افتتاح مقر مأمورية الشهر العقاري بمدينة طيبة الجديدة
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
افتتح المستشار محمد دسوقي - بالمكتب الفني لمساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري، والمهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز مدينة طيبة الجديدة - المشرف على مدينة الأقصر الجديدة، مقر مأمورية الشهر العقاري بمبنى السوق التجارية بالمجاورة الأولى بمنطقة خدمات عمارات الإسكان الاجتماعي 480 فدانا بمدينة طيبة الجديدة، وذلك بحضور أحمد حسن فرشوطى - وكيل وزارة العدل للشهر العقاري بالأقصر، ولفيف من ممثلي المجتمع المدني.
وأوضح رئيس جهاز مدينة طيبة الجديدة، أن مقر المأمورية يشتمل على " غرفة رئيس المأمورية - 3 غرف للأعضاء الفنيين - غرفة لجنة بت تظلمات - غرفة أرشيف حفظ - غرفة خزينة )، حيث ستقوم المأمورية بشهر الطلبات والمحررات الخاصة بالتجمع العمراني الجديد " طيبة الجديدة "، وذلك في إطار ضرورة الارتقاء بمستوى الخدمات بالمدن الجديدة لدفع عجلة التنمية.
وفي السياق ذاته، تفقد المهندس علاء عبد اللاه، سير العمل بمحطة تنقية مياه الشرب بمدينة طيبة الجديدة بطاقة تصميمية 35000 م3/ يوم، حيث قام بالمرور على مراحل التنقية والاطلاع على تعليمات التشغيل وإرشادات السلامة والصحة المهنية بالمحطة، بجانب المرور على معمل المحطة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مدينة طيبة الجديدة طیبة الجدیدة
إقرأ أيضاً:
هل يشترط تجديد بطاقة إعفاء الأجانب للحصول على خدمات الشهر العقاري؟
تعتبر الإقامات السند الشرعي لاستمرارية الأجنبي في مصر، والتي بدونها يصبح الأجنبي مخالفا في مصر، لكن هل يجوز أن يتلقى المعفي من الإقامة الخدمات الحكومية وخدمات التوثيق حتى لو لم يجدد كارت الإعفاء؟.
من جهته، قال إسماعيل فتحي، المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، إن الأجانب المعفين من الإقامة لأي سبب يجب عليهم استخراج كارت الإعفاء من مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية، وإلا سوف يحظر عليهم تلقي أي خدمات حكومية أي كان نوعها.
الشهر العقاري يوقف خدماته لهذه الفئةوأشار «فتحي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى أن مصلحة الشهر العقاري عممت منشورا حمل رقم 11 لسنة 2024، يضمن حظر تقديم خدمات التوثيق أو أي تصرفات صادرة من الشهر العقاري، دون وجود كارت الإعفاء.
ولفت المحامي، إلى أن موافقة الدولة على دخول الأجنبي إلى إقليمها، قرينة على الحق في الإقامة بمصر، وذلك وفقا لنص المادة السادسة عشر من قانون دخول وإقامة الأجانب رقم 89 لسنة 1960، والتي تقول: «على كل أجنبي مقيم بجمهورية مصر العربية أن يكون حاصلا على ترخيص بإقامته بها وعليه أن يغادرها حال انتهاء إقامته»، إلا إذا وافقت الدولة على تجديدها.