حبس 11 متهما من 7 إلى 5 أعوام لتنقيبهم على الآثار في الإسكندرية
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
اصدرت اليوم محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولي ، حكمها بالسجن لمدة 7 أعوام "غيابيًا"، و10 آخرين، بالسجن لمدة 5 أعوام "حضوريًا"، وتغريم كل منهم مليون جنيه، وذلك في القضية المقيدة برقم 765 لسنة 2024 جنايات اللبان.
وتعود وقائع القضية إلى تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء خالد البروي، إخطارًا من مأمور قسم شرطة اللبان، يفيد بورود بلاغ حول قيام جميع المتهمين بالاتفاق فيما بينهم للتنقيب عن الآثار أسفل محل ملك "المتهم الأول" كائن في نطاق دائرة القسم.
وجاء بالتحقيقات المدعومة بتحريات المباحث، اتفاق المتهم الأول مع باقي المتهمين، وهم كلٍ من: "م.م.م"، و"ع.م.أ"، و"ع.م.م"، و"م.ف.ح"، و"و.ع.ع"، و"م.ع.م"، و"م.م.ع"، و"ا.م.ع"، و"م.ع.ح"، و"م.ح.ب"، بأعمال حفر أسفل المحل ملكه، بغرض التنقيب عن الآثار خلسة.
وجاء بالتحقيقات ومناظرة الأدوات المستخدمة في الواقعة، أن الحفر كان على عمق 6 أمتار أسفل المحل، ونتج عن ذلك كميات كبيرة من الردم، إذ كشفت اللجنة المكلفة من الهيئة القومية للآثار أن المحل الذي شهد الواقعة كان بفتحه 3.5 أمتار، وممتد بفتحه أخرى باتجاه مساكن منطقة "سوق الجمعة".
وأشارت التحقيقات، إلى أنه وبالاستعلام من إدارة المساحة والأملاك بمنطقة آثار الإسكندرية، تبين أن جميع أحياء محافظة الإسكندرية تخضع لقانون حماية الآثار، وأن المحل الذي يقع فيه التنقيب عن الآثار يقع على بعد 550 مترا من منطقة كوم الناضورة الأثرية.
وبتقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين، وباقتيادهم إلى ديوان قسم الشرطة ومواجهتهم أقروا بالواقعة بالاتفاق مع الأول بقصد التنقيب عن الآثار، فتم تحريز المضبوطات، وتحرير محضر إداري بالواقعة.
وبالعرض على النيابة العامة، قررت إحالة القضية إلى محكمة جنايات الإسكندرية، والتي أصدت بحق المتهمين قرارها المُقدم، بعضوية المستشارين: محمد سامح عبد الكريم، وطارق حافظ هريدي، وعبدالسلام نبيه عبدالسلام، وسكرتير الدائرة القضائية، أحمد الفيومي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عن الآثار
إقرأ أيضاً:
احذر.. هذه عقوبة تداول أو بيع الخمور أو لعب القمار خلال شهر رمضان
أيام قليلة ويهل علينا شهر رمضان المبارك، ومع حلوله يحظر ارتكاب عدد من الأشياء في هذا الشهر الفضيل ، ومن أبرزها تداول أو بيع الخمور أو لعب القمار خلال شهر رمضان.
وتضمن قانونى السياحة والمحال العامة عقوبة تداول أو بيع الخمور فى شهر رمضان المبارك.
عقوبات قانون السياحةتنص المادة (٢٣) من قانون السياحة على أنه لا يجوز للمنشآت السياحية تقديم الخمور أو النرجيلة (الشيشة) إلا بترخيص خاص صادر عن الوزارة المختصة ووفقًا للاشتراطات الخاصة التي تضعها في هذا الشأن، وذلك مقابل سداد رسم لا يقل عن ألف جنيه ولا يجاوز مائة ألف جنيه تحدد فئاته بقرار من اللجنة الدائمة.
ويجدد هذا الترخيص سنويا مقابل سداد نصف قيمة الرسم المقرر لمنحه.
وتنص المادة (٢٤) من قانون السياحة على أنه لا يجوز مزاولة ألعاب القمار في المنشآت إلا الغير المصريين ، وفقا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، على أن يتضمن هذا القرار تحديد المنشآت التي يجوز مزاولة ألعاب القمار فيها والإتاوة التي تستحق عليها بما لا يجاوز نصف إيرادات ألعاب القمار.
عقوبات قانون المحال العامةونصت المادة (٢٤) من قانون المحال العامة على أنه يجوز غلق المحل العام إداريا في الأحوال الآتية:
1 - مخالفة أحكام المواد أرقام (۲)، ۱۱، ۱۲، ۱۹، ۲۰، ۲۳) من هذا القانون.
2 - ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.
3 - مخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنية.
4 - مزاولة النشاط التجارى خارج حدود المحل المحددة بالترخيص سواء كان ذلك بالطريق العام أو الأرصفة المجاورة أو غيرها على نحو يشغلها بالكامل أو جزء منها دون ترخيص.
5 - إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التي يتطلبها هذا القانون.
6 - عدم تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة نفاذاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
7 - لعب القمار أو تداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية، بالمخالفة للقانون.
8 - إذا نجم عن مباشرة النشاط التجارى إزعاج جسيم يضر براحة القاطنين المجاورين له.
9 - مخالفة الضوابط التي تصدرها اللجنة بشأن مزاولة النشاط.