صدور قانون معدل لقانون ضمان حق الحصول على المعلومات في الجريدة الرسمية
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
اشترط القانون في حال رفض الطلب أن يكون القرار معللاً ومسبباً
صدر في الجريدة الرسمية، الأحد، قانون رقم (3) لسنة 2024، معدل لقانون ضمان حق الحصول على المعلومات ويقرأ مع القانون رقم (47) لسنة 2007 ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
اقرأ أيضاً : صدور قانون معدل لقانون الانتخاب لمجلس النواب في الجريدة الرسمية
وبموجب القانون، تعدل المادة (2) من القانون الأصلي بالغاء المعنى المخصص لكل من تعريف المعلومات والوثائق المصنفة والدائرة والمسؤول والاستعاضة عنها بأي بيانات مكتوبة أو سجلات أو إحصاءات
أو وثائق مكتوبة أو مصورة أو مسجلة أو مخزنة الكترونياً أو بأي طريقة وتقع تحت إدارة المسؤول أو ولايته.
وعرف القانون الوثائق، بأنها أية وثائق مكتوبة أو مطبوعة أو مختزلة او مخزنة الكترونياً أو بأي طريقة أو مطبوعة على ورق مشمع أو ناسخ أو أشرطة تسجيل أو الصور الشمسية والأفلام أو المخططات أو الرسوم أو الخرائط أو ما يشابهها والمصنفة على أنها سرية أو وثائق محمية وفق أحكام التشريعات ذات العلاقة.
ويشكل بموجب القانون مجلس يسمى (مجلس المعلومات) برئاسة وزير الثقافة وعضوية مفوض المعلومات /نائبا للرئيس، وأمين عام وزارة العدل، وأمين عام وزارة الداخلية، وأمين عام وزارة الاتصال الحكومي، وأمين عام وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة.
ويضم المجلس ايضا مدير عام دائرة الاحصاءات العامة، ومدير الاعلام العسكري في القوات المسلحة الأردنية، والمفوض العام لحقوق الإنسان، ونقيب الصحفيين الأردنيين، ونقيب المحامين الأردنيين، وممثلين اثنين عن مؤسسات المجتمع المدني المختصة يسميهما رئيس الوزراء لمدة سنتين.
ويتولى المجلس بموجب القانون، مهام ضمان تزويد المعلومات الى طالبيها وفق أحكامه، ووضع الخطط والاستراتيجيات اللازمة لضمان حق الحصول على المعلومات وسير عمل المجلس، وتعزيز ثقافة الحق في المعرفة وفي الحصول على المعلومات.
ويعتمد المجلس في هذا الاطار، نماذج طلب الحصول على المعلومات ورقياً والكترونياً، والنظر في الاعتراضات والشكاوى المقدمة من طالبي الحصول على المعلومات والبت فيها، وإقرار التقرير السنوي حول أعمال المجلس،
ورفع التقرير السنوي إلى رئيس الوزراء ومجلس الأمة ونشره على الموقع الالكتروني للمجلس، واقتراح مشروعات القوانين والأنظمة والتعليمات.
وبموجب القانون، يتولى مفوض المعلومات مهام القيام بالإجراءات الإدارية والمهنية اللازمة لتنفيذ المهام والصلاحيات المنوطة به، وإعداد نموذج طلب الحصول على المعلومات ورقياً والكترونياً ورفعه الى المجلس، وإعداد إشعار استلام طلبات الحصول على المعلومات من الدائرة المتضمن تاريخ تقديم الطلب ونوع المعلومة والفترة اللازمة للرد على الطلب المحددة في هذا القانون وطرق التظلم أو الطعن، وتلقي الاعتراضات والشكاوى من مقدمي طلبات الحصول على المعلومات ورفعها إلى المجلس للبت فيها.
كما يتولى المفوض إعداد التقرير السنوي حول أعمال المجلس، والذي يتضمن توصيات المجلس ومعطيات احصائية عن عدد طلبات الحصول على المعلومات والجهات المطلوب منها المعلومات وعدد الاعتراضات والشكاوى المقدمة من طالبي الحصول على المعلومات والقرارات الصادرة بخصوصها ورفعه للمجلس.
ونص القانون على أنه لكل شخص أردني طبيعياً كان أو اعتبارياً وله مصلحة مشروعة أو سبب مشروع الحق في الحصول على المعلومات التي يطلبها وفقاً لأحكامه، مثلما يحق للشخص الطبيعي أو الاعتباري غير الأردني المقيم الحصول على المعلومات التي يطلبها وفقاً لأحكام هذا القانون إذا كانت له مصلحة مشروعة أو سبب مشروع شريطة المعاملة بالمثل.
وأوجب القانون على الدائرة أن تنشر وبشكل دوري، المعلومات المتعلقة بالهيكل التنظيمي للدائرة والمهام المنوطة بها وآلية عملها والتشريعات المتعلقة بها، والمعلومات المتعلقة بموازنة الدائرة وتفاصيلها وبنودها، وآلية توزيعها والتدقيق على حسابات الدائرة ونفقاتها، والعجز الذي تعاني منه إن وجد وأسبابه وكذلك الفائض المالي إن وجد، وكذلك المعلومات المتعلقة بالبرامج والخطط والمشاريع الخاصة بالدائرة، والخدمات المقدمة للجمهور والشروط المطلوبة للاستفادة من هذه الخدمات في حال وجود شروط معينة.
كما اوجب القانون على الدائرة نشر التقارير السنوية أو الدورية الصادرة عن الدوائر المعنية، والاتفاقيات التي تتعلق بعمل الدائرة.
وبموجب القانون، يمكن استعمال أو إعادة استعمال المعلومات التي تم نشرها أو الإفصاح عنها أو تسليمها لطالبها من قبل الجهات المعنية؛ شريطة أن تتم الإشارة الى تاريخ الحصول عليها ومصدرها وعدم تحريف مضمونها وفقاً لأحكام نظام فهرسة الوثائق وتصنيفها الصادر بموجب أحكام القانون، شخصا مختصاً بتلقي طلبات الحصول على المعلومات ومتابعتها .
والزم القانون المسؤول إجابة طلب الحصول على المعلومة او رفضه خلال خمسة عشر يوم عمل من اليوم التالي لتاريخ تقديمه، ويجوز تمديد هذه المدة إلى عشرة أيام أخرى ولمرة واحدة فقط ولأسباب مبررة.
واشترط القانون في حال رفض الطلب أن يكون القرار معللاً ومسبباً، فيما اعتبر الامتناع عن الرد ضمن المدة المحددة قراراً بالرفض.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: مشروع قانون الحكومة الجريدة الرسمية القانون الأردني فی الجریدة الرسمیة
إقرأ أيضاً:
القانون ينظم حالات صرف الدعم النقدي حالة وفاة المستفيد.. تفاصيل
نظمت مادة 18 من مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، التعامل مع حالات الوفاة وتأثيرها على استحقاق الدعم.
ونصت على أنه في حالة وفاة أحد الأفراد المستفيدين أو أحد أفراد الأسرة المستفيدة، يتوجب على ذوي الشأن إبلاغ الوحدة المختصة التابعة لمحل الإقامة. بناءً على ذلك، تقوم الوحدة بإعادة دراسة الحالة ميدانيًا لتقييم استحقاق الأسرة واستمرار الصرف أو تحويلها إلى فئة أخرى خاضعة للقانون، أو إيقاف الدعم إن لزم الأمر. كما أنه إذا كان الاستحقاق فرديًا، يتم إيقاف تحويل الدعم فورًا، ولا يجوز تحويله إلى فرد آخر.
ونص مشروع القانون الذي حصل على موافقة نهائية من مجلس النواب، في حالة وجود ورثة للمستفيد المتوفى، تؤول إليهم المبالغ المستحقة. وإذا لم يكن له أسرة، تؤول المبالغ إلى صندوق الضمان الاجتماعي.
ونصت مادة 19 على عدم جواز التنازل أو الحجز على الدعم، إذ لا يجوز التنازل عن الدعم النقدي للغير تحت أي ظرف.
ولا يمكن الحجز عليه بأي مسمى قانوني، لضمان وصوله مباشرة إلى المستفيدين الفعليين.
يتوجب على المستفيد تقديم بيان محدث عن حالته الاجتماعية والاقتصادية والصحية والتعليمية قبل نهاية شهر فبراير من كل عام، من خلال النموذج المخصص لذلك.
في حالة عدم تقديم البيان في الموعد المحدد، يتم إيقاف الدعم مؤقتًا لمدة أقصاها شهران لحين استكمال البيانات المطلوبة.
إذا استمر الامتناع عن تقديم البيان، يتم إيقاف الدعم نهائيًا.
في حال إيقاف الدعم النقدي لأي سبب، يحق للمستفيد أو الأسرة المستفيدة التقدم بطلب جديد للحصول عليه مجددًا، بذات الشروط والإجراءات المعتمدة لأول مرة، شريطة زوال سبب الإيقاف.
مادة 22: الربط بين الدعم النقدي والدعم السلعي
يحق للمستفيدين من الدعم النقدي الحصول على بطاقة تموين الدعم السلعي ودعم الخبز، وفقًا للإجراءات التي يحددها الوزير المعني بشؤون التموين والتجارة الداخلية.
يُعفى أبناء الأسر الفقيرة المستفيدة من الدعم النقدي من:
المصروفات الدراسية.
رسوم مجموعات التقوية المدرسية.
المصروفات الجامعية بالجامعات الحكومية.
يستفيد هؤلاء الطلاب من إعفاءات إضافية تقررها الجهات المعنية بالتعليم، بما في ذلك معينات مساعدة أو تعويضية لذوي الإعاقة، لدعم استكمالهم للتعليم دون عوائق.
توفير خدمات إضافية للمستفيدين
يحق للمستفيدين من الدعم النقدي الحصول على خدمات مجانية أو مدعومة من الجهات الحكومية، ووزارة المالية، والمؤسسات الأهلية، والقطاع الخاص.
يُمنح هؤلاء الأولوية في الحصول على خدمات الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، وفقًا لتقييم استحقاقهم وتوافر شروط تلقي الخدمة.