إحالة المتهم بتهديد شقيقة نيرة أشرف للمحاكمة الجنائية
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
أحال المحامي العام الأول لنيابة أكتوبر الكلية المتهم بتهديد البلوجر شروق شقيقة الطالبة المتوفاة نيرة أشرف إلى المحاكمة الجنائية العاجلة لاتهامه بتهديدها بقتلها إذا لم تتزوجه.
وجاء بأمر الإحالة أن المتهم هدد المجني عليها شروق- كتابةً بارتكاب جريمة ضد النفس؛ وهي إزهاق روحها، وكان ذلك التهديد مصحوبًا بطلب وهو الزواج منها .
كما أنه استخدم حسابًا خاصًا على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بقصد ارتكاب الجريمة محل الاتهام السابق والمعاقب عليها قانونًا.
واستجوبت نيابة الجيزة المتهم بتهديد شروق أشرف (شقيقة نيرة أشرف) بالقتل، للوقوف على أسباب الحادث.
وكشفت التحقيقات أن المتهم عامل ولم تكن الواقعة الأولى للمتهم بتهديد شقيقة نيرة أشرف، إذ ارتكب ذات الواقعة مع عدة فتيات.
وأضافت التحقيقات أن المتهم لا تربطه علاقة مع شقيقة نيرة أشرف كما زعم في رسائله.
وأدلى المتهم باعتراف أنه قام بذلك لرغبته فى التعرف على الشاكية عقب متابعته لصفحتها على مواقع التواصل الاجتماعى، ونفى وجود علاقة سابقة بينهما، كما تبين تواصله مع أخريات بذات المضمون.
وطالبت النيابة بسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة، كما أمرت بالتحفظ علي مراسلات التهديدات تمهيدا لتفريغها.
وكان قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة تلقى بلاغا من (مقدمة محتوى على مواقع التواصل الاجتماعى– مقيمة بدائرة القسم)، بتضررها من مستخدم أحد الحسابات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" لقيامه بإرسال رسائل تهديد بالإيذاء على الصفحات الخاصة بها وبوالدها بوسائل التواصل الاجتماعى، وذلك فى حال رفضها الزواج به.
وبالفحص أمكن تحديد صاحب الحساب (عامل – مقيم بدائرة القسم) وتم ضبطه وبحوزته (هاتف محمول) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نيرة أشرف التواصل الاجتماعى شقیقة نیرة أشرف
إقرأ أيضاً:
آليات احتجاز المتهمين بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وحدد مشروع القانون عدة ضوابط وآليات لتنظيم احتجاز المتهمين.
ونصت المادة 111 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه يجب على عضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فورًا، وإذا تعذر ذلك، يودَع المتهم في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلى حين استجوابه.
وفيما عدا حالة تعذر استجواب المتهم بسبب عدم حضور محاميه أو الوكيل المنتدب في قضايا الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس الوجوبي، يجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة.
وإذا انتهت هذه المدة، يجب على القائم على إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إرساله إلى النيابة العامة لاستجوابه في الحال، وإلا أمرت النيابة العامة بإخلاء سبيله.
ويجوز لعضو النيابة العامة أن يصدر، بحسب الأحوال، أمرًا بحضور المتهم، أو أمرًا مسببًا بالقبض عليه أو ضبطه وإحضاره.
ويجب أن يشمل كل أمر على اسم المتهم ولقبه ومهنته ومحل إقامته ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره وموطنه إن كان أجنبيًا، والتهمة المنسوبة إليه، وتاريخ الأمر، وتوقيع عضو النيابة العامة، والختم الرسمي.
ويشمل الأمر بحضوره ميعادًا معينًا، ويجب أن يتضمن أمر الضبط والإحضار أسبابه، وتكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام عضو النيابة العامة إذا رفض الحضور طوعًا في الحال.
ومع مراعاة حكم الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 71 من هذا القانون، تُعلن الأوامر إلى المتهم بواسطة المحضرين أو رجال السلطة العامة، وتُسلم له صورة منها.
إجراءات الحكم الغيابيإذا لم يحضر المتهم أو وكيله في الموعد المحدد، رغم إعلانه قانونيًا، يجوز للمحكمة إصدار حكم غيابي بعد الاطلاع على الأوراق.
وإذا ثبت تسلمه ورقة التكليف بالحضور شخصيًا أو وفق الضوابط القانونية، ورأت المحكمة عدم وجود مبرر لغيابه، يُعتبر الحكم حضورياً.
ويجوز للمحكمة، بدلًا من الحكم الغيابي، تأجيل الدعوى وإعادة إعلانه، مع التنبيه عليه بأنه إذا تخلف مجددًا دون عذر مقبول، فسيُعتبر الحكم صادرًا بحضوره.