النيابة العامة: الحبس والغرامة عقوبة جريمة التسوّل المنظّم
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
أوضح مركز الإعلام الجنائي للنيابة العامة «وعي»، بمادة فيلمية نشرها عبر مواقع التواصل، عقوبة جريمة التسوّل المنظّم.
وذكر، أنه طبقاً للمادتين 476 و 477 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم، كل من أدار جريمة التسوّل المنظّم الذي يرتكب من مجموعة منظمة من شخصين أو أكثر؛ ويعاقب بالعقوبة ذاتها، كل من يستقدم أشخاصاً للدولة ليستخدمهم في جريمة التسوّل المنظّم.
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 5 آلاف درهم أو بإحداهما، كل من شارك في جريمة التسوّل المنظّم، ويعد ظرفاً مشدداً إذا كان مرتكبها ولياً أو وصياً أو مكلفاً ملاحظة المتسول أو رعايته أو له سلطة مباشرة عليه.
ويأتي نشر هذه المعلومات، في إطار حملة النيابة العامة المستمرة لتعزيز الثقافة القانونية ونشر جميع التشريعات المستحدثة والمحدثة، عبر مركز الإعلام الجنائي «وعي». (وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات النيابة العامة
إقرأ أيضاً:
تأييد الحبس 3 سنوات للمتهمين في غرق سيارة معدية أبو غالب
قضت محكمة مستأنف جنح مركز إمبابة تأييد الحبس 3 سنوات للمتهمين في غرق سيارة ميكروباص بنهر النيل بمنطقة أبو غالب في منشاة القناطر، وهما سائق السيارة، ومسئول المعدية.
كانت محكمة الجنح قضت بمعاقبة للمتهمين الأول والثاني، والخامس، عن التهمة الأولى، في القضية، و6 أشهر عن باقي التهم، وغيابيا للمتهم الرابع بالحبس 6 أشهر، وبراءة المتهم الثالث، وتعويض مدني 100 ألف جنيه للمتهمين.
وأصدرت النيابة العامة، بيانًا عقب وقوع الحادث، بشأن التحقيقات في القضية رقم 2698 لسنة 2024 إداري مركز إمبابة، والمعروفة بـ غرق ميكروباص أبو غالب.
وذكر البيان أنَّ النيابة العامة تلقت يوم الحادي والعشرين من شهر مايو الماضي، إخطارًا بـ سقوط حافلة نقل ركاب -ميكروباص على متنه 25 فتاة- من أعلى معدية لنقل السيارات عبر ضفتي الرياح البحيري بـ منطقة أبو غالب بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر، مما أدى إلى إصابة ووفاة عدد من مستقليها؛ فباشرت النيابة العامة على الفور تحقيقاتها، واستهلتها بالانتقال لمكان وقوع الحادث، فتبينت غرق 11 فتاة -انتشلت قوات الدفاع المدني جثاميهن- وفقد 5 ونجاة 7 وإصابة اثنتين.