يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات حيازة الأسلحة، وذلك حتى لا يقع أحد في مصيدة العقوبات وفقا لقانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 المعدل وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1610 لسنة 2015، فيما يلى:

عقوبة حيازة الأسلحة

 عاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل.

وتصل العقوبة  للسجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، كما تصل إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات، بالإضافة للسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه لحيازة ذخائر الأسلحة المنصوص عليها.

وعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على 500 جنيه كل من أتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء، وتكون العقوبة السجن وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من أتجر أو استورد أو صنع أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن أو بماسورة مصقولة من الداخل، وتصل العقوبة إلى السجن المشدد إذا كان السلاح من المسدسات فردية الإطلاق، والسجن المؤبد إذا كان السلاح البنادق المششخنة ذات التعمير اليدوى والتى تطلق طلقة طلقة، والمدافع والمدافع الرشاشة والبنادق المششخنة النصف آلية والآلية سريعة الطلقات والمسدسات سريعة الطلقات.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: حیازة الأسلحة جنیه لحیازة لا تقل عن

إقرأ أيضاً:

الضرائب: لو طبيب أرباحه 20 مليون جنيه هيدفع 300 ألف جنيه في ظل قانون التيسيرات

أكد رجب محروس مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه وفقا للقانون رقم 6  يقوم أصحاب الأنشطة المهنية بتقديم طلب لمحاسبتهم وفقا للآليات الحسابية للقانون.

مصلحة الضرائب: ملتزمون بمواكبة أحدث المعايير العالمية في العمل الضريبي50 جنيها رسوما وضرائب على السيارات تحت الطلب في قانون المرور

وقال رجب محروس في مداخلة هاتفية في برنامج " الساعة  6 " المذاع على قناة " الحياة "، :"  الضريبة بالنسبة للأنشطة المهنية تحاسب بسعر ضريبة نسبي ويتم تقديم الطلب على المنظومة الضريبية".

وتابع رجب محروس :"  لاستفادة الممول من التيسيرات الضريبية يجب أن يكون مسجل ضمن المنظومة الإلكترونية".

وأكمل رجب محروس :" لو طبيب بيحقق أرباح 20 مليون جنيه هيدفع 300 ألف جنيه في ظل قانون التيسيرات الضريبية ".

وفي وقت سابق، أعلنت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب، عن إطلاق شعار جديد للمصلحة، يعبر رؤيتها العصرية ويعكس هويتها، في إطار خطة التطوير والتسهيلات الضريبية، تماشيًا مع مبادرة «الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية» التي تستهدف تبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء عن الممولين، في إطار رؤية الدولة لتعزيز مبدأ الشراكة والشفافية والعدالة الضريبية.

وأكدت رئيس مصلحة الضرائب ، أن هذه الخطوة تأتي في إطار التوجيهات المستمرة من وزير المالية، الذي يولي اهتمامًا خاصًا بتطوير المنظومة الضريبية، والتعبير عن رؤيتنا الجديدة، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال ودعم الاقتصاد الوطني.

مقالات مشابهة

  • الحبس 5 سنوات وغرامة 30 ألف جنيه عقوبة بيع أدوية منتهية الصلاحية
  • نصب و شيكات بدون رصيد.. تشكيل عصابي يواجه عقوبة الحبس وغرامة 50 ألف جنيه
  • تشغيل محل بدون ترخيص يعرضك للحبس سنة وغرامة 50 ألف جنيه
  • بتهمة سب رضوى الشربيني.. بلوجر شهير يواجه الحبس وغرامة 15 ألف جنيه
  • الحبس 5 سنوات وغرامة 30 ألف جنيه عقوبة بيع أدوية فاسدة بالقانون
  • الحبس سنة للبلوجر روكي أحمد وغرامة 100 ألف جنيه مع إيقاف التنفيذ
  • الضرائب: لو طبيب أرباحه 20 مليون جنيه هيدفع 300 ألف جنيه في ظل قانون التيسيرات
  • المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لمتهم بالاتجار فى المخدرات بسوهاج
  • الحبس 5 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه.. احذر الغش التجاري في رمضان
  • مضاعفة عقوبة جريمة احتكار السلع في هذه الحالة طبقا للقانون