صرف علاوة سنوية دورية للعامل .. أهم مزايا قانون العمل الجديد
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
يعد قانون العمل الموحد الجديد من أهم القوانين التي أصدرها مجلس النواب خلال فترة انعقاده الحالية وذلك لأنه يشمل قطاع كبير من المجتمع سواء العاملين بالقطاع العام أو المؤسسات والشركات الخاصة يحث نظم القانون العلاقة بين العامل وصاحب العمل بشكل يضمن للطرفين الحفاظ علي حقوقهم القانونية وبما لا يخل بمصلحة العمل بل علي العكس فالقانون بتعديلاته الجديدة ربط الأجر الذي يتقضاه العامل بالانتاج وذلك لحثه علي زيادة الإنتاج والإخلاص في العمل والارتقاء بمستوى الخدمة التي يقدمها للحصول علي أجر مضاعف
ويحقق القانون المعادلة الأهم من خلال تنظيم منضبط ودقيق لمزاولة عمليات التدريب والاهتمام به كأساس للتقدم وزيادة الايد العاملة
ووضع أساسا وشروطا معينة لحل النزاعات العمالية بين العمال وصاحب العمل بطرق ودية قانونية لتناسب مع التطور في مستويات وأشكال تلك النزاعات ووضع نظام قضائي متخصص للفصل في الدعاوي العمالية لمعالجة البطء في إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة بما يحقق استقرار منظومة العمل والعلاقة بين العمل والعلاقة بين العمال واصحاب الأعمال .
صرف علاوة سنوية دورية لا تقل عن ٣% من أجر الاشتراك التأميني .تعويض للعامل يساوي أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة خال الفصل التعسفي.حظر فصل العامل من جانب أدارة العمل دون معرفة المحكمة العمالية .حظر فضل الموظفة أثناء الوضع ومنحها إجازة ٣ أشهر مدفوعة الأجر .تحويل العقد المؤقت الي دائم بعد ٤ سنوات تلقائيا.حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم ١٥ عاما .يحصل العامل علي إجازة تصل ٢١ يوما في العام . قابلة للزيادة .
منح إجازة أبوة يوم واحد حال ولادة طفل للعامل .
انشاء صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة.
يذكر أن مجلس النواب وافق علي مشروع قانون العمل حديث الساعة في الوسط العمالي كونه يرسم العلاقة بين المؤسسة والعاملين بها من خلال ربط الأجر بالانتاج لحفظ العاملين وتحفيز للمستثمرين سؤاء المحليين أو الأجانب علي توسيع دائرة استثماراتهم وزيادة أنشطتهم التجارية.
المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب: المادة 128 تكفل حقوق العاملين في الإجازات الدينية
رفض مجلس النواب طلب مقدم من النائبة نرمين بدراوي، بإضافة نص بمشروع قانون العمل بأن حصول المسيحيين على الإجازات في الأعياد لا يعد تمييزًا، وذلك ضمن نص المادة الخامسة بمشروع القانون، والتي تنص على أنه: يحظر كل عمل أو سلوك أو إجراء يكون من شأنه إحداث تمييز أو تفرقة بين الأشخاص في التدريب، أو الإعلان عن الوظائف أو شغلها، أو شروط أو ظروف العمل، أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل، بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو النقابي أو الجغرافي أو أي سبب آخر يترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
كما تنص على: "ولا يعتبر تمييزا محظورا كل ميزة أو أفضلية أو منفعة أو حماية تقرر بموجب أحكام هذا القانون والقرارات واللوائح المنفذة له للمرأة أو للطفل أو للأشخاص ذوي الإعاقة والاقزام، كلما كانت مقررة بالقدر اللازم لتحقيق الهدف الذي تقررت من أجله، وتعمل الوزارة المختصة على وضع السياسات والخطط اللازمة لدمجهم في سوق العمل وتوفير الحماية اللازمة لهم في بيئة العمل وذلك بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى والمجالس القومية المتخصصة المعنية.
من جانبه، رد النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن الإجازات لغير المسلمين تم إقرارها من مجلس الوزراء، ولا يوجد مبرر لإضافتها.
من ناحيته، قال المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، إن هذا الحق وارد في المادتين 128 من مشروع القانون.
وتنص المادة 128 من مشروع القانون على أنه للعامل الحق في إجازة بأجر في العطلات والأعياد والمناسبات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، وتسري بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن.
ولصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر أو أن يمنح العامل يوماً آخر عوضاً عنه بناء على طلب كتابي من العامل يودع بالملف الخاص به.