وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية تستقبل سفيرة البحرين في القاهرة
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
استقبلت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، السفيرة فوزية بنت عبدالله زينل سفيرة مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية المندوبة الدائمة لدى جامعة الدول العربية.
وخلال اللقاء؛ أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية عمق العلاقات التاريخية الممتدة التي تجمع بين جمهورية مصر العربية ومملكة البحرين، مشيرة إلى تطلعها إلى زيادة التعاون في عدة مجالات خصوصًا على الجانب الاقتصادي والاستثماري، معربة عن خالص تمنياتها للسفيرة زينل بالتوفيق في مهمتها الدبلوماسية ببلدها الثاني مصر.
كما أشارت إلى أن انعقاد أول اجتماع للجنة الحكومية المصرية البحرينية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي في شهر نوفمبر الماضي يؤكد إيمان البلدين بأهمية تعزيز أطر التعاون والاستثمارات المشتركة، منوهة بأهمية فتح آفاق أرحب للعمل المشترك في مختلف القطاعات الاقتصادية في ضوء مذكرات التفاهم والمبادرات والاتفاقات الموقعة بين كلا البلدين.
من جانبها؛ أكدت السفيرة فوزية بنت عبد الله زينل اعتزازها بما تشهده جمهورية مصر العربية من مشروعات قومية كبرى في ظل النهضة التنموية الملموسة التي تشهدها الدولة المصرية حاليًا، مشيرة إلى حرص مملكة البحرين على تعزيز التعاون الاقتصادي مع مصر الشقيقة إلى آفاق أرحب خصوصًا في ضوء الشراكة الصناعية التكاملية لتعزيز الاستثمارات والتعاون الاقتصادي بين البلدين الشقيقين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البحرين سفيرة البحرين
إقرأ أيضاً:
ما هي إجراءات التظلم على قرارات التخطيط والتنظيم؟.. القانون يجيب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظم قانون البناء، إجراءات وضوابط للتظلم على قرارات الجهة المختصة بشئون التخطيط والتنظيم.
حيت تنص للمادة 111 من القانون، على أن يجوز لذى الشأن التظلم من القرارات التى تصدرها الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وفقًا لأحكام هذا القانون، وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره بهذه القرارات.
وتأتي إجراءات التظلم في الخطوات التالية:
- تختص بنظر التظلم لجنة تشكل بمقر الوحدة المحلية المختصة برئاسة قاض بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها العقار يندب وفقًا لقانون السلطة القضائية، وتضم اثنين يختارهما المجلس الشعبى المحلى المختص لمدة سنتين، واثنين من المهندسين من غير العاملين بالجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية أحدهما مهندس معمارى أو مهندس تخطيط عمرانى، والآخر مهندس مدنى يختارهما المحافظ المختص لمدة سنتين غير قابلة للتجديد.
- يصدر بتشكيل اللجنة قرار من المحافظ المختص، ويشترط لصحة انعقادها حضور رئيسها وثلاثة على الأقل من أعضائها بينهما اثنان من المهندسين، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه رئيس اللجنة، وعلى اللجنة أن تبت فى التظلم المقدم إليها خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمه.
- يعتبر انقضاء هذه المدة دون صدور قرار التظلم بمثابة رفضه، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات التى تسير عليها اللجنة فى أعمالها، وكيفية إعلان قراراتها إلى كل من ذوى الشأن والجهة الإدارية بشئون التخطيط والتنظيم.