وافق مجلس النواب نهائيًا، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة.

ويأتي مشروع القانون كاستحقاق دستوري، وفي ضوء تعدد القوانين التي تنص على حماية وتأمين المنشآت والمرافق العامة والحيوية بالدولة رؤى إدماجها في قانون واحد يتماشى مع مهام القوات المسلحة في الدستور بحماية المقومات الأساسية للدولة والتي أفرد لها الدستور الباب الثاني منه.

ويستهدف بهذا الدمج توحيد الأحكام والقوانين المنظمة بشأن استمرار معاونة القوات المسلحة لجهاز الشرطة في حماية المنشآت العامة والحيوية، بما في ذلك التي تضر باحتياجات المجتمع الأساسية ومنها السلع والمنتجات التموينية وغيرها من المقومات الأساسية للدولة أو مقتضيات الأمن القومى والتي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية.

كما أخضع مشروع القانون جميع الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق العامة والحيوية وكافة أنواع الخدمات إلى القضاء العسكرى.

ومنح مشروع القانون ضباط القوات المسلحة وضباط الصف الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الدفاع سلطة الضبط القضائي لتنفيذ أحكام هذا القانون.

ويأتي نصه كالآتي:

(المادة الأولى)

مع عدم الاخلال بدور القوات المسلحة في حماية المقومات الأساسية للدولة وأمنها وسلامة أراضيها، ومكتسبات الشعب وحقوقه، تتولى القوات المسلحة معاونة أجهزة الشرطة والتنسيق الكامل معها في تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية بما في ذلك محطات وشبكات أبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكباري وغيرها من المنشآت والمرافق العامة والحيوية والممتلكات العامة وما يدخل في حكمها.

 

(المادة الثانية)


 

يتعاون مأمورو الضبط القضائي بالقوات المسلحة في جميع الإجراءات المقررة قانونًا لمأموري الضبط القضائي بالشرطة لمواجهة الأعمال أو التعديات التي من شأنها الإخلال بسير عمل المرافق العامة والحيوية بالدولة أو الخدمات التي تؤديها وبالأخص الجرائم التي تضر باحتياجات المجتمع الأساسية من سلع ومنتجات تموينية وذلك كله بما يحفظ المقومات الأساسية للدولة ومكتسبات الشعب وحقوقه أو مقتضيات الأمن القومي، والتي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني.

(المادة الثالثة)

يتولى وزير الدفاع تحديد ضباط وأفراد القوات المسلحة وأماكنهم ومهامهم وغيرها من الإجراءات التي تقتضيها طبيعة عملهم داخل هذه المنشآت والمرافق العامة والحيوية.

(المادة الرابعة)

تخضع الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق العامة والحيوية والخدمات والتي يسرى عليها أحكام هذا القانون لاختصاص القضاء العسكري

(المادة الخامسة)

يكون لضباط القوات المسلحة وضباط الصف الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الدفاع وفقًا لأحكام المادة الثالثة من هذا القانون، كل في الدائرة التي كلف بها، جميع سلطات الضبط القضائي والصلاحيات المرتبطة بها والمقررة لمأمورى الضبط القضائي وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بأدائهم لمهامهم المنصوص عليها في هذا القانون.

 

(المادة السادسة)

يُلغى القانون رقم 1 لسنة 2013 بشأن اشتراك القوات المسلحة في مهام حفظ وحماية المنشآت الحيوية في الدولة، ويُلغى القانون رقم 136 لسنة 2014 في شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية.

كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

 

(المادة السابعة)

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: المنشآت والمرافق العامة قانون تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة السلع والمنتجات منتجات التموين شبكات الطرق

إقرأ أيضاً:

ما هي الحالات التي تتسبب في إلغاء رخصة المنشآت الصناعية؟

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

حدد قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، فى المادة (35) منه، حالات إلغاء رخصة المنشأة الصناعية، ونصت المادة على أن تلغى رخصة المنشأة الصناعية فى أى من الأحوال الآتية:
- إذا أوقف المُرخص له العمل بالمنشأة الصناعية، وأبلغ الجهة الإدارية المُختصة بذلك.
- إذا أوقف العمل بالمنشأة الصناعية لمدة تزيد على عامين بمبرر غير مقبول.

- إذا تمت إزالة المنشأة الصناعية.

- إذا أجرى تعديل جوهرى فى النشاط المُرخص به دون الحصول على ترخيص بذلك.

- إذا أصبحت المنشأة الصناعية غير قابلة للتشغيل أو أصبح الاستمرار فى إدارتها يشكل خطرا داهما على الصحة أو الأمن أو البيئة أو السلامة يتعذر تداركه.

- إذا أصبحت المنشأة الصناعية غير مستوفية للاشتراطات الجوهرية، وكان من شأن استمرار تشغيلها الإضرار الجسيم بالصحة أو السلامة أو البيئة أو الأمن.

- إذا صدر حكم بات بإغلاق المنشأة الصناعية نهائيا أو بإزالتها.

- إذا ثبت أن صاحب الشأن قد تخلف بغير سبب معقول عن إقامة المنشأة الصناعية أو البدء فى تشغيلها أو التوسع فيها أو تغيير الغرض الصناعى لها بالمخالفة للمهلة الواردة فى الترخيص.

- إذا لم يقم المرخص له بتجديد الرخصة الممنوحة له خلال شهرين من تاريخ انتهائها.

مقالات مشابهة

  • القوات العراقية: سنطبق القانون على من يثبت تورطه في الاعتداءات بحق السوريين
  • القوات المسلحة العراقية: نلاحق مرتكبي الاعتداءات على السوريين
  • سلطة أبوظبي للتسجيل تحقق نمواً ملحوظاً في المؤشرات الخاصة بحقوق المستهلك وحماية العلامات التجارية في 2024
  • ضوابط عمل عربات الطعام المتنقلة وفقًا لقانون المشروعات الصغيرة
  • ليفربول وباريس سان جيرمان في قمة نارية بدوري الأبطال.. التفاصيل الكاملة
  • التفاصيل الكاملة لمقتل عامل على يد جزار بالوراق
  • دستور عدالة المحاكم.. كيف نظم قانون الإجراءات الجنائية اختصاصات قضاة التحقيق؟
  • تنظر الخلاف على تطبيق الحد الأدنى للأجور.. التفاصيل الكاملة عن المحاكم العمالية
  • ضوابط التبليغ عن وفاة الأطفال حديثي الولادة وفقا لقانون الطفل
  • ما هي الحالات التي تتسبب في إلغاء رخصة المنشآت الصناعية؟