دبي: محمد ياسين

أوضحت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، أن قوانين المعاشات لا تمنع المتقاعد من العودة إلى العمل مجدداً، غير أن هناك بعض الأحكام التي وردت في القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته، والتي تترتب على هذه العودة وأهمها البحث في مدى انطباق شروط الخضوع لأحكام المعاشات مجدداً.

وأشارت الهيئة إلى أنه إذا كانت العودة لدى جهة عمل مشمولة بأحكام قانون المعاشات، تلتزم جهة العمل بالتسجيل وسداد الاشتراكات عنه بشرط أن يكون عمره دون الستين.

وبشأن أحكام الجمع بين المعاش والراتب بناء على عودة المتقاعد للعمل، أفادت الهيئة إذا كان الراتب من العمل الجديد مساوياً أو أكبر من قيمة المعاش المستحق له عن مدة خدمته عند التقاعد يوقف صرف المعاش، وفي حال كان الراتب من العمل أقل من مقدار المعاش يصرف له من المعاش بحدود الفرق بينه وبين راتبه من العمل الجديد.

وعن الاستثناءات التي تمكن المتقاعد من الجمع بين المعاش والراتب، بيّنت أنه يجوز في حال كان المتقاعد قد تقاعد من عمل حكومي مدته (25) سنة فأكثر، بشرط ألا تكون مدة خدمته من هذا العمل قد انتهت بالفصل أو العزل من الخدمة أو بقرار تأديبي أو حكم قضائي، أو انتهت لغير الأسباب الواردة في المادة (16) من قانون المعاشات رقم (7) لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته.

كما يستطيع المتقاعد الجمع بين المعاش والراتب في حالات الجمع السابقة على العمل بأحكام قانون المعاشات رقم (7) لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته.

وكذلك يستطيع المتقاعد الجمع بين معاشين إذا كان المعاش المستحق له يصرف من صندوق آخر غير صندوق الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية.

كما يجوز للأرملة الجمع بين معاشها بصفتها الشخصية وحصتها في معاش زوجها المتوفى وكذلك بين حصتها في معاش زوجها وراتبها من العمل.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية الإمارات للمعاشات والتأمینات الاجتماعیة الجمع بین من العمل

إقرأ أيضاً:

تعرف على ضوابط مد خدمة أعضاء المهن الطبية بعد المعاش.. تفاصيل

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وضع قانون شئون أعضاء المهن الطبية للعاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنة 2014، والمعدل بالقانون رقم 184 لسنة 2020، عدد من الضوابط لمد الخدمة لأعضاء المهن الطبية بعد بلوغ سن المعاش والمحدد قانونا بـ 60 عاما، وهي كالآتى:
1.يجوز في حالات الضرورة بقرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بالصحة والسكان أو الوزير المختص بالتعليم العالي والبحث العلمي أو الوزير المختص بالإشراف على جامعة الأزهر، مد الخدمة لأي من أعضاء المهن الطبية المشار إليهم في البنود رقم ) 1، 2، 3، 4) من المادة (6) من هذا القانون من العاملين بالجهات التابعة لوزارتي الصحة والسكان والتعليم العالي والبحث العلمي، في التخصصات التي يتطلبها الاحتياج الفعلي، وذلك لمدة لا تجاوز سنتين
2.مع عدم الإخلال بحكم المادة (41) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، يستحق من تقرر مد الخدمة لهم وفقا لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة حقوقهم التأمينية ببلوغهم سن الشيخوخة، وذلك بالإضافة للمرتب.

3.توقف استقطاعات اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لهم اعتبارا من بلوغهم سن الشيخوخة.

مقالات مشابهة

  • 43 مليون درهم زيادة في النفقات التأمينية بأغسطس
  • إسرائيل تمنع إقلاع ووصول أي طائرات في كل المطارات بعد الهجوم الإيراني
  • الجزائر تمنع دخول لاعبي تنس مغاربة من المشاركة في بطولة دولية
  • الهيئة العامة للصناعات العسكرية تُشارك في معرض “خطوة للتوظيف”
  • أساتذة الطب بالدار البيضاء يهددون بالتوقف عن التدريس ويحتجون غدا الأربعاء تضامنا مع "الطلبة المعنفين"
  • مزايا العودة لقانون البناء الموحد 119 لسنة 2008.. يشجع منظومة العمران
  • تعرف على ضوابط مد خدمة أعضاء المهن الطبية بعد المعاش.. تفاصيل
  • «بينهم 5 عيال و7 أحفاد».. سيدة تطلب الانفصال بعد 35 سنة زواج لسبب غريب
  • محافظ القليوبية: العودة لقانون البناء 119 يسهم في تنمية الاقتصاد المحلي
  • رسميا.. صرف معاشات شهر أكتوبر 2024 في هذا الموعد