بوابة الوفد:
2025-02-09@05:05:00 GMT

حظر النقاب بالمدارس.. المحكمة تنظر القرار غدًا

تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT

تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، غدا، الدعوى المقامة من الهيثم عبد المجيد وأشرف عبد الغني، والتي يطالبان فيها بوقف قرار وزير التربية والتعليم بحظر النقاب بالمدارس اعتبارا من بداية العام الدراسي الجديد.

اختصمت الدعوى التى حملت رقم 26802 لسنة 77 قضائية، وزير التربية والتعليم.

وذكرت الدعوى أن القرار مخالف للقانون والدستور، ويكرس مبدأ التمييز.

يشار إلى أن قضت محكمة القضاء الإداري، في وقت سابق، بعدم قبول الدعوى المقامة من المحامي سمير صبري، والتي طالب فيها بمنع ارتداء النقاب في المدارس الحكومية والخاصة والدولية.

وكان سمير صبري قد قال في دعواه أن للنقاب قدسيته في أذهان العديد من المصريين، ولكن في الآونة الأخيرة استغله البعض في ارتكاب العديد من الجرائم، بل امتد الأمر لاستخدامه في جرائم إرهابية، وعلى ضوء ذلك أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمًا يؤيد قرار رئيس جامعة القاهرة بحظر ارتداء النقاب للعاملين، وتم تأييده بالإدارية العليا، وجاءت أسباب الحكم تفصيلية شارحة لمنع ارتداء النقاب في أثناء العمل بالجامعات، مؤكدة أن القرار لا تشوبه إساءة استعمال السلطة، وردت المحكمة على الدفع بأن قرار جامعة القاهرة جاء مخالفًا للشريعة الإسلامية وحرية العقيدة، مؤكدة أن هذا غير صحيح، لأن المحكمة الدستورية العليا انتهت في قضائها إلى أن زي المرأة يخرج على الأمور التعبدية.

لولي الأمر السلطة الكاملة في تحديد رداء المرأة

وأشار الدكتور سمير صبري، إلى أن لولي الأمر السلطة الكاملة في تحديد رداء المرأة، وأن تنظيم جهة الإدارة للزي لا يخالف حرية العقيدة، وإنما يدخل في دائرة التنظيم المباح، وأكده أيضًا الشيخ شوقي عبداللطيف، وكيل أول وزارة الأوقاف، قال إن الحجاب فريضة إسلامية نص عليها الكتاب والسنة، والحجاب هو الزي الذي يستر المرأة وهو عبارة عن تغطية الرأس والعنق، أما النقاب فهو فضيلة ومن المباحات، كما أوضح شوقي أنه إذا كان في لبس النقاب خطر على الأمن العام لارتكاب جرائم بسبب التستر به فمن حق ولي الأمر أن يمنعه، لأن من سلطاته تقييد المباح إذا أتي من ورائه ضرر.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: النقاب حظر النقاب بالمدارس وزير التربية والتعليم محكمة القضاء الإداري مجلس الدولة

إقرأ أيضاً:

القضاء الإدارى يحدد 12 فبراير لنظر قضية التلاعب بوثائق التأمين الدولارية

قررت الدائرة الخامسة للتراخيص بمحكمة القضاء الإداري تحديد جلسة 12 فبراير المقبل للنظر في الدعوى المقامة ضد شركتي “تشب” و”آيس” لتأمينات الحياة، والمتعلقة بإلغاء تراخيصهما بسبب التلاعب في أرصدة وثائق التأمين بالدولار والتنصل من الالتزامات التأمينية بعد تغير سعر الصرف.

وأحالت المحكمة القضية إلى مفوضي مجلس الدولة لإبداء الرأي القانوني، وذلك على خلفية دعوى رفعها أحد حملة الوثائق، يتهم فيها الشركتين بتحصيل أقساط بالجنيه المصري منذ 2007 مقابل وعد بسداد 60 ألف دولار عند الوفاة، قبل أن تفاجئه الشركتان بإلغاء التغطية أو مطالبته بمبالغ إضافية نتيجة تغير سعر الصرف.

وتطالب الدعوى بإلغاء تراخيص الشركتين، استرداد الأقساط بسعر الدولار وقت إنشاء الوثائق، وإلغاء قرار استحواذ “تشب” على “آيس”. كما ألزمت المحكمة هيئة الرقابة المالية بتوضيح موقفها من القضية والإجراءات المتخذة لحماية حقوق حملة الوثائق.

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • الدستورية تقضي بعدم اختصاص محاكم الطواري في نظر جرائم البناء والهدم
  • اليوم.. الدستورية تنظر دعوى بطلان قواعد وضوابط تداول المواد البترولية
  • القضاء الإداري ينظر قرار النادي الأهلي بتحصيل الضريبة المضافة من الأعضاء اليوم
  • زوجه تطالب بالخلع بسبب النقاب
  • محكمة استئناف الأسرة ترفض دعوى إثبات نسب طفل للاعب كرة شهير
  • 12 فبراير.. القضاء الإدراي ينظر قضية إلغاء تراخيص شركات التأمين
  • القضاء الإدارى يحدد 12 فبراير لنظر قضية التلاعب بوثائق التأمين الدولارية
  • محكمة الأسرة تثبت حضانة طفل لأمه وتلزم طليقها بتسليمه لها
  • محكمة الأسرة توضح أسباب قبول اعتراض زوجة على إنذار الطاعة
  • القضاء يوجه بتنفيذ قانون العفو العام خلافا لقرار المحكمة الاتحادية