النيابة العامة: الحبس والغرامة عقوبة جريمة التسوّل المنظّم
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
أوضح مركز الإعلام الجنائي للنيابة العامة «وعي»، بمادة فيلمية نشرها عبر مواقع التواصل، عقوبة جريمة التسوّل المنظّم.
وذكر، أنه طبقاً للمادتين 476 و 477 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم، كل من أدار جريمة التسوّل المنظّم الذي يرتكب من مجموعة منظمة من شخصين أو أكثر؛ ويعاقب بالعقوبة ذاتها، كل من يستقدم أشخاصاً للدولة ليستخدمهم في جريمة التسوّل المنظّم.
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 5 آلاف درهم أو بإحداهما، كل من شارك في جريمة التسوّل المنظّم، ويعد ظرفاً مشدداً إذا كان مرتكبها ولياً أو وصياً أو مكلفاً ملاحظة المتسول أو رعايته أو له سلطة مباشرة عليه.
ويأتي نشر هذه المعلومات، في إطار حملة النيابة العامة المستمرة لتعزيز الثقافة القانونية ونشر جميع التشريعات المستحدثة والمحدثة، عبر مركز الإعلام الجنائي «وعي». (وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات النيابة العامة
إقرأ أيضاً:
الحبس سنتين عقوبة إتلاف البيانات الموجودة على الحساب الخاص أو النظام المعلوماتي
حدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروف إعلامياً بـ “قانون مكافحة جرائم الإنترنت ” عقوبة إتلاف البيانات الموجودة على الحساب الخاص أو النظام المعلوماتي.
ونصت المادة 13 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروف إعلامياً بـ “قانون مكافحة جرائم الإنترنت ” على أن :" يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 شهور وبغرامة لا تقل عن 10 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من انتفع بدون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتي، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، بخدمة من خدمات اتصالات أو خدمات قنوات البث المسموع والمرئي.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل إلى موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي مستخدما حقا مخولا له، فتعدى حدود هذا الحق من حيث الزمان أو مستوى الدخول .
وعن جريمة الدخول غير المشروع، نص مشروع القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دخل عمدا أو دخل بخطأ غير عمدي وبقي بدون وجه حق على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي محظور الدخول عليه.
فإذا نتج عن ذلك الدخول إتلاف أو محو أو تغيير أو نسخ أو إعادة نشر للبيانات أو المعلومات الموجودة على ذلك الموقع أو الحساب الخاص أو النظام المعلوماتي، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
عقوبة الاعتداء على الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالدولةوشملت العقوبات كذلك جرائم الاعتراض غير المشروع لأي معلومات أو بيانات، والاعتداء على سلامة البيانات والمعلومات والنظم المعلوماتية، والاعتداء على البريد الإلكتروني أو المواقع أو الحسابات الخاصة، والاعتداء على تصميم موقع، والاعتداء على سلامة الشبكة المعلوماتية، والاعتداء على الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالدولة، وحيازة أو إحراز أو جلب أو بيع أو إتاحة أو صنع أو انتاج أو استيراد أو تصدير أو تداول أي أجهزة أو معدات أو أدوات أو برامج مصممة أو مطورة أو محورة أو أكواد مرور أو شفرات أو رموز أو أي بيانات مماثلة بدون تصريح من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وثبت أن ذلك السلوك كان بغرض استخدام أي منها في ارتكاب أو تسهيل ارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.