في نهار رمضان.. شخص يعتدي على معيدة وطالبة جامعية بحدائق الأهرام
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
تعرضت معيدة جامعية وطالبة للتحرش داخل مصعد العقار الذي يقطّنن فيه بحدائق الأهرام ظهر اليوم بعد تتبعهن من أحد الأشخاص، الذي كان يتجول وسط الشارع ثم صعد خلفهن وتحرش بهن بملامسة أماكن حساسة في جسدهن.
ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقت نقطة الرماية بلاغا من معيدة جامعية وطالبة وأحد الأشخاص، يفيد بتعرض الأولى والثانية للتحرش داخل مصعد العقار ظهر اليوم على يد أحد الأشخاص، وعند استغاثتهن لحق به المبلغ الثالث لكنه قفز في منور العقار من الطابق الثاني.
وتجمع أهالى العقار وتمكنوا من ضبط المتهم واصطحابه إلى قسم الشرطة وأعترف المتهم بأنه كان يتسكع فى شوارع حدائق الأهرام باحثا عن فريسة وعندما شاهد الضحيتان سال لعابه واشتعلت الغريزة بداخله ودخل خلفهن العقار وداخل المصعد ارتكب فعلته الحيوانية وحاول الهرب بعدها لكن سكان العقار أمسكوا به.
وفي سياق آخر، كانت قد أحالت محكمة جنايات أكتوبر، المتهمة «س.ع» 27 سنة، ربة منزل للمفتى لأخذ الرأي الشرعي في إعدامها، لاتهامها بقتل طفل رضيع بسبب وجود خلافات سابقة بينهما وبين والد ووالدة المجنى عليه، وتحديد جلسة 29 إبريل المقبل للنطق بالحكم.
وكشف أمر الإحالة في القضية رقم 3193 لسنة 2023 كلى أكتوبر، أن المتهمة قتلت الطفل المجنى عليه «صقر يوسف»، والذى لم يتجاوز سنه شهرين، عمدا مع سبق الإصرار، لخلاف سابق فيما بينهما وبين أهليته، حيث زين لها الشيطان فكرة قتله، فعقدت العزم على إزهاق روحه، فأعدت مخططا محكما في سبيل الوصول لغايته، وأعدت سلاح الجريمة «غطاء رأس»، وانتظرت الفرصة وخلال نوم المجنى عليه ووالدته مستغرقين في سبات عميق، ضمت الطفل المجنى عليه لجسدها لتطوق عنقه بغطاء الرأس حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.
وقال يوسف جلال والد المجنى عليه، أمام هيئة المحكمة، إنه حال تواجده بالطريق العام أبصر زوجته والمتهمة حاملين نجله المتوفى إلى رحمة مولاه، متوجهين به إلى إحدى المستشفيات لإسعافه إلا أنه فوجئ بوفاته مؤكد قصد المتهمة قتل نجله.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حدائق الأهرام تحرش مصعد الرماية المجنى علیه
إقرأ أيضاً:
وفقًا للقانون.. تعرف على عقوبات الأشخاص المتسببين في حوادث الطرق
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظم قانون العقوبات في مواده طرق محاسبة الأشخاص المتسببين في حوادث الطرق، والحالات الناتجة عن تلك الحوادث بمختلف أشكالها وما يترتب عليها بحسب الحالة التي يتعرض لها الجاني والمجني عليه.
فعاقبت المادة 238 من قانون العقوبات بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر لمن تسبب فى قتل شخص خطأ نتيجة إهماله كعقوبة.
وترتفع مدة العقوبة من سنة إلى 5 سنوات فى حالة خطأ الجانى خطأ جسيمًا أو كان متعاطيًا مواد مخدرة، وإذا تسبب الحادث فى وفاة أكثر من 3 أشخاص ترتفع العقوبة من سنة إلى 7 سنوات، وقد تصل إلى 10 سنوات فى حالة وجود ظرف مشدد للعقوبة.
كما عاقبت المادة 244 من القانون بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وترتفع مدة العقوبة لسنتين فى حالة أن الحادث تسبب فى إحداث عاهة مستديمة بالضحية أو كان المتهم متعاطيًا لمواد مخدرة.
وتغلظ العقوبة إلى خمس سنوات فى حالة ارتفاع عدد المصابين فى الحادث إلى 3 أشخاص أو أكثر.
ويحصل المتهمون فى قضايا حوادث الطرق على البراءة فى حالة أثبتت التحقيقات التزام المتهم بالتعليمات المرورية، وأن الخطأ الواقع ليس من جانب المتهم ولكن من جانب المجنى عليه، كعبور الضحية من الأماكن غير المخصصة للمشاة أو قيادته المركبة بطريقة غير سليمة وبسرعات عالية، وثبوت عدم إمكانية المتهم تفادى الخطأ الواقع من جانب المجنى عليه، وأنه جرت العادة أن تصدر محكمة أول درجة حكمًا مع إيقاف التنفيذ ويتم إلغاؤه فى الجنح المستأنف.
ويستأنف مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، جلساته العامة، الأحد والاثنين المقبلين، بمناقشة طلبات عامة حول سبل الارتقاء بقطاع التأمين وتسريع التحول الرقمي نحو الشمول المالي، وتطوير التعليم الجامعي والبحث العلمي في مصر، ومناقشة عدد من تقارير اللجان النوعية بشأن اقتراحات برغبة مقدمة من أعضاء المجلس.
وتشهد جلسة الأحد مناقشة طلبات مناقشة عامة لتحديد موعد المناقشة، منها طلب مقدم من النائب محمد المنزلاوي وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: "سبل الارتقاء بكفاءة وتنافسية قطاع التأمين، ورقمنة المعاملات المالية غير المصرفية وتسريع التحول الرقمى لتحقيق الشمول المالى في القطاع المالى غير المصرفي".