المنطقةُ الاقتصادية الخاصة بالدقم تباشر تقديم الخدمات في المخططات
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
العُمانية/ استكملت إدارة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم إجراءات تنفيذ قرار مجلس الوزراء بالتطوير والتنفيذ والإشراف على الخدمات البلدية والمرافق العامة في المخططات المرفوع عنها صفة المنفعة العامة ضمن المخطط العام للمنطقة.
من جانب آخر عملت إدارة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم ممثلة بشركة تطوير على تقييم الوضع الحالي للخدمات بالمخططات المرفوع عنها صفة المنفعة العامة والبدء في تهيئة الطرق وفتح الممرات وإزالة بعض المتراكمات بجانب الطرقات، وتثبيت اللوحات الإرشادية.
ويبلغ مجموع مساحة المخططات المرفوع عنها صفة المنفعة العامة ضمن مخطط المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم 33 كيلومترا مربعا موزعة على 9 مخططات مختلفة من ضمنها مخطط حي "صاي التجاري القديم" وتشمل المخططات عددا من الاستعمالات الصناعية والتجارية، والتجارية السكنية والسكنية.
وتشهد المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم تنفيذ العديد من مشروعات البنية الأساسية لمواكبة متطلبات المستثمرين والمقيمين، وتضم المنطقة مجموعة من المناطق الاستثمارية في القطاعات الصناعية والتجارية والسياحية واللوجستية والتطوير العقاري والطاقة المتجددة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: المنطقة الاقتصادیة الخاصة بالدقم
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على مقترح نائبة بشأن تنفيذ عمل المنفعة العامة
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تعديل المادة 470 بمشروع قانون الإجراءات الجنائية المتعلقة بتنفيذ عمل المنفعة العامة، بناء على اقتراح النائبة فاطمة سليم، وبعد حالة من الجدل بين وزير العدل المستشار عدنان فنجرى ورئيس المجلس.
وكانت المادة (470) تنص على: يكون تنفيذ الإلزام بعمل للمنفعة العامة بأمر يصدر من النيابة العامة على النموذج الذي يقرره وزير العدل، بعد إعلان المتهم طبقاً للمادة 459 من هذا القانون، وبعد أن يكون قد أمضى جميع مدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها.
وطالبت النائبة فاطمة سليم عضو مجلس النواب، بإضافة فقرة جديدة، إلى نص المادة، تهدف إلى تحديد أنواع تلك الأعمال للمنفعة العامة بحيث تكون محددة ومعروفة مسبقا من جانب الجهات المعنية.
وبررت تعديلها، بأن الهدف منه ألا يترك الأمر دون تحديد ودون بيان الجهة المنوط بها تحديد هذه الأعمال، وهو ما كان منصوص عليه بشكل مقارب في القانون القائم في المادة 521 بخصوص الإلزام بعمل بدوى او صناعي.
ومن جانبه عقب المستشار عدنان فنجرى، وزير العدل، مشيرا إلى أنه سبق وطالب في بداية مناقشات مشروع القانون، تضمين حق لوزير العدل بإصدار القرارات المتنفذة للقانون والتي تتعلق بالتنسيق مع جهات حكومية
وأوضح وزير العدل، لذلك أرى الإبقاء على المادة كما هي، وإضافة ما سبق وطالبت به من قبل، ليتولى وزير العدل ذلك الأمر بشكل عام فى القانون،
وهنا عقب رئيس مجلس النواب، قائلا، النيابة العامة هى المشرف على تنفيذ الاحكام الجنائية، مقترحا إرجاء المادة لتعديلها بعد التنسيق بشأنها فى وقت آخر.
وتدخل النائب إيهاب الطماوى رئيس اللجنة الفرعية التى أعدت مشروع القانون، معلنا موافقته على التعديل المقدم من النائبة فاطمة سليم، موضحا أن نص المادة واضح والتعديل واضح الفسلفة واضحة، وأن تعديل النائبة يتفق مع فلسفة القانون، وأن لا داعى للإرجاء.
وهنا أعاد رئيس المجلس الأمر للتصويت، ووافق المجلس على التعديل المقترح من النائبة.
وجاء نص المادة (470) بعد التعديل كالآتى:
يكون تنفيذ الإلزام بعمل للمنفعة العامة بأمر يصدر من النيابة العامة على النموذج الذي يقرره وزير العدل، بعد إعلان المتهم طبقاً للمادة ٤٥٩ من هذا القانون، وبعد أن يكون قد أمضى جميع مدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها.
ويصدر بتحديد أنواع الأعمال التي يجوز إلزام المحكوم عليه بالعمل فيها للمنفعة العامة والجهات الإدارية التي تتقدر بها هذه الأعمال قرار من النائب العام بالتنسيق مع الجهات المعنية.