7 حيل.. واعظة بالأوقاف توضح طرق وسوسة الشيطان وكيفية التغلب عليها (فيديو)
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
أكدت الدكتورة وفاء عبد السلام، الواعظة بوزارة الأوقاف، أن وسوسة الشيطان تكون بـ7 حيل، منها إبعاده عن العمل ويسوف له العمل، لافتا إلى أن الشيطان أيضا يدخل للإنسان بخواطر طاعة ويقول له اقرأ القرآن أكثر من مرة فيضيع عليه تدبر القرآن.
هل تسجيل المكالمات لإثبات الحق تجسس؟.. علي جمعة يجيب (فيديو) علي جمعة: لا يجوز الرقابة الأبوية على الأبناء بعد 18 سنة (فيديو)وأوضحت "عبد السلام"، خلال حوارها ببرنامج "البيت"، المُذاع عبر فضائية "الناس"، اليوم الأحد، أنه بعد ذلك الشيطان يدخل للإنسان ويخليه يعجب بنفسه ويحصل له كبر، "شوفت لما أنت عملت كذا شوف الناس بتبص لك إزاي".
وتابعت، أن الشيطان يوسوس للإنسان أيضًا في قضية أنت مسير ولا مخير، ويقوله الأمر قضاء ومن عند ربنا إيه اللي هيخليك تعمل، هم دول السبع حيل وكيد الشيطان ضعيف، موضحة أنه يمكن التغلب علي حيل الشيطان بالذكر والاستعاذة بالله.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزارة الأوقاف وسوسة الشيطان فضائية الناس الدكتورة وفاء عبد السلام الواعظة بوزارة الأوقاف واعظة بوزارة الاوقاف
إقرأ أيضاً:
5 ضوابط لتنظيم عمل الأجانب في مصر وفقًا لقانون العمل.. تعرف عليها
وضع قانون العمل، عددًا من الشروط والضوابط الخاصة لعمل الأجانب في مصر، حيث نص القانون على أن يخضع استخدام الأجانب في جميع منشآت القطاع الخاص ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والهيئات العامة والادارة المحلية والجهاز الإداري للدولة للأحكام الواردة في هذا الفصل، وذلك مع مراعاة شروط المعاملة بالمثل.
ويحدد الوزير المختص حالات إعفاء الأجانب من هذا الشرط.
ضوابط عمل الأجانب في مصر
1- لا يجوز للأجانب أن يزاولوا عملًا إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة.
2- أن يكون مصرحًا لهم بدخول البلاد والإقامة بقصد العمل.
ويقصد ﺑﺎلعمل ﻓﻲ تطبيق ﺃحكام هذا الفصل كل عمل تابع ﺃﻭ ﺃﻳﺔ مهنة ﺃﻭ حرفة بما في ذلك العمل في الخدمة المنزلية.
3- يحدد الوزير المختص بقرار منه شروط الحصول علي الترخيص بالعمل المشار إليه في المادة السابقة واجراءاته والبيانات التي يتضمنها وإجراءات تجديده والرسم الذي يحصل عنه بما لا يقل عن 1000 جنيه مصري.
4- يلتزم كل من يستخدم أجنبيًا أعفى من شرط الحصول على الترخيص بأن يخطر الجهة الادارية المختصة بذلك الاستخدام خلال سبعة أيام من مزاولة الاجنبي للعمل، وكذلك عند انتهاء خدمته لديه.
5- يحدد الوزير المختص بقرار من المهن والأعمال والحرف التي يحظر على الاجانب الأشتغال بها، كما يحدد النسبة القصوى لاستخدامهم في المنشآت والجهات المبينة في المادة (27) من هذا القانون.