الأحوال المدنية توضح مدة استخراج بدل تالف وفاقد الهوية الوطنية
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
حددت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية مدة الهوية الوطنية بدل تالف، حيث تتيح الأحوال المدنية للمواطنين تجديد الهوية وإصدار جديد في حالة فقدانها بعد الإبلاغ عن الوثائق المفقودة.
مدة استخراج هوية وطنية بدل تالفوعن مدة استخراج الهوية الوطنية بدل تالف، أوضحت الأحوال المدنية أنه يستغرق إصدارها 5 أيام عمل كحد أقصى من تاريخ القبول والاعتماد.
أهلًا بك، يستغرق إصدارها 5 أيام عمل كحد أقصى من تاريخ القبول والاعتماد، نسعد بخدمتك
— العناية بالعملاء (@AhwalCare) March 24, 2024أما غرامة عدم تجديد الهوية 6 أشهر، فأوضحت أنه يتم فرض غرامة مقدارها 100 ريال، أما غرامة فقدان الهوية الوطنية، فحسبما أوضحت الأحوال المدنية فإنه: "يتم احتساب الغرامة اذا كانت قد فُقِدَت أكثر من مره او مرور اكثر من ١٥ يوم على فقدها ولم يتم التبليغ".
هوية وطنية بدل فاقدوأوضحت الأحوال المدنية خطوات إصدار بطاقة هوية وطنية بدل مفقود، وخدمة إصدار هوية بدل مفقود هي خدمة تمكن الخدمة الفرد من طلب هوية بدل مفقود عن طريق الإبلاغ عن الهوية المفقودة من خلال أبشر مع إتاحة توصيل الهوية إلى العنوان الوطني.
ويمكن إصدار هوية وطنية بدل فاقد من خلال الخطوات الآتية:
تسجيل الدخول على منصة أبشر من هنا ثم اختيار: خدمات من تبويب خدماتي.
اختيار الأحوال المدنية.
اختيار خدمات الهوية الوطنية.
اختيار طلب هوية بدل مفقود.
غرامة انتهاء الهوية الوطنيةوكانت «الأحوال المدنية» قد حددت قيمة غرامة انتهاء الهوية الوطنية، مبيّنة أنه يتم احتساب 100 ريال من تاريخ انتهاء الهوية الوطنية، وهذه الغرامة لا يمكن إلغاؤها، ويشترط سدادها للتمكن من تجديد الهوية مرة أخرى.
وتسدد الغرامة عبر الحساب البنكي من خلال الخطوات التالية:
- الدخول إلى الحساب البنكي.
- اختيار خدمات أخرى.
اختيار خدمات حكومية (الأحوال المدنية).
- اختيار الخدمة إصدار بطاقة الهوية الوطنية.
- اختيار تجديد بطاقة الهوية الوطنية.
- إدخال رقم الهوية ورقم النسخة مسبوقة بـ 0.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الهوية الوطنية بدل تالف الأحوال المدنية الأحوال المدنية الأحوال المدنية الهوية الوطنية هوية وطنية بدل فاقد الهوية الوطنية بدل تالف الأحوال المدنیة الهویة الوطنیة هویة وطنیة بدل
إقرأ أيضاً:
هل يحق للمحضون نصيب من تركة الحاضن؟
محمد ياسين
سأل أحد قراء «الخليج» إذا توفي الحاضن فهل يحق للمحضون المطالبة بنصيب من تركته؟ وهل يملك المحضون حق الميراث في هذه الحالة؟
أجاب عن هذا الاستفسار المحامي والمستشار القانوني بدر عبدالله خميس، موضحاً أن الإجابة تعتمد على طبيعة العلاقة بين الحاضن والمحضون ومدى وجود رابطة شرعية تتيح انتقال الميراث بينهما وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية وقانون الأحوال الشخصية.
وقال: في البداية يحدد نص المادة 146 من قانون الأحوال الشخصية ترتيب الحاضنين، حيث يثبت حق الحضانة للأم أولاً ثم للمحارم من النساء وفق ترتيب معين يليه الأقارب من جهة الأب مع مراعاة مصلحة المحضون في جميع الأحوال.
أما فيما يخص الميراث، فإذا كان الحاضن أحد الأبوين، فإن الأبناء يرثون والدهم أو والدتهم المتوفاة وفقاً لنظام المواريث، لكن إذا كان الحاضن شخصاً آخر كالجدة أو الأخت أو حتى شخصاً غير قريب نسبياً فلا يحق للمحضون المطالبة بالميراث إلا إذا كانت هناك وصية شرعية تمنحه جزءاً من التركة.
أما بالنسبة للزوجة المطلقة، فإن نوع الطلاق يؤثر في حقها بالميراث، فإذا كان الطلاق رجعياً ثم توفي الزوج أثناء العدة، فإنها ترث منه، لأنها لا تزال في حكم الزوجة أما إذا كان الطلاق بائناً نهائياً، فإن الزوجة لا ترث من طليقها حتى لو توفي بعد الطلاق مباشرة، لأن العلاقة الزوجية انتهت، وفي حالة وفاة الأم الحاضنة فإن أبناءها يرثونها كما يحق لهم المطالبة بميراثهم من والدهم إذا كان قد توفي قبلها، وبذلك، فإن الميراث يتبع النسب والشرعية وليس مجرد علاقة الحضانة إلا إذا وجدت وصية قانونية تنص على غير ذلك.