انفراد| «سوبر هيرو الآثار»... مصدر يكشف عن مخالفة في بعثة أثرية بالأقصر
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
نشر العاملون في المجلس الأعلى للآثار عددا كبيرا من مطالبهم والتي تتلخص في ثلاثة حقوق رئيسية أولها بند الأجور والأجر المكمل والعلاوات وبدل المخاطر، والثاني تطبيق الهيكلة والثالث العدالة في توزيع سفر المفتشين إلى المعارض الخارجية وكذلك عدالة إلحاقهم بالبعثات الأثرية الأجنبية العاملة في مصر، والتي تتكون من شق مصري إلى جانب الشق الأجنبي.
وانفردت بوابة الفجر الإلكترونية بمخالفة جارية في إحدى البعثات العاملة في الأقصر، والتي تعتبر أحد أمثلة عدم العدالة التي يتحدث عنها العاملين في المجلس الأعلى للآثار، حيث أن تلك البعثة يقتصر العمل فيها على عدد المفتشين والمستمر عملهم فيها مدة 5 سنوات متواصلة دون أن يتم تغييرهم لإعطاء الفرصة لزملائهم من المفتشين الآخرين، حيث أن البعثات تعتبر صقل لخبرات المفتش العلمية بشكل كبير، وكذلك مصدرًا من مصادر الدخل.
المميزينوقال المصدر إن أعضاء تلك البعثة، أصبحوا ملقبين بين زملائهم في الأقصر بـ «المميزين»، يتقاضون أجرهم من البعثة وكذلك من وظيفتهم كمفتشين آثار، وهو الأمر الذي قال عنه المصدر إنه مخالف للقانون حيث من المفترض أن يحصل المفتش على إجازة دون راتب فترة التحاقه بالبعثة الأجنبية العاملة في مصر.
وأشار المصدر إلى أن أحد أعضاء تلك البعثة أصدر له الأمين العام السابق قرارًا بكونه عضوًا في البعثة، وكذلك قرار ثان بتكليفه مديرًا لأحد المعابد.
سوبر هيرو الأقصروأضاف أن أحد أعضاء تلك البعثة أصبح ملقب بـ «سوبر هيرو الآثار»، حيث صدر له قرار بكونه مديرًا لأحد المراكز الأجنبية، ثم عضو في البعثة المذكورة، وكذلك عضو في بعثة ثانية بالبر الغربي، ويسافر إلى الخارج نحو 6 مرات في العام، وكأنه ليس هناك مفتشين آثار في مصر سوى هذا العضو حسب تعبير المصدر.
وأصبحت تلك الحالة التي أصر المصدر أن يتواصل مع بوابة الفجر كي ننشر تفاصيلها ولكن دون نشر اسمه مثالًا على عدم تكافؤ الفرص داخل المجلس الأعلى للآثار، وأكد المصدر أنه يجب على الأمين العام الجديد الدكتور محمد إسماعيل أخذ ذلك الأمر في الاعتبار، وأن تعود البعثات والمعارض إلى سابق عهدها حيث كان الجميع يشارك فيها بشكل منتظم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الآثار أثار الأقصر الاقصر مصر المجلس الأعلى للآثار مصدر بعثة اثرية
إقرأ أيضاً:
9 حالات يجوز فيها غلق المحلات طبقا للقانون.. تعرف عليها
حدد قانون المحال العامة 9 حالات يجوز فيها غلق المحلات ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالات ، طبقا لما نص عليه قانون المحال العامة.
حالات غلق المحلاتنصت المادة (٢٤) من قانون المحال العامة على أنه يجوز غلق المحل العام إداريا في الأحوال الآتية:
1 - مخالفة أحكام المواد أرقام (۲)، ۱۱، ۱۲، ۱۹، ۲۰، ۲۳) من هذا القانون.
2 - ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.
3 - مخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنية.
4 - مزاولة النشاط التجارى خارج حدود المحل المحددة بالترخيص سواء كان ذلك بالطريق العام أو الأرصفة المجاورة أو غيرها على نحو يشغلها بالكامل أو جزء منها دون ترخيص.
5 - إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التي يتطلبها هذا القانون.
6 - عدم تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة نفاذاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
7 - لعب القمار أو تداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية، بالمخالفة للقانون.
8 - إذا نجم عن مباشرة النشاط التجارى إزعاج جسيم يضر براحة القاطنين المجاورين له.
9 - مخالفة الضوابط التي تصدرها اللجنة بشأن مزاولة النشاط.
وفيما عدا البندين رقمي (۲) و(۷) لا يصدر قرار الغلق إلا بعد إنذار المسئول عن المحال المرخص بها بالغلق الإدارى بخطاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون تحقق علم ذوى الشأن.
فإذا انقضت مدة خمسة عشر يوما دون تلافي أسباب المخالفة، يصدر المركز المختص قرارا مسببًا بالغلق الإدارى ينفذ بمجرد صدوره، ويستمر الغلق حتى صدور قرار من المركز بالفتح بعد تصحيح المخالفة أو استيفاء الاشتراطات المقررة بحسب الأحوال، على ألا تقل مدة الغلق عن شهر.