أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاحد، صدور قرار حكمٍ غيابيٍّ بالحبس الشديد لمُدَّة خمس سنواتٍ على مُديرٍ في وزارة الإعمار والإسكان والبلديَّات والأشغال العامة. وذكر بيان لمكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ في الهيئة، ان "محكمة جنح الموصل أصدرت قرار حكمٍ غيابيّ يقضي بحبس (عائد رشيد خدر حمو) مدير بلديَّة برطلة سابقاً التابعة لمُديريَّات بلديَّات محافظة نينوى؛ على خلفيَّة قيامه أثناء عمله كمديرٍ لبلديَّة بعشيقة بارتكاب ما يخالف واجبات وظيفته، مُبيّناً أنَّ المُدان بصفته عضو لجنة التنفيذ أمانة قام بإحالة المشروع الخاصّ بإكساء طريق الذهاب والإياب الواقع بين حي المُعلّمين ومُتنزَّه برطلة إلى جهةٍ أخرى وبنسبة تنفيذ (100%)، خلافاً لتعليمات تنفيذ العقود الحكوميَّة الخاصَّة بالتنفيذ أمانة".



وأضاف، أنَّ "المحكمة، بعد اطلاعها على الأدلة المُتحصّلة والتي تمثَّلت بأقوال المُمثل القانونيّ لمُديريَّات بلديَّات مُحافظة نينوى وتقرير شعبة التدقيق الخارجيّ لهيئة النزاهة الذي أشَّر وجود مُخالفاتٍ في عمل اللجنة ووجود أخطاءٍ في التنفيذ، ممَّا تسبَّب بهدرٍ في المال العام، وجدتها كافيةً ومُقنعةً لإدانة المُتَّهم، فقرَّرت الحكم عليه غيابياً بالحبس الشديد لمُدَّة خمس سنواتٍ؛ استناداً إلى أحكام المادة (331) من قانون العقوبات، مع إعطاء الحقّ للجهات المُتضرّرة للمُطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنيَّـة بعد اكتساب الحكم للدرجة القطعيَّـة".

المصدر: السومرية العراقية

إقرأ أيضاً:

بعد تأييد الحبس 3 سنوات.. ماذا ينتظر «أحمد ياسر المحمدي»؟

رفضت مستأنف جنايات القاهرة بعابدين، اليوم الخميس، الاستئناف المقدم من اللاعب أحمد ياسر المحمدي على حكم إدانته بالسجن 3 سنوات، في قضية اتهامه بالتعدي على فتاة بقطر، وأيدت حكم محكمة أول درجة الصادر ضد المتهم.

بهذا فإن الحكم الصادر من المحكمة ليس حكما نهائيًا ضد اللاعب، فأجاز القانون أن يقدم المتهم طعنًا على حكم ثاني درجة في مدة زمية لا تتخطى 60 يومًا، وإن لم يتقدم بمذكرة الطعن على الحكم خلال الفترة التى أجازها القانون فلا يحق له الطعن على الحكم.

وخلال نظر جلسة المرافعة، دفع محامي المتهم بانتفاء أركان جناية مواقعة أنثى بدون رضائها من الأوراق، كما تناقض الدليل القوي مع الدليل الفني، وعدم وجود ثمة دليل أو شاهد يؤيد أقوال المبلغة، وكيدية الاتهام وتلفيقه، وعدم تصور حدوث الواقعة، وقصور تحقيقات النيابة بدولة قطر.

وأودعت الدائرة 23 جنايات شمال القاهرة أول درجة، حيثياتها بالحكم على اللاعب أحمد ياسر المحمدي، بالسجن المشدد 3 سنوات، في اتهامه بمواقعة فتاة بغير رضاها في دولة قطر.

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم: إنه بعد تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة والمتهم والمرافعة والاطلاع على الأوراق والمداولة قانونا حيث إن الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها ضميرها وارتاح لها وجدانها مستخلصة من أوراقها وما تم فيها من تحقيقات، تتحصل في أنه ورد للنيابة العامة طلب المساعدة وطلب التسليم مرفق به ملف الاسترداد بشأن المحكوم عليه أحمد ياسر المحمدي والمطلوب تسليمه للسلطات القطرية، في البلاغ رقم 5891 لسنة 2021، وفي حالة تعذر ذلك محاكمته عما أسند اليه في البلاغ، واتهامات، المقضي فيها بجلسة 28 فبراير 2022 بمعاقبته بالحبس 5 سنوات عن تهمة المواقعة بالإكراه وبالحبس 3 أشهر وتغريمه 3 آلاف ريال عن تهمة تهيئة منزل لشرب المسكرات، واستأنف وقضى استئنافيا بقبول الاستئناف وتعديل العقوبة ببراءته من التهمة الأولى وتأييد الحكم بالحبس، ثم صدر أمر النيابة العامة بالقبض على المتهم المذكور وما زال مطلوبا للتنفيذ لهروبه مما حدا بالنائب العام القطري إلى إصدار طلب التسليم.

اقرأ أيضاًالقبض على أخطر تشكيل إجرامي متخصص في الهجرة غير الشرعية

تأجيل محاكمة المتهمة بقتل الطفلة «مكة» بمنشأة القناطر

مقالات مشابهة

  • بعد تأييد الحبس 3 سنوات.. ماذا ينتظر «أحمد ياسر المحمدي»؟
  • الحبس 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه للفنانة منى فاروق
  • بيل كلينتون: السعودية ستجني خلال 5 سنوات ثمار الاستثمار في رأس المال البشري والموارد الطبيعية
  • تنفيذ القرارات خلال أسبوع.. نتائج اجتماع التربية بشأن نقص الملاكات في نينوى
  • أمانة العاصمة المقدسة تتيح خدمة إصدار تصريح عربة متنقلة للمنشآت التجارية عبر تطبيق بلدي
  • بعد توجيهات الزراعة بإزالتها.. الحبس 7 سنوات عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية
  • السوداني يوجه هيئة النزاهة بتدقيق إجراءات عقد تمرير سعات الترانزيت الخاص بشركة IQ
  • المشدد 5 سنوات لمدير شركة بسبب التهرب الضريبى بالقليوبية
  • المشدد 5 سنوات وغرامة 5 آلاف جنيه لمدير شركة توريدات بالقناطر
  • النزاهة تباشر التحقيق في ملابسات الاجتماع الخاص بمطار النجف الأشرف الدولي