اليوم السابع:
2024-12-31@23:35:07 GMT

السجن 3 سنوات لعاطل شرع فى قتل شخص بالجيزة

تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT

السجن 3 سنوات لعاطل شرع فى قتل شخص بالجيزة

عاقبت الدائرة 36 جنايات الجيزة، برئاسة المستشار صفاء الدين أباظة، عاطل، بالسجن المشدد 3 سنوات لاتهامه، بالشروع في قتل أحد الأشخاص، بسبب خلافات سابقة بينهما.

كشف أمر الإحالة في القضية التي حملت رقم 2760 لسنة 2022، أن المتهم "ب، ع" ، شرع وآخرون مجهولون في قتل المجني عليه طارق نور الدين  باستخدام بندقية خرطوش  عمداً، بدون سبق الاصرار، وذلك لوجود خلافات بينهما.

وقال طارق نور الدين المجني عليه أمام هيئة المحكمة أنه أثناء عودته لمحل سكنه قام المتهم وبصحبته مجهولون باطلاق عيار ناري صوبه من بندقية خرطوش ما أحدث إصابته، مشيراً إلى أن أحد المتهمين قام بالقاء مادة عليه مما أعدم الرؤية لديه، كما قام جميع المتهمين بالتعدي عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض.







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: شروع في قتل قتل عقوبة القتل أخبار الحوادث

إقرأ أيضاً:

"النواب" يقر الحصول على إذن من المجني عليه لاتخاذ إجراءات التحقيق بعد تقديم الشكوى

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أقر مجلس النواب المادة 11 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي يشترط فيها القانون لرفع الدعوى الجنائية تقديم شكوى أو طلب أو الحصول على إذن من المجني عليه أو غيره لا يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق فيها إلا بعد تقديم هذه الشكوى أو الطلب أو الحصول على هذا الإذن.

وجاءت الموافقة بعد رفض مقترح تعديل مقدم من النائب هاني خضير تتضمن تعديله حذف عبارة رفع إلا بعد الحصول على أذن، قائلا: “أعتقد أنه يمس أصحاب الحصانة سواء في مجلسي النواب أو الشيوخ”.

وأضاف: حدثت مرة مشادة كلامية بيني وبين أحد حرر محضر ضدي دون وجه حق.

وعقب وزير العدل عدنان فنجري  معترضا عن مقترح التعديل، قائلا: "القيد حق النيابة العامة بالنسبة للمتهم وهذه المادة تتعلق بالمجني عليه.

فيما أشار المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب ومقرر اللجنة، قائلا: هذه المادة ليس لها علاقة بالحصانة والشكاوي والإذن جرائم واقعة عليه غالبا جرائم سب وقذف.

وتم التصويت علي مقترح النائب هاني خضير بالرفض، ووافق المجلس علي المادة 11 لتصبح كالتالي :" في جميع الأحوال التي يشترط فيها القانون لرفع الدعوى الجنائية تقديم شكوى أو طلب أو الحصول على إذن من المجني عليه أو غيره لا يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق فيها إلا بعد تقديم هذه الشكوى أو الطلب أو الحصول على هذا الإذن.

واستثناء من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق في الدعوى الجنائية دون حاجة إلى تقديم شكوى أو طلب أو الحصول على إذن، في الجرائم المنصوص عليها في   المواد 185، 303،3061، 307، 308 من قانون العقوبات إذا كان المجني عليه فيها موظفاً عاماً أو شخصاً ذا صفة نيابية عامة أو مكلفاً بخدمة عامة وكان ارتكاب الجريمة بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة.

مقالات مشابهة

  • السجن المشدد 6 سنوات لعامل يتاجر فى الهيروين بسوهاج
  • السجن 3 سنوات لمقاول استخدم براءة ذمة مزورة
  • المشدد 7 سنوات لعاطل لاتهامه بتزوير محرر رسمي بالموسكي
  • المشدد 7 سنوات لعاطل متهم بتزوير محررات رسمية بالموسكي
  • السجن المشدد 10 سنوات لعامل بتهمة إحداث عاهة مستديمة لآخر فى سوهاج
  • المشدد 3 سنوات لعاطل متهم بالاتجار في الأعضاء البشرية بدار السلام
  • مشروع قانون.. هل يؤثر موت المجني عليه على سير الدعوى الجنائية؟
  • السجن 5 سنوات لعامل أنهى حياة ابنه في أسيوط
  • "النواب" يقر الحصول على إذن من المجني عليه لاتخاذ إجراءات التحقيق بعد تقديم الشكوى
  • السجن 3 سنوات لمتهم في تزوير إيصال أمانة بمليون جنيه بالسلام