سيدة تطرد إبنتها المطلّقة للمبيت في الشارع مع رضيعها!
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
عرضت الغرفة الجزائية السادسة بمجلس قضاء الجزائر اليوم الأحد، قضية اجتماعية ذات طابع جزائي، توبعت فيها أم لطفل رضيع بتهمة التهديد ضد الأصول، بعد دعوى رفعتها والدتها أمام القضاء.
وتم متابعة المتهمة “لامية.م” أمام ذات الهيئة القضائية، بعد استئنافها الحكم الابتدائي الصادر عن محكمة سيدي امحمد الذي قضى بعقابها بشهرين حبسا نافذا.
وفي تفاصيل المحاكمة تبين أن المتهمة محل المتابعة، تعاني من مشاكل عائلية مع والدتها في المسكن العائلي بعد طلاقها من زوجها الذي أنجبت منه طفلا لا يزال في السنوات الأولى من العمر.
وتم طردها بعدها منه من طرف الوالدة الضحية في قضية الحال المسماة “و.سامية”.
وقالت المتهمة في دفاعها عن نفسها أمام القاضي بأنها لم تتعرض لوالدتها قط. وأن الأخيرة رسمت شكاوى عديدة ضدها أمام محكمة سيدي امحمد كلها. كيدية وملفقة، بغرص طردها من مسكن والدها وهو ما تعيشه اليوم.
وراحت المتهمة تسرد للقاضي يومياتها السود التي تقضيها في الشارع بعد طردها من طرف والدتها بمعية طفلها الرضيع. الأمر الذي أصبح يعرض حياتها وحياة طفلها للخطر.
من جهتها الوالدة أكدت بأن إبنتها هددتها وحاولت الاعتداء عليها مرارا، كما أنها تشتمها بأقبح العبارات وهو ما جعلها تتابعها قضائيا.
كما نفت الأم الضحية طردها لابنتها المتهمة من المسكن العائلي. وأكدت بأنه غادرته بمحض ارادتها شريطة وقف الدعوى ضدها، لخوفها دخول السجن.
وبالمقابل قال دفاع المتهمة أن الوالدة في شكواها عززت أقوالها بشهادة ابنتها “نسرين” بعدما أمرت النيابة بمواصلة الدعوى بإثبات ادعاءاتها. التي كانت خالية من اي دليل يثبت صحة أقوالها، قبل ان تحرض ابنتها الأخرى للادلاء بشهادتها. ملتمسا في المرافعة استبعاد اقوال الشاهدة شقيقة موكلته لعدم التأسيس.
والتمس النيابة العامة تأييد الحكم في حق المتهمة “لامية.م” في حين تم إحالة الملف للمداولة للنطق بالحكم في تاريخ لاحق.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
بعد قليل.. الحكم على مضيفة الطيران المتهمة بقتل ابنتها
تصدر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، حكمها اليوم على مضيفة الطيران المتهمة بإنهاء حياة ابنتها.
وكشفت التحقيقات، أن المتهمة تعمل مضيفة طيران ولديها ميول للعلاج بالروحانيات، وقامت بقتل ابنتها بعد وجود إيحاءات في عقلها، ما دفع لعرض المتهمة على الطب الشرعي لبيان صحة قواها العقلية.ونصت المادة 230، على أن كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
نصت المادة 238 من قانون العقوبات على أن من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
جدير بالذكر أن عقوبة القتل العمدى أو الخطأ، ترتفع أو تخفف وفقًا للظروف المشددة أوالمخفف للعقوبة، ومدى توافرها على الجريمة المنظورة أمام جهة القضاء.
مشاركة