بحوزتهم 21 مليون جنيه.. قرار عاجل بشأن عصابة النقد الأجنبي
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
قررت جهات التحقيق حبس تشكيل عصابي 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معهم لاتهامهم بالاتجار في النقد الأجنبي وبحوزتهم 21 مليون جنيه.
وكانت، نجحت أجهزة الأمن بالقاهرة في القبض علي تشكيل عصابى للإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبحوزتهم 21 مليون جنيه.
وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام عناصر تشكيل عصابى بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى بذلك الأسلوب بعدد من المحافظات، أمكن ضبط عناصر التشكيل وبحوزتهم مبالغ مالية تقدر بقرابة 21 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
استمراراً للضربات الأمنية المؤثرة تجاه مرتكبى جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى والحصول على تحويلات المصريين بالخارج وتسليمها إلى ذويهم بالعملة المحلية "أسلوب المقاصة" وما يمثله ذلك من خطورة تؤدى إلى ضياع حقوق المواطنين وفقدانهم لأموالهم .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النقد الأجنبي الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى الإتجار غير المشروع الإتجار غير المشروع ف الإجراءات القانونية القبض على تشكيل عصابى تحويلات المصريين تحويلات المصريين بالخارج ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
اليوتيوبر أحمد أبو زيد يواجه المشدد 3 سنوات وغرامة 5 ملايين جنيه
تمكنت الأجهزة الأمينة في وقت سابق من إلقاء القبض على صانع المحتوى الشهير أحمد أبو زيد، ومن ثم إحالته للمحكمة الاقتصادية بتهمة الاتجار بالعملة بعد ضبطه وبحوزته 163 ألف دولار بالغربية.
النيابة العامة وجهت لـ أحمد أبو زيد، تهمة حيازة العملات الأجنبية، والتعامل بها خارج السوق المصرفية الرسمية.
ومن المقرر أن تصدر غدًا محكمة جنايات طنطا الاقتصادية، حكمها في القضية المتهم فيها اليوتيوبر أحمد أبو زيد بالاتجار في النقد الأجنبي، وذلك بعد ضبطه وبحوزته مبلغ 163 ألف دولار.
عقوبة الاتجار في النقد الأجنبي
نصت المادة (233) من قانون البنك المركزى على أنه: يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.
وطبقاً لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.
ويُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.
وفي جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.