة "اللودر" داخل أحد مواقع الإنشاء بمنطقة التجمع الخامس، بالقاهرة الجديدة، لدهس المجني عليه.
ووجهت النيابة للمتهم تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.
القتل العمد:-
نصت المادة 230، على أن كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
القتل الخطأ:-
نصت المادة 238 من قانون العقوبات على أن من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
جديرًا بالذكر أن عقوبة القتل العمدى أو الخطأ، ترتفع أو تخفف وفقًا للظروف المشددة أوالمخفف للعقوبة، ومدى توافرها على الجريمة المنظورة أمام جهة القضاء.
مشاركة