معلومة قانونية.. تعرف على عقوبة الاتجار بالعملة بالمخالفة للقانون
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
ظهرت في الفترة الأخيرة مئات القضايا الخاصة بتجارة العملة خارج السوق المصرفية بالمخالفة لقانون البنك المركزي، وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الاتجار بالعملة عقوبة الاتجار بالعملة تعرف على عقوبة
إقرأ أيضاً:
زوج ابنته «عرفيًا» من ثري عربي.. السجن 10 سنوات لـ «متهم بالاتجار في البشر»
قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس بمعاقبة أب بالسجن 10 سنوات، لاتهامه بتسهيل إجراءات زواج ابنته القاصر عرفيا لشخص خليجي مقابل مبلغ 50 ألف جنيه، ووجه إليه تهمة الاتجار في البشر بمنطقة حدائق أكتوبر.
وجاء أمر الإحالة أن المتهم ربيع. ح، مخلى سبيله “حارس عقار، ومحمد.ص - يحمل جنسية عربية - أنهما بدائرة قسم حدائق أكتوبر ارتكبا جريمة الاتجار في البشر بأن تعاملا في شخص طبيعي المجني عليها الطفلة ملك ربيع، وكان ذلك بطريق الاستخدام بواسطة استغلال سلطة المتهم الأول «الأبوية» بقصد استغلالها جنسياً، بأن قام بالانتفاع المادي من المجني عليها مستترا بتزويجها عرفياً للمتهم الثاني مع علم الأول برغبة الثاني من الانتفاع بها جنسياً على النحو المبين بالتحقيقات.
وأضاف أمر الإحالة، أن المتهمين قاما بالمساس بحق الطفلة المجني عليها سالفة الذكر في الحماية من الاتجار فيها بأن قاما باستغلالها في غرض غير مشروع مناط الاتهام الأول، كما عرضا طفلة للخطر وذلك بأن هددا صحتها وحياتها للخطر على النحو الوارد بالتحقيقات.
وأشار أمر الإحالة، إلى أن المتهم الثاني، هتك عرض المجني عليها الطفلة والتي لم تبلغ من العمر ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة وتهديد، إذ إنه منذ ارتكاب الواقعة محل الاتهام الأول، حيث جعلها فريسة سهلة لحداثة سنها وقلة حيلتها وعاشرها معاشرة الأزواج، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
كما اشترك المتهم الأول، بطريقي الاتفاق والمساعدة، في هتك عرض المجني عليها الطفلة والتي لم تبلغ من العمر ثماني عشر عاماً وكان ذلك بغير قوة وتهديد.
اقرأ أيضاًبين «مؤبد وإعدام».. الداخلية تضبط 5 هاربين من أحكام قضائية
لتهريبه 50 كيلو حشيش.. حبس عاطل 4 أيام علي ذمة التحقيق بالإسكندرية