يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات حيازة الأسلحة، وذلك حتى لا يقع أحد في مصيدة العقوبات وفقا لقانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 المعدل وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1610 لسنة 2015، فيما يلى:

عقوبة حيازة الأسلحة

 عاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل.

وتصل العقوبة  للسجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، كما تصل إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات، بالإضافة للسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه لحيازة ذخائر الأسلحة المنصوص عليها.

وعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على 500 جنيه كل من أتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء، وتكون العقوبة السجن وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من أتجر أو استورد أو صنع أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن أو بماسورة مصقولة من الداخل، وتصل العقوبة إلى السجن المشدد إذا كان السلاح من المسدسات فردية الإطلاق، والسجن المؤبد إذا كان السلاح البنادق المششخنة ذات التعمير اليدوى والتى تطلق طلقة طلقة، والمدافع والمدافع الرشاشة والبنادق المششخنة النصف آلية والآلية سريعة الطلقات والمسدسات سريعة الطلقات.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: حیازة الأسلحة جنیه لحیازة لا تقل عن

إقرأ أيضاً:

المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لـ3 عاطلين لحيازتهم مواد مخدرة بالشرقية

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، 3 عاطلين بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وتغريمهم 50 ألف جنيه، وألزمتهم بالمصاريف الجنائية وقررت مصادرة المضبوطات، لاتهامهم بحيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار فيها بدائرة مركز بلبيس.

صدر القرار رئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، وعضوية المستشارين هيثم محمود، وباسم يسري جاويش، وطارق أحمد الحلواني، وسكرتارية محمد عفت.

تعود أحداث القضية رقم 2258 لسنة 2024 جنايات مركز بلبيس، المقيدة برقم 1100 لسنة 2024 كلي جنوب الزقازيق، ليوم 1 أبريل الماضي، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهمين "كمال م ك" 42 عاما عاطل و"عبد المنعم ر" 25 عاما عاطل و"محمد م ح" 32 عاما عاطل، مقيمين مركز بلبيس، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق، لاتهامهم بحيازة مواد مخدرة "الأمفيتامينات" بقصد الاتجار فيه وترويجه على عملائهم.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين تم ضبطهم نفاذا لإذن النيابة العامة وبحوزتهما كمية من المواد المخدرة بقصد الاتجار فيها على النحو المبين بالتحقيقات.







مقالات مشابهة

  • هل يجوز تخفيض ساعات العمل لموظفي القطاع الخاص وفقا للقانون الجديد؟
  • خلال زيارته لسجن التاجي وزير العدل د.خالد شواني يوجه بلم شمل النزلاء من العائلة الواحدة في قسم سجني واحد وفقا للقانون
  • المشدد 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لمتهمين بحيازة مواد مخدرة فى الشرقية
  • المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لـ3 عاطلين لحيازتهم مواد مخدرة بالشرقية
  • وفقًا للقانون.. ما هي عقوبة ممارسة مهنة السايس دون ترخيص؟
  • بعد إثارة السودانيين الأزمة.. تعرف على عقوبة ختان الإناث وفقا للقانون
  • ما الشروط الواجب توافرها في المستورد والسيارات القادمة من الخارج وفقا للقانون؟
  • السجن عامين وغرامة 10 آلاف جنية لـ «عامل» لاتهامه بالاتجار في المخدرات بكفر شكر
  • المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لحلوانى لإتجاره فى الهيروين بشبرا الخيمة
  • المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لـ «حدد» لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة بالقليوبية