الإيقاع بأخطر شبكات سرقات المتابعة لعملاء المصارف والبنوك بنهر النيل – صور
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
تمكن فريق العمل الميداني بإدارة المباحث والتحقيقات الجنائية فرعية نهرالنيل من وضع حد لإحدى أخطر عصابات رصد ومتابعة المتعاملين مع البنوك والمصارف.وتعود تفاصيل الواقعة إلى توافر معلومات تفيد بدخول عدد من معتادي هذا النوع من السرقات وتنفيذهم بالفعل لعدد من الجرائم التي أبلغ عنها المجني عليهم مما دفع فريق الميدان لعمل كمين محكم كانت نتيجته توقيف المتهم الأول الذي أرشد بعد التحري معه على بقية أفراد التشكيل العصابي المكون من 5 متهمين أقروا بإرتكابهم لعدة جرائم سرقة بنهرالنيل وعدد من الولايات وكان التيم المختص قد وضع يده على عدة تسجيلات لكاميرات مراقبة للمتهمين.
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
المركزي يعمّم على المصارف تنفيذ قرار تخفيض ضريبة الدولار
عمم مصرف ليبيا المركزي، “على المصارف بتنفيذ قرار مجلس النواب بتخفيض الضريبة إلى 15% مع تسهيل إجراءات فتح الاعتمادات لكافة الأغراض والسلع والخدمات”.
وجاء في بيان المصرف: “تأسيساً على احكام القانون رقم (1) لسنة 2005 بشأن المصارف، وتعديله، وفي إطار الدور الاشرافي والرقابي الذي يمارسه مصرف ليبيا المركزي على المصارف وفقاً لأحكام القانون المشار اليه اعلام نفيدكم، بأن مصرف ليبيا المركزي تلقى كتاب مدير مكتب شؤون الرئاسة المكلف بمجلس النواب النبي ذو الرقم الاشاري م ش ر 1950-2024 المؤرخ في 2024/11/20، الذي أحال بموجبه صورة صوتية من قرار / رئيس مجلس النواب الليبي رقم 16 لسنة 20024 الصادر بتاريخ 2024/11/20 القاضي بغرض رسم على سعر الصرف الربيعين وإن تحيل اليكم قرار /رئيس مجلس النواب الليبي رقم 66 لسنة 2024 المشار اليه أعلاه، “فإنه يطلب منكم اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع ما جاء به موضوع التنفيذ، وتسهيل إجراءات فتح الاعتمادات المستندية لكل الأمراض ولكافة السلع والخدمات وذلك من تاريخ مدور هذا المنشور”.
وفي وقت سابق اليوم، خاطب مجلس النواب، مصرف ليبيا المركزي بشأن تخفيض قيمة الرسم المفروض على سعر الصرف الرسمي إلى 15% لكل الأغراض.
وجاء في المادة الأولى من قرار مجلس النواب: “يفرض رسم على سعر الصرف الرسمي للعملات الأجنبية بقيمة 15% لكل الأغراض، على أن يكون سعر الصرف مضافاً إليه هذه النسبة، مع مراعاة الاستثناءات الممنوحة بموجب قرارات رئيس مجلس النواب، وإمكانية تخفيضه حسب ظروف إيرادات الدولة الليبية، وبمقترح مقدم من محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه”.
وفي المادة الثانية، بحسب القرار: “يستخدم الإيراد المتحقق من الرسم الضريبي في تغطية نفقات المشروعات التنموية، إذا دعت الحاجة إلى ذلك، أو يضاف إلى الموارد المخصصة لدى مصرف ليبيا المركزي لسداد الدين العام بموجب قانون مجلس النواب رقم (30) لسنة 2023م”.
ووفق بيان مجلس النواب، “يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه”.