أحال المحامي العام الأول لنيابة أكتوبر الكلية المتهم بتهديد البلوجر شروق شقيقة الطالبة المتوفاة  نيرة اشرف الي المحاكمة الجنائية العاجلة لاتهامه بتهديدها بقتلها إذا لم تتزوجه 

جاء بأمر الإحالة أن المتهم هدد المجنى عليها شروق- كتابةً بإرتكاب جريمه ضد النفس؛ وهي ازهاق روحها، وكان ذلك التهديد مصحوباً بطلب وهو الزواج منها 
كما أنه استخدم حساباً خاصاً على موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك "بقصد إرتكاب الجريمة محل الاتهام السابق والمعاقب عليها قانوناً 

 

.

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

أسرة طبيبة التجمع ترفض 200 ألف جنيه للتصالح مع المتهم بقتلها

قال دفاع أسرة طبيبة التجمع، والتي لقيت مصرعها بعد أن صدمها شاب بسيارته في التجمع الخامس، إن المتهم عرض التصالح للتنازل عن القضية مقابل دفع 200 ألف جنيه، إلا أن أسرة المجني عليها رفضت التصالح مع المتهم.

وتنظر محكمة جنح مستأنف التجمع، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، استئناف المتهم بالتسبب في قتل طبيبة التجمع، بعد صدمها بسيارته في التجمع الخامس، على حكم حبسه سنة مع الشغل وكفالة 1000 جنيه، في جلسة 4 يوليو المقبل.

وكانت دفعت المحامية أمل أصلان، دفاع أسرة المجني عليها، بتوتر  الخطأ في حق المتهم، وأن المتهم كان يرى المجني عليها لكنه لم يستطيع تفاديها نظرا لسرعته الكبيرة التي كان يقود بها سيارته،ة.

وكانت قضت محكمة جنح التجمع، بمعاقبة المتهم بالتسبب في إصابة  فتاة بعد صدمها بسيارته في التجمع الخامس، والمعروفة إعلاميا بـ " طبيبة التجمع"، ما تسبّب في وفاتها، خلال سباق سيارات مع صديق له، بالحبس سنة مع الشغل وكفالة 1000 جنيه.

ويوضح اليوم السابع ما بوجهه المتهم أمام القضاء، فالحكم نص على حبس المتهم سنة مع الشغل و كفاله 1000 جنيه، وإلزامه المصاريف، وإحالة الدعوة المدنية إلى المحكمة المختصة.

وطبقاً للقانون فأمام المتهم فرصة للاستئناف على حكم حبسه سنة، أمام محكمة مستأنف جنح التجمع الخامس، لتخفيف الحكم أو تأييد الحكم الصادر ضده.

وأوضحت دفاع أسرة المجني عليها، أن المتهم لم يلتزم بقواعد المرور ولا السرعة المقررة طبقاً للقانون، وما تسبب في وقوع الهادي ووفاة المجني عليها متأثرة بإصابتها، مطالبة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم.


وكشفت التحقيقات أن المتهم قاد سيارته بسرعة جنونية في سباق مع صديقه بالتجمع، ما تسبب في إصابتها بنزيف حاد في المخ وكسور شديدة وفقدان في الوعي

و عقوبة المتهمين بـ"القتل الخطأ" تنص عليها المادة 238 من قانون العقوبات ومضمونها، أن كل من تسبب خطأ فى موت شخص أخر بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه، أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تتجاوز 200 جنيه أو بإحدى العقوبتين.

وفى حالة ارتفاع عدد الضحايا وتجازوهم 3 أشخاص، تصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى العقوبتين.

 







مقالات مشابهة

  • "طعنة بالصدر".. ننشر صورة المتهم بقتل سباك الوراق بسبب المخدرات
  • "منعه من تعاطي المخدرات تحت البيت".. شقيقة ضحية بلطجي الوراق تكشف تفاصيل الواقعة
  • إحالة أوراق متهم بإنهاء منجد في المعادي للمفتي
  • إحالة أوراق قاتل «منجد المعادي» للمفتي
  • إحالة أوراق المتهم بقتل شاب في المعادي للمفتي
  • تأجيل الحكم على متهم بقتل شاب بالمعادى لشهر يوليو بعد إحالة أوراقه للمفتى
  • أسرة طبيبة التجمع ترفض 200 ألف جنيه للتصالح مع المتهم بقتلها
  • قتل ربة منزل لسرقة ذهبها.. إحالة أوراق عامل للمفتي بالقليوبية
  • إحالة عامل للمفتي لاتهامه بقـتل ربة منزل وسرقة حلق ذهبي بالقليوبية
  • إحالة أوراق عامل لمفتي الجمهورية لاتهامه بقتل سيدة بغرض سرقتها بالقليوبية