شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن الاتحاد العقارية تتحول إلى الربحية بـ 17.7 مليون درهم، ت + ت الحجم الطبيعي تحولت شركة الاتحاد العقارية إلى الربحية بتحقيق 17.7 مليون درهم في الفترة المنتهية في 30 يونيو 2023، مقارنة بخسائر .،بحسب ما نشر صحيفة البيان، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الاتحاد العقارية تتحول إلى الربحية بـ 17.

7 مليون درهم، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

الاتحاد العقارية تتحول إلى الربحية بـ 17.7 مليون درهم

ت + ت - الحجم الطبيعي

تحولت شركة الاتحاد العقارية إلى الربحية بتحقيق 17.7 مليون درهم في الفترة المنتهية في 30 يونيو 2023، مقارنة بخسائر صافية قدرتها 12.2 مليون درهم لنفس الفترة من العام السابق.

وحققت الاتحاد العقارية صافي أرباح قدرها 5.4 مليون درهم في الربع الثاني من العام بارتفاع 30% عن الفترة ذاتها من العام الماضي، مدفوع بالنمو المستمر في سوق العقارات، وارتفعت عائدات المجموعة من العقود مع العملاء إلى 241 مليون درهم في الربع الثاني من عام 2023.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز

طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

199.48.177.26



اقرأ على الموقع الرسمي


وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل الاتحاد العقارية تتحول إلى الربحية بـ 17.7 مليون درهم وتم نقلها من صحيفة البيان نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس ملیون درهم فی

إقرأ أيضاً:

امرأة تطالب باسترداد مليون درهم قيمة صفقة «عملة رقمية»

أقامت امرأة آسيوية دعوى قضائية مدنية طالبت فيها باستحقاقها مبلغاً يقارب مليون درهم مودعة لدى خزينة النيابة العامة على ذمة دعوى جزائية، وتمثلت في تورط ثلاثة أشخاص اتهمتهم بالاستيلاء على أموالها بعد إيهامها بشراء عملة رقمية لصالحها، واكتشفت أن الصفقة لم تتم وأنها تعرضت للاحتيال من جانبهم.

وقالت المدعية في بيان دعواها إنها اتفقت مع المدعى عليهم، وهم رجلان وامرأة، على الاستثمار في تجارة العملة الافتراضية، وعرضوا عليها صفقة مقابل 995 ألف درهم، والتقت معهم لإتمام عملية الشراء.

وأضافت أنهم أبلغوها خلال الاجتماع بتحويل العملة الافتراضية إلى محفظتها الإلكترونية مقابل المبلغ المدفوع، لكن حين دققت اكتشفت أن العملة لم تحول، فأبلغت الشرطة التي ألقت القبض عليهم وحرزت المبلغ المدفوع، وتم إيداعه في خزينة النيابة العامة على ذمة القضية.

وبعد إجراء التحقيقات مع الطرفين، وجهت إليهم تهمة النصب والاحتيال، وأحيلوا إلى المحكمة الجزائية التي قضت بحبسهم شهرين وإبعادهم عن الدولة ومصادرة الأدوات المستخدمة في الجريمة، وإحالة الدعوى إلى المحكمة المدنية.

ولم يلق الحكم الجزائي الابتدائي قبولاً لدى المدعى عليهم فطعنوا عليه أمام محكمة الاستئناف التي أيدت الإدانة والعقوبة، لكن واصلوا الطعن أمام محكمة التمييز التي نقضت الحكم وقضت بإحالته مجدداً إلى محكمة الاستئناف لتقضي فيه من جديد.

وبعد تداول الدعوى مجدداً، قضت محكمة الاستئناف بإلغاء حكم الإدانة بحقهم.

وفي هذه الأثناء أقامت المدعية دعوى مدنية للمطالبة باستعادة المبلغ الذي سلمته لهم لشراء العملة الرقمية، وتقدمت بطلبات عدة للنيابة العامة ومحكمة الجزاء لاسترداد المبلغ المودع لدى النيابة لكن قوبلت طلباتها بالرفض، في ظل ضرورة حسم الأمر من قبل المحكمة المدنية.

وقدمت المدعية صورة من الأحكام الصادرة، وطلبت إدخال النيابة العامة كخصم في الدعوى، كما قدمت صورة من الطلبات المقدمة إلى النيابة العامة، ومحكمة الجزاء لاسترداد المبلغ المضبوط، ورفض هذه الطلبات من قبل الجهتين القضائيتين، مطالبة باسترداد الأموال التي أعطتها للمدعى عليهم الحاصلين على حكم البراءة في ظل ثبوت قيامها بذلك رغم عدم إثبات جريمة الاستيلاء على مال الغير بطريق الاحتيال.

وردت النيابة بمذكرة جوابية طلبت فيها عدم جواز نظر طلب إدخالها، كون الطلب منصباً على عمل قضائي صادر عنها، ولعدم سلوك الطريق الذي رسمه القانون، كما طلبت احتياطياً عدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان وهو عدم صيرورة الحكم الجزائي نهائياً.

من جهتهم لم يحضر المدعى عليهم أمام المحكمة رغم إعلانهم، ومن ثم صار الحكم بمثابة الحضوري بحقهم، كما قبلت المحكمة طلب إدخال النيابة العامة كخصم شكلاً وفق قانون الإجراءات المدنية.وموضوعاً أوضحت المحكمة في حيثياتها أن الثابت لديها أن طلب المدعية إلزام النيابة العامة «الخصم المدخل» بأن تؤدي المبلغ المحرز لديها جاء تأسيساً على رفض طلبها باستلام المبلغ محل التداعي، ولما كان قرار النيابة باعتبارها شعبة من شعب السلطة القضائية باستمرار التحفظ على المبلغ محل التداعي لكونه على ذمة القضية الجزائية، من ضمن الأعمال القضائية الجزائية الصادرة عن النيابة العامة وليس مجرد عمل إداري، فإن الطعن على هذا القرار يتم وفق القواعد الحاكمة له في قانون الإجراءات الجزائية، باعتباره القانون الحاكم لأعمال النيابة وليس قانون الإجراءات المدنية، ومن ثم تقضي المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى وإلزام المدعية بالمصروفات.

صحيفة الامارات اليوم

إنضم لقناة النيلين على واتساب

مقالات مشابهة

  • «مزون» تتألق بـ «التوقيت الأفضل» في مهرجان المرموم التراثي
  • الإحصاء: 122.4 مليون دولار قيمة التبادل التجاري بين مصر وجيبوتي خلال 2024
  • الإحصاء: 122.4 مليون دولار قيمة التبادل التجاري بين مصر وجيبوتى خلال 2024
  • مكتب السكك الحديدية يعلن عن نقل 55 مليون شخص عبر القطارات خلال 2024
  • «الاتحاد العقارية» تطفي كامل خسائرها بتخفيض رأس المال 33.4%
  • امرأة تطالب باسترداد مليون درهم قيمة صفقة «عملة رقمية»
  • «إسلامية دبي»: مبادرة ثمار صدقاتكم تحصد 15 مليون درهم
  • الشباب لا يعرف الفوز على «هلال» جيسوس!
  • 30 مليون درهم لدعم صادرات الصناعة التقليدية المغربية وتعزيز تنافسيتها عالمياً
  • المغرب..استفادة 3.9 مليون أسرة من الدعم الاجتماعي بتكلفة 29.4 مليار درهم بحلول 2026