مشاهد من داخل المحكمة.. القضاء الروسي يصدر حكما أوليا على منفذي هجوم "كروكوس" الإرهابي (فيديو)
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
قضت محكمة منطقة باسماني في موسكو يوم أمس الأحد 24 مارس، بالحبس لمدة شهرين على ذمة التحقيق لمنفذي هجوم كروكوس الإرهابي.
وقضت المحكمة بحبس ميرزويف داليرجون الذي اعترف أمام المحكمة بذنبه بالكامل حتى 22 مايو.
إقرأ المزيد إغلاق محيط محكمة منطقة باسماني بموسكو لنقل منفذي هجوم "كروكوس" الإرهابيوعلى إثر ذلك قررت المحكمة حبس المتهم الثاني سعيد كرامي مورودالي راشاباليزودا لنفس الفترة المذكورة أعلاه.
وقررت المحكمة كذلك حبس المتهمين شمس الدين فريدوني وفايزوف محمدسوبير لنفس الفترة على ذمة التحقيق.
وتم توجيه تهمة الإرهاب (المادة 205 من قانون العقوبات الجنائية الروسي) للمعتقلين الأربعة. وتنص العقوبة القصوى بموجب هذه المادة على السجن مدى الحياة.
من جانبها، ذكرت لجنة التحقيق الروسية، أنه تم بعد ظهر يوم 24 مارس، تنفيذ إجراءات التحقيق معهم.
وقع الهجوم الإرهابي على قاعة مجمع "كروكوس سيتي" مساء الجمعة 22 مارس. حيث اقتحم عدة رجال يرتدون ملابس مموهة المبنى وفتحوا النار على الموجودين، وبعد ذلك سمعت عدة انفجارات واندلع حريق. وبحسب آخر البيانات التي نشرتها لجنة التحقيق، فقد سقط 137 شخصا ضحايا الهجوم الإرهابي.
المصدر: rbc
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الإرهاب السلطة القضائية جرائم موسكو هجوم كروكوس الإرهابي
إقرأ أيضاً:
بعد إقرارها.. ضوابط ندب قاضي التحقيق بقانون الإجراءات الجنائية
أقر مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي قواعد وضوابط ندب قضاة التحقيق وذلك بواسطة النيابة العامة، وفقًا لما نص عليه مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وتنص المادة 172 على الآتي:
"إذا رأت النيابة العامة في مواد الجنايات أو الجنح أن تحقيق الدعوى بمعرفة قاضي التحقيق أكثر ملاءمة بالنظر إلى ظروفها الخاصة، جاز لها في أية حالة كانت عليها الدعوى أن تطلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة ندب أحد قضاتها لمباشرة هذا التحقيق، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في ذلك في بداية كل عام قضائي، وفي هذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته له.
ويجوز للمتهم أو للمدعي بالحقوق المدنية إذا لم تكن الدعوى موجهة ضد موظف عام أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط بجريمة وقعت منه أثناء تأديته لوظيفته أو بسببها أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية إصدار قرار بهذا الندب.
وتصدر الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه قرار الندب إذا تحققت الأسباب المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة بعد سماع أقوال النيابة العامة."
وتنص المادة 173 على: "يجوز لوزير العدل أن يطلب من محكمة الاستئناف ندب قاضٍ لتحقيق جريمة معينة أو جرائم من نوع معين، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في ذلك في بداية كل عام قضائي، وفي هذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته العمل."
وتحدد المادة (174) مدة ستة أشهر كحد أقصى لإتمام التحقيق إلا إذا فرضت ضرورة التحقيق غير ذلك، إذ ينص مشروع القانون على إمكانية تمديدها بموافقة الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه، إذا دعت الضرورة. وفي حال تجاوز القاضي هذه المدة دون مبررات أو مخالفة الإجراءات، يُندب قاضٍ آخر لاستكمال التحقيق.
وحظرت المادة 175 من مشروع القانون على قاضي التحقيق مباشرة التحقيق في جريمة معينة أو جرائم من نوع معين إلا بلناء على طلب من النيابة العامة أو بناء على إحالتها إليه من الجهات الأخرى المنصوص عليها في القانون.