مركز الأزهر للفتوى: على المسلم ألا يلجأ في دعائه ومناجاته إلا إلى الله
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
قال مركز الأزهر للفتوى إن الدعاء هو توجه العبد لله سبحانه على وجه الافتقار فيما أراد من صلاح دينه ودنياه، وهو عبادة من أجل القربات؛ قال الله تعالى: {وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ} [البقرة: 186]، وقال سيدنا رسول الله ﷺ: «الدعاء هو العبادة»، ثم قرأ {وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ} [غافر: 60].
واضاف في بيان له : على المسلم ألا يلجأ في دعائه ومناجاته إلا إلى الله تعالى؛ قال سيدنا النبي ﷺ: «إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله» [ أخرجه الترمذي ]، وأن يجعل الدعاء سبيله إلى تحقيق ما رجاه مع الأخذ بالأسباب المشروعة؛ قال سيدنا رسول الله ﷺ: «لا يزيد في العمر إلا البر، ولا يرد القدر إلا الدعاء، وإن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه». [أخرجه ابن ماجه]
ويستحب للمؤمن الإكثار من الدعاء، والإلحاح في الطلب؛ فإن الله تعالى يحب أن يرى من عبده افتقارَه بين يديه، وصدق اللجوء إليه؛ فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: «كان النَّبِيُّ ﷺ إِذَا دَعَا دَعَا ثَلاثًا ، وَإِذَا سَأَلَ سَأَلَ ثَلاثًا». [أخرجه مسلم]
وتابع: لا يكف المسلم عن دعاء ربه، وسؤاله من فضله في جميع شئونه، ما صغر منها وما كبر، قال تعالى: {وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا}. [النساء: 32] ولا يكون دعاء المسلم عند الشدائد والملمات فقط، وإنما يجتهد في دعاء ربه على كل حال؛ قال سيدنا رسول الله ﷺ: «مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَسْتَجِيبَ اللَّهُ لَهُ عِنْدَ الشَّدَائِدِ وَالكَرْبِ فَلْيُكْثِرِ الدُّعَاءَ فِي الرَّخَاءِ». [أخرجه الترمذي]
وأكد أن اللجوء إلى الله بالدعاء ليس مبررًا لترك العمل والتواكل، بل المؤمن الحق هو الذي يتعلق بالله ويدعوه ويرجوه ويأخذ بالأسباب الدنيوية المشروعة.
ويُحسن المسلم الظن بربه عند سؤاله، ويوقن أنه سبحانه مجيب دعائه، ومحقق رجائه، ولا يجعل دعاءه مجرد كلمات تجري على لسانه؛ يقول سيدنا رسول الله ﷺ: «الْقُلُوبُ أَوْعِيَةٌ، وَبَعْضُهَا أَوْعَى مِنْ بَعْضٍ، فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ، أَيُّهَا النَّاسُ، فَاسْأَلُوهُ وَأَنْتُمْ مُوقِنُونَ بِالْإِجَابَةِ، فَإِنَّ اللهَ لَا يَسْتَجِيبُ لِعَبْدٍ دَعَاهُ عَنْ ظَهْرِ قَلْبٍ غَافِلٍ». [أخرجه أحمد]
وأشار إلى أن دعاء المؤمن لا يضيع أو يرد؛ فإما أن يرزق به الإجابة، وإما أن يكون ذخرًا لآخرته، وإما أن يدفع الله عنه به السوء والبلاء؛ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال سيدنا رسول الله ﷺ: «ما من مسلِمٍ يَدعو، ليسَ بإثمٍ ولا بِقطيعةِ رَحِمٍ إلَّا أَعطَاه إِحدَى ثلاثٍ: إمَّا أن يُعَجِّلَ لهُ دَعوَتَهُ، و إمَّا أن يَدَّخِرَها لهُ في الآخرةِ، و إمَّا أن يَدْفَعَ عنهُ من السُّوءِ مِثْلَها» قال: إذًا نُكثِرَ، قالَ: «اللهُ أَكثَرُ». [أخرجه البخاري في الأدب المفرد].
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مركز الأزهر للفتوى الدعاء دعاء المؤمن قال سیدنا رسول الله ﷺ
إقرأ أيضاً:
هل يجب استئذان الزوج قبل قضاء أيام رمضان؟.. الأزهر للفتوى يجيب
تلقى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية سؤالا تقول صاحبته: عليَّ صيام أيام قضاء من رمضان، فهل يجب أن أستأذن زوجي قبل صيامها؟.
وأجاب مركز الأزهر عن السؤال قائلا: إنه يجب على الزوجة أن تستأذن زوجها في صيام النافلة، ولا يجب عليها أن تستأذنه في صيام رمضان، أما قضاء رمضان فإنه صيامٌ واجبٌ، ووقته موسّع فأشبه صيامَ رمضانَ من وجهٍ، وصيامَ النافلة من وجه آخر، وهو عدم تعيين وقته.
وأكد أنه بناء على ما سبق فإنه يجب على المرأة استئذان زوجها إذا كان وقت القضاء واسعًا، أما إذا كان ضيقًا بحيث لم يبقَ على دخول رمضان إلا أيامٌ بعدد أيام ما عليها من قضاء؛ فلا يجب عليها أن تستأذنه.
واستشهدت بقول ابن حجرٍ الهيتمي -رحمه الله- في تحفة المحتاج في شرح المنهاج: (ويحرم على الزوجة أن تصوم تطوعًا أو قضاءً موسعًا وزوجُها حاضرٌ إلا بإذنه، أو عِلْمِ رضاه) اهــ.
وذكر انه ينبغي على الزوج أن يعينَ زوجَتَهُ على الطاعات، وأن يحفِّزَها على قضاء ما عليها من الواجبات؛ لينالا بذلك رضوانَ الله تعالى.
هل تأخير صيام قضاء رمضان لأكثر من عام يستوجب الفدية
كشفت دار الإفتاء المصرية، عن حكم تأخير صيام قضاء رمضان لمن أفطر فيه بسبب المرض، ثم مر عليه أكثر من عام ولم يقم بصيام القضاء فهل هذه الحالة تستوجب دفع الفدية إلى جانب القضاء أم عليه قضاء ما فاته من أيام رمضان فقط.
وأكدت دار الإفتاء، عبر موقعها الإلكتروني، أنه يستحب لِمَن أفطر في رمضان لعذرٍ مِن مرضٍ أو نحوه أن يُبادر بقضاء ما عليه من صيامٍ عند القدرة عليه؛ مشيرة إلى أنه إذا أخَّر القضاء بعذرٍ أو بغير عذرٍ حتى أدركه رمضان آخر لَزِمَهُ فقط القضاء بَعدَهُ ولا فدية عليه.
وأضافت الإفتاء أنه إذا أخَّرَ أحد أصحاب الأعذار قضاء ما عليه من رمضان حتى دخل رمضان آخر فالمختار للفتوى أنه يلزمه القضاء فقط، ولا تجب عليه فدية؛ للعموم الوارد في الآية ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: 184]، مشيرة إلى وجوب القضاء على مَن أفطر لعذرٍ وهو يستطيع القضاء مِن غير تخصيص بفدية.
وأوضحت الإفتاء أن قضاء أيام رمضان أصل، والفدية خَلَفٌ عنه عند العجز عن القضاء؛ فلو أوجبنا الفدية مع القضاء كان ذلك جمعًا بين الأصل والخَلف، وهو غير جائز؛ ولأن الفدية ثبتت بالنَّصِّ في خصوص مَن لا يطيقون الصوم فلا تثبت في حق غيرهم إلا بِنَصٍّ.
وأشارت إلى أن القضاء له حكم الأداء بجامع أن كلًّا منهما صيامٌ واجبٌ؛ فكما لا تجب الفدية في الأداء، فكذلك لا تجب الفدية في القضاء، وكما لا يتضاعف القضاء بالتأخير، فكذلك لا يجمع بين القضاء والفدية لأنه في معنى التضعيف؛ إذ كل منهما قائم مقام الصوم؛ كما قال الإمام السرخسي في "المبسوط" (3/ 77، ط. دار المعرفة).